-->

بحث عن أحكام الشَعر

بحث عن أحكام الشَعر
    بحث عن أحكام الشَعر
    بحث عن أحكام الشَعر

    فإن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم ، فجعله في أفضل هيئة ، وأكمل صورة ، معتدل القامة ، كامل الخلقة . وأودع فيه غريزة حب التزين والتجمل . ودعا إليها عن طريق رسله وأنبيائه فقال : ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ) . 


    وقال : " إن الله جميل يحب الجمال " . 
    وإذا كان الإسلام قد شرع التزين والتجمل للرجال والنساء جميعا ، فإنه قد رخص للنساء فيهما أكثر مما رخص للرجال . فأباح لهن لبس الحرير والتحلي بالذهب ، قال r : " حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي ؛ وأحل لإناثهم " . وإذا كانت الزينة بالنسبة للرجل من التحسينات أو الكماليات ، فإنها بالنسبة للمرأة من الحاجيات ، إذ بفواتها تقع المرأة في الحرج والمشقة ، فلابد من التوسعة عليها فيما تتزين به لزوجها ، وذلك لتتمكن من إحصانه وإشباع رغباته . 
    ولكن الإسلام لم يطلق العنان لتلك الغرائز والرغبات ، بل دعا الإنسان إلى ضبطها بمقتضى الهدى الرباني ، فحدد له حدودا ينبغي عليه عدم تعديها ، وحرم عليه أشياء يجب عليه عدم انتهاكها . ولم تكن تلك الحدود تحكما في حياة البشر ولا تسلطا عليهم ، وإنما حددها سبحانه وتعالى حرصا على إنسانية الإنسان ، وكرما منه في أن يرعى بنفسه مصلحة البشر ، فشرع التشريعات ، وأنزل الكتب وأرسل الرسل . 
    وقد حرم الإسلام بعض أشكال الزينة : كالوصل والوشم والوشر والنمص وغير ذلك ، لما فيها من الخروج على الفطرة والتغير لخلق الله تعالى والتدليس والإيهام وغير ذلك . 
    ولم تكن تلك المحرمات هي كل ما حرم في مجال التزين والتجمل ، وإنما نص الشارع عليها لينبه على نظائرها ، وما يحدث من أشكال مشابهة لها في الشكل أو المضمون . وسوف أتخذ هذه النصوص الشرعية منطلقا للحكم على ما استحدث من عمليات جراحية في مجال التجميل والتحسين . 
    فبينت الأحكام الشرعية المتعلقة بجراحة التجميل في الفقه الإسلامي ، وحررت العلل التي بنيت عليها تلك الأحكام ، واعتمدت في ذلك على المصادر الفقهية الأصلية في المذاهب الفقهية الأربعة ومذهب الظاهرية وغيرها ، بالإضافة إلى كتب تفسر القرآن الكريم ، وكتب السنة النبوية وشروحها . ورتبته على ثلاثة مباحث وخاتمة . 
    المبحث الأول : تجميل الشعر بالوصل والإزالة والجراحة . 
    وختمت البحث بالقواعد العامة التي ينبغي مراعاتها في جراحة التجميل . 
    والله أسأل أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع ويجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون . 


    المبحث الأول تجميل الشعر بالوصل والإزالة والجراحة
    الشعر زينة للرجل والمرأة كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : " زينة الرجل في لحيته وزينة المرأة في شعرها " . وقد أمر النبي r بترجيله وإكرامه ، ولكن بدون مبالغة في ذلك ، لأن الرسول r نهى عن الترجل إلا غبا . فلا تقضي المرأة في تصفيفه الساعات الطوال من اليوم وتترك الواجبات الدينية والاجتماعية . وسوف يشتمل هذا المبحث على الأحكام المتعلقة بتجميل شعر الرأس ، وشعر الوجه .
    المطلب الأول تجميل شعر الرأس
    عرف الناس عدة وصفات لتجميل شعر الرأس ، وفي هذا المطلب سوق أتكلم عن أحكام تلك الوصفات وهي : الوصل ، وحلق شعر الرأس ، وحلقه على هيئة قزع، ونتف الشيب واستعجاله .

    أولا : وصل الشعر : 
    اتفق الفقهاء على تحريم وصل الشعر في الجملة . واستدلوا لذلك بالأحاديث الآتية:
    أ – ما روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت ، فتمعط شعرها ، فأرادوا أن يصلوها ، فسألوا النبي r فقال : " لعن الله الواصلة والمستوصلة " . 
    وفي رواية لمسلم عن عائشة رضي الله عنها : أن جارية من الأنصار تزوجت ، وأنها مرضت فتمرط شعرها ، فأرادوا أن يصلوه ، فسألوا رسول الله r عن ذلك: " فلعن الواصلة والمستوصلة " . 
    وفي رواية أخرى لمسلم عنها أيضا : أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها ، فاشتكت فتساقط شعرها ، فأتت النبي r ، فقالت : إن زوجها يريدها ، أفأصل شعرها ؟ فقال رسول الله r ؛ " لعن الواصلات " . 
    ب – وروى البخاري في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله r فقالت : إني أنكحت ابتني ، ثم أصابها شكوى ، فتمرق رأسها ، وزوجها يستحثني بها ، أفأصل شعرها ؟ فسب رسول الله r الواصلة والمستوصلة . 
    وفي رواية أخرى للبخاري عن أسماء أيضا قالت : " لعن رسول الله r الواصلة والمستوصلة " . 
    وفي رواية أخرى عنها أيضا قالت : سألت امرأة النبي r فقالت : إن ابنتي أصابتها الحصبة ، فامرق شعرها ، وإني زوجتها ، أفأصل فيه ؟ فقال : " لعن الله الواصلة والموصولة " . 
    وفي رواية لمسلم عنها أيضا قالت : جاءت امرأة إلى النبي r ، فقالت : يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها ، أفأصله ؟ فقال : " لعن الله الواصلة والمستوصلة " . 
    ج – وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله r قال : " لعن الله الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة " . 
    وفي رواية لمسلم عنه أيضا : " أن رسول الله r لعن الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة " . 
    د – وروى البخاري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج ، وهو على المنبر ، وهو يقول وتناول قصة من شعر بيد حرسي: " أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله r ينهى عن مثل هذه ، ويقول : إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم " . 
    هـ – وروى البخاري عن سعيد بن المسيب قال : قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها ، فخطبنا فأخرج كبة من شعر قال : " ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير نساء اليهود . إن النبي r سماه الزور . يعني الواصلة بالشعر " . 
    وفي لفظ مسلم : أن رسول الله بلغه فسماه الزور .
    وفي رواية لمسلم عنه أيضا أن معاوية قال ذات يوم : " إنكم أحدثتم زي سوء ، وإن نبي الله نهى عن الزور . قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة . قال معاوية : ألا هذا الزور " . 
    قال قتادة : يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق . 
    و – وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " لعن الله الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة " . 
    ز – وروى مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : " زجر النبي r أن تصل المرأة برأسها شيئا " . 

    وجه الاستدلال : 
    الواصلة في الأحاديث : هي التي تصل شعر امرأة بشعر أخرى لتكثر به شعر المرأة . 
    والمستوصلة : هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك . 
    ووجه الاستدلال : أن الوصل حرام ، لأن اللعن لا يكون على أمر غير محرم ، ودلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات ، بل تعتبر عند البعض علامة من العلامات الكبيرة . قال النووي : " وفي الحديث أن وصل الشعر من المعاصي الكبائر للعن فاعله " . 

    حكم الوصل بشعر الآدمي : 
    اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية والشافعية على تحريم وصل شعر المرأة بشعر آدمي ، بقصد التجمل والتحسين ، سواء أكان الشعر الذي تصل به شعرها أم شعر زوجها أم محرمها أم امرأة أخرى غيرها لعموم الأحاديث الواردة في النهي عن الوصل ، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته ، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه . 

    حكم الوصل بغير شعر الآدمي : 
    اختلف الفقهاء في حكم وصل شعر المرأة بغير شعر الآدمي على النحو التالي :

    1 – ذهب الحنفية إلى أن الوصل بغير شعر الآدمي : كالصوف والوبر وشعر الماعز والخرق مباح ؛ لعدم التزوير ،ولعدم استعمال جزء من الآدمي ،وهما علة التحريم عندهم . 
    جاء في حاشية ابن عابدين : " إنما الرخصة في غير شعر بني آدم ، تتخذه المرأة لتزيد في قرونها ، وهو مروي عن أبي يوسف . وفي الخانية : لا بأس بأن تجعل في قرونها وذوائبها شيئا من الوبر " . 
    وإلى هذا ذهب أيضا الليث بن سعد ، فأجاز وصل الشعر بالصوف والخرق وما ليس بشعر .
    2 – وذهب المالكية والظاهرية ومحمد بن جرير الطبري إلى أن الوصل بشعر غير الآدمي من صوف وشعر حيوان ووبر حرام . قال الإمام مالك : " لا ينبغي ان تصل المرأة شعرها بشعر ولا غيره " . 
    واستدلوا لذلك بعموم الأحاديث السابقة وبخاصة حديث جابر : " زجر النبي r أن تصل المرأة برأسها شيئا " ولأن فيه تدليسا وإيهاما بكثرة الشعر وتغييرا لخلقة الله تعالى . 
    وقد استثنى المالكية من ذلك ربط الشعر بالخرق وخيوط الحرير الملونة مما لا يشبه الشعر ، فليس بمنهى عنه ؛ لأنه ليس بوصل ، ولا في مقصود الوصل . قال الإمام مالك : " و لا بأس بالخرق تجعلها المرأة في قفاها وتربط للواقية وما من علاجهن أخف منه " . 
    ونقل القاضي عياض عن البعض بأن مفهوم الوصل يدل على أنها لو وضعت على رأسها شعرا دون وصل جاز ، وهو لا يدخل في النهي ، لأنه حينئذ بمنزلة الخيوط الملونة والحرير . 

    ولم يرتض القرطبي ذلك وقال : هذه ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى . 
    3 – وذهب الشافعية إلى تفصيل القول في الوصل بغير شعر الآدمي ، فقالوا : إن وصلت المرأة شعرها بشعر غير آدمي فإما ان يكون طاهرا أو نجسا . 
    فإن كان نجسا كشعر ميتة وشعر مالا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام ؛ لحرمة استعمال النجس في الصلاة وخارجها . 
    وإن كان طاهرا فينظر : 
    إن كانت الموصولة ليست بذات زوج فهو حرام أيضا . وبه قطع الدارمي والطيب والبغوي واليعقوبي . 
    وإن كانت متزوجة ففيه ثلاثة أقوال : 
    الأول : يجوز الوصل بإذنه فقط . 
    والثاني : يحرم الوصل مطلقا : أي ولو أذن الزوج . 
    والثالث : يجوز الوصل مطلقا : أي ولو لم يأذن الزوج . 
    والقول الأول هو الصحيح لدى الشافعية وبه قطع جماعة منهم . 
    هذا بالنسبة لما يشبه شعر الآدمي من الوبر والصوف أما خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه لعدم وجود التدليس . 
    4 – وذهب الحنابلة إلى أن الوصل بغير شعر الآدمي إما أن يكون بشعر أو بغير شعر : فإن كان بشعر : كشعر الماعز فيحرم ، كما يحرم الوصل بشعر الآدمي ، لعموم الأحاديث السابقة ، ولما فيه من التدليس . فإذا وصلت المرأة شعرها بشعر بهيمة لا يصح الوصل ،ولا تصح صلاتها إن كان الشعر نجسا لحملها النجاسة مع قدرتها على اجتنابها ، وتصح إن كان طاهرا . 
    وإن كان الوصل بغير شعر ، فإن كان لحاجة شد الشعر وربطه فلا باس به ، لأن الحاجة داعية إليه ولا يمكن التحرز منه . 
    روى أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله ـ يعني أحمد بن حنبل ـ تكره كل شيء تصله المرأة بشعرها ؟ قال : غير الشعر إذا كان قرامل قليلا بقدر ما تشد به شعرها فليس به بأس إذا لم يكن كثيرا " . 
    وإن كان لغير حاجة ففي ذلك روايتان : 
    الأولى : يكره 
    والثانية : يحرم فلا تصل المرأة برأسها شيئا من الشعر والقرامل ولا الصوف لحديث جابر السابق : " زجر النبي r أن تصل المرأة برأسها شيئا " . 
    ورجح ابن قدامة الرواية الأولى ، فقال : " والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر ، لما فيه من التدليس ، واستعمال الشعر المختلف في نجاسته ، وغير ذلك لا يحرم لعدم هذه المعاني فيها ، وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة . وأما أحاديث النهي فتحمل على الكراهة " .
    الرأي المختار في الوصل بغير شعر الآدمي : 
    لاختيار مذهب من المذاهب السابقة لابد من معرفة الراجح في المعنى الذي لأجله حرم الوصل ، وهذه المعرفة إنما تكون بعرض مذاهب الفقهاء في ذلك المعنى ، والأدلة التي استند إليها كل فريق فيما ذهب إليه ، والنظر في هذه الأدلة لمعرفة الرأي الراجح ، وهذا ما سنتكلم عنه فيما يأتي : 
    المعنى الذي لأجله حرم الوصل : 
    اختلف العلماء في المعنى الذي لأجله حرم الوصل على عدة أقوال وهي : 
    1 – ذهب الحنفية إلى أنه التدليس باستعمال جزء من الآدمي ، فلا يجوز الانتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته ، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه المنفصلة ولا ينتفع بها .
    2 – وذهب المالكية والظاهرية ومحمد بن جرير الطبري إلى أنه التدليس بتغيير خلق الله : كمن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك تغيير للخلقة . 
    واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ( ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ) .
    كما استدلوا أيضا بقوله r في حديث لعن الله الواشمة والمتفلجة : ( المغيرات خلق الله ). 
    3 – وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المعنى الذي لأجله حرم الوصل هو التدليس مطلقا : سواء استعمل شعر الآدمي أو غيره وسواء كان فيه للخلقة أو لم يكن . واستدلوا لذلك بما يلي : 
    أ – ما روي عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي r سماه الزور يعني الواصلة بالشعر وقال قتادة : يعني ما يكثر به النساء شعورهن من الخرق . 

    ب – حديث أسماء السابق : " وإني أنكحت ابنتي ثم أصابتها شكوى فتمرق رأسها وزوجها يستحثني بها ، أفأصل رأسها فسب رسول الله r الواصلة والمستوصلة " . فمنع النبي r الوصل ؛ لما فيه من التدليس والغش وإخفاء عيب حصل في الزوجة . 
    والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أن المعنى المناسب لتحريم الوصل هو التدليس بالعيب والغش والخداع لأن النبي r سماه زورا ، لما فيه من تدليس وغش ، وقد نهى النبي r عن الغش بقوله : " من غشنا فليس منا " . 
    وأما ما ذهب إليه الحنفية من أن التدليس لا يكون إلا بشعر الآدمي ، فغير صحيح ؛ لأن التدليس كما يقع بشعر الآدمي يقع بشعر البهيمة الصناعي وغير ذلك مما يشبه الشعر الطبيعي . وأما استدلال المالكية بالآية فغير مسلم ، لأن الآية جاءت بتغيير الخلقة بالجرح والتشريح كما في تبتيك آذان الأنعام ، والوشم وغير ذلك . 
    وأما الحديث فقد جاء في سياق النهي عن الواشمة والمتفلجة لا الواصلة . فإذا كان يصلح كعلة للنهي عن الوشم والتفليج فلا يصلح كعلة لوصل الشعر ، لأن أحاديث النهي عن الوصل نصت على العلة وهي كونه زورا وغشا وخداعا . قال الخطابي : " الواصلات هن اللواتي يصلن شعور غيرهن من النساء يردن بذلك طول الشعر يوهمن أن ذلك من أصل شعورهن ، فقد تكون المرأة زعراء قليلة الشعر ، أو يكون شعرها أصهب ، فتصل شعرها بشعر أسود فيكون ذلك زورا وكذبا فنهى عنه ، أما القرامل فقد رخص فيها أهل العلم ، وذلك أن الغرور لا يقع بها ، لأن من نظر إليها لم يشك في أن ذلك مستعار " . 
    وإذا كانت علة النهي عن الوصل هي التدليس والتزوير فيكون الرأي المختار في وصل شعر المرأة بغير شعر الآدمي على النحو التالي :
    1 – إذا كان الموصول بشعر المرأة يشبه الشعر الطبيعي ، حتى يظن الناظر إليه أنه شعر طبيعي ؛ يحرم الوصل سواء أكان شعرا أم صوفا أم وبرا أم خيوطا صناعية أم غير ذلك ، لأن علة تحريم الوصل قد تحققت فيه . 
    2 – أما إذا كان الموصول به لا يشبه الشعر الطبيعي بحيث يدرك الناظر إليه لأول وهلة أنه غير طبيعي ، فلا يحرم الوصل سواء أكان شعرا أم صوفا أو وبرا أم قرامل ، وذلك لعدم تضمنه علة التحريم : وهي التدليس . 
    3 – ضفر شعر المرأة بالخرق الملونة وغيرها ما هو ظاهر في أنه ليس من شعرها لا يعتبر وصلا ، ولا يدخل في النهي . 

    ثانيا : حلق المرأة شعر رأسها : 
    أجمع العلماء على أنه لا حلق على المرأة في الحج ،ويتعين علبها التقصير وقد كره جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة الحلق لغير ضرورة كمرض ، لأنه بدعة في حقها ، وفيه تغيير جمال الخلقة فيؤدي إلى المثلة وتشويه المنظر . وحرموه إذا تشبهت المرأة بالرجال . واستدلوا لذلك بما يلي :
    1 – روى الإمام مسلم عن أبي موسى أنه قال : " أنا بريء مما بريء منه رسول الله r ، فإن رسول الله r بريء من الصالقة والحالقة والشاقة .
    فالحالقة : هي التي تحلق شعرها عند المصيبة ، فقد كان النساء يحلقن رؤوسهن عند حلول المصائب تعبيرا عن الحزن ، فنهى r عن ذلك . 
    2 – وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها : " أن النبي r نهى أن تحلق المرأة راسها " . 
    قال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ويرون عليها التقصير . 
    3 – وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله r : " ليس على النساء الحلق وإنما على النساء التقصير " . 
    وذهب المالكية والظاهرية إلى تحريم الحلق مطلقا ، سواء أكان لتغيير جمال الخلقة أو للتشبه بالرجال ، لعموم الأحاديث السابقة " . 
    والراجع ما ذهب إليه المالكية والظاهرية من تحريم الحلق للمرأة ، لأن المثلة بتغيير جمال الخلقة منهي عنها ، كما أن التشبه بالرجال منهي عنه ، فيحرم على المرأة حلق شعر رأسها لغير ضرورة ، سواء قصدت المثلة ، أو التشبه بالرجال ، أو التشبه بالكافرات عند نزول المصائب .
    ثالثا : حلق شعر الرأس على هيئة قزع :
    أجمع العلماء على كراهة القزع للرجل والمرأة إلا أن يكون لمداواة ونحوها لما روى الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما : " أن رسول الله r نهى عن القزع لنافع : وما القزع ؟ قال : يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه " . 
    ولما روى أبو داود عن ابن عمر أيضا : أن النبي r رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه ، فنهاهم عن ذلك وقال : " احلقوه كله أو اتركوه كله " . 
    المعنى الذي لأجله نهى عن القزع : 
    اختلف العلماء في المعنى الذي لأجله نهى عن القزع على عدة أقوال ، ويرجع سبب الاختلاف إلى تعدد أشكال وأنواع القزع ، وهذه الأنواع هي : 
    الأول : أن يحلق من رأسه مواضع من هنا وههنا مأخوذ من نقزع السحاب ، وهو تقطيعه . 
    والثاني : أن يحلق وسطه ويترك جوانبه ، كما يفعله شمامسة النصارى . 
    والثالث : أن يحلق جوانبه ويترك وسطه ، كما يفعله كثير من الأوباش والسفلة . 
    والرابع : أن يحلق مقدمة ويترك مؤخره . 
    فالأول يكره لما فيه من الضرر وعدم عدل الإنسان مع نفسه . 
    قال ابن تيمية : " وهذا من كمال محبة الله ورسوله للعدل فإنه أمر به ، حتى في شأن الإنسان مع نفسه ، فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه ، لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا . ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل ، فإنه لبعض بدنه ، ونظيره نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة ، يل إما أن ينعلهما أو يحفيهما " . 
    وأما النوع الثاني فيكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب ، فقد كان اليهود يفعلونه كما كان شمامسة النصارى يفعلونه ، قال الحكيم الترمذي : " كان هذا فعل القسيسيين ، وهم أضر من النصارى ، فقد نهى رسول الله r عن التشبه بهؤلاء الذين وصفناهم " . 
    وأما النوع الثالث فيكره لما فيه من التشبه بالأوباش والسفلة وأهل الشر والفساد فهو زي أهل الشر والدعر . 
    وأما النوع الرابع فيكره لما فيه من المثلة التي تعافها الأنفس والقلوب ، فهو يؤدي إلى تشويه جمال الخلقة . 

    رابعا : نتف الشيب واستعجاله : 
    اتفق الفقهاء على جواز خضاب الشيب بغير السواد من الحناء والكتم والصفرة للرجال والنساء . كما اتفقوا على كراهة نتف الشيب من المحل الذي لا يطلب منه إزالة شعره كالرأس واللحية . واستثنى الحنفية من ذلك جواز نتفه لإرهاب العدو . 
    وقال المالكية : يكره نتف الشيب ، وإن قصد به التلبيس على النساء فهو أشد في المنع . 
    وقال الشربيني : " يكره نتف الشيب ، وإن نقل ابن الرفعة تحريمه ، نص عليه في الأم ، وقال في المجموع : ولو قيل بتحريمه لم يبعد " . 

    واستدلوا لكراهة نتف الشيب بما يلي : 
    1 – روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله r : " لا تنتفوا الشيب ، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا إذا كانت له نورا يوم القيامة " . 
    وفي لفظ أحمد : " إلا رفعه الله بها درجة ، ومحيت عنه سيئة ، وكتب الله له بها حسنة " . 
    2 – وروى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " أن النبي r نهى عن نتف الشيب ، وقال : إنه نور المسلم " . 
    المعنى الذي لأجله نهي عن النتف : 
    نهي عن نتف الشيب لأن فيه تغيير الخلقة من أصله بخلاف الخضب ، فإنه لا يغير الخلقة على الناظر ولما فيه من التدليس والغش والخداع . 
    وأما استعجال الشيب بالمعالجة : بأن يضع كبريتا أو غير ذلك فقد كرهه الشافعية لما فيه من التدليس ، ولما يترتب عليه من الضرر . 


    المطلب الثاني تجميل شعر الوجه بالنمص
    الوجه بالنسبة للمرأة أصل الزينة ـ فتتجمع فيه محاسن المرأة ، ويبدوا فيه جمال الخلفة وهو محل استمتاع الزوج ، ولهذا خلقه الله تعالى خاليا من الشعر إلا شعر الحاجبين والأهداب . ففي شعر الحاجبين زينة وجمال وواقية مما ينحدر من الرأس ، وجعل على هذا المقدار لأنه لو نقص عنه لزالت منفعة الجمال والوقاية ، ولو زاد عليه لغطى العين وأضر بها ، وحال بينها وبين ما تدركه ، وفي شعر الأهداب زينة وجمال ووقاية للحدقة . وسوف أتكلم في هذا المطلب عن حكم النمص . 
    اتفق الفقهاء على تحريم النمص في الجملة ، للأحاديث الواردة في ذلك : 
    1 – روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود قال : " لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله . قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن ، فقالت : ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات ، والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله . فقال عبد الله : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهو في كتاب الله . فقالت المرأة : لقد قرأن ما بين لوحي المصحف فما وجدته . فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه : قال الله عز وجل : (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) . فقالت المرأة : فإني أرى شيئا من هذه على امرأتك الآن . قال : فاذهبي فانظري . قال : فدخلت على امرأة عبد الله، فلم تر شيئا فجاءت إليه فقالت : ما رأيت شيئا ، فقال : أما لو كان ذلك لم نجامعها. 
    2 – وروى أبو داود عن ابن عباس قال : " لعنت الواصلة والمستوصلة ، والنامصة والمتنمصة ، والواشمة والمستوشمة من غير داء " 
    فالنامصة : هي التي تفعل النماص ، والمتنمصة : هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك . 
    ووجه الاستدلال بالحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلة النماص ، واللعن لا يكون على شيء غير محرم . 
    واختلف الفقهاء في المراد بالنمص المحرم : 
    1 – فذهب الحنفية إلى أن النماص المحرم هو ما تفعله المرأة للتبرج والتزين للأجانب ، وكذا ما تفعله بلا حاجة ولا ضرورة ، لما في نتفه بالمناص من الإيذاء . أما ما تفعله بقصد التزين لزوجها فلا يحرم ، فإذا كان في وجهها شعر يؤدي إلى نفور زوجها عنها جاز لها إزالته ، فيجوز لها إزالة ما نبت في وجهها من لحية أو شارب أو عنفقه بل يستحب ذلك . وهو غير داخل في النهـي عن النمص . وكذا يجوز لها الأخذ من شعر الحاجبين وشعر الوجه ما لم تتشبه في ذلك بالمخنثين 
    2 – وذهب المالكية إلى أن النماص المحرم هو نتف الشعر من الوجه ، لما فيه من التلبيس بتغير خلق الله تعالى ، فلا يجوز للمرأة أن تقلع الشعر من وجهها بالمنمص . 

    3 – وذهب الشافعية إلى أن النمص المحرم : هو الأخذ من شعر الحاجبين لترقيقهما ، حتى يصيرا كالقوس أو الهلال بقصد الحسن والتجمل ، إذا كان بدون إذن الزوج . 
    وبناء على هذا فإن الزوجة إذا فعلت بإذن الزوج جاز ، لأن له غرضا في تزينها لها ، وقد أذن لها فيه .
    ويخرج من النمص المحرم إزالة اللحية والشارب والعنفقة للمرأة بالنتف أو الحلق ، سواء أكانت المرأة متزوجة ، أم غير متزوجة ، ويستحب لها فعل ذلك ، ولا يدخل هذا الفعل في النهي عن النماص ، لأن النهي إنما هو في الحواجب وأطراف الوجه . 
    وأما تهذيب الحاجبين بالأخذ منهما إذا طالا فلم ير الشافعية فيه شيئا ، وكره النووي ذلك فقال :وينبغي أن يكره لأنه تغيير لخلق الله لم يثبت فيه شيء . 

    4 – وللحنابلة في النماص المحرم ثلاثة أقوال : 
    الأول : ما نص عليه الإمام أحمد أن النماص المحرم هو نتف شعر الموجه ، أما حلقه فلا بأس به ، لأن الخبر إنما ورد في النتف . 
    اخبرنا الوراق قال : حدثنا مهنا أنه سأل أبا عبد الله ـ أي أحمد بن حنبل ـ عن الحف ، فقال : ليس به بأس للنساء . قال : وسأله عن النتف ، فقال : أكرهه للرجال والنساء . وقد كان أحمد يأخذ من حاجبه وعارضه . 
    والثاني : وهو وجه عند الحنابلة ، قال الشيخ عبد الوهاب بن مبارك الأنماطي : إذا أخذت المرأة الشعر من وجهها لأجل زوجها بعد رؤيته إباها فلا بأس به ، وإنما يذم إذا فعلته قبل أن يراها ، لأن فيه تدليسا . 
    والثالث : ما ذهب إليه عبد الرحمن بن الجوزي من أن حديث النامصة محمول على التدليس أو على الفاجرات . فيكون النماص المحرم ما تفعله المرأة على وجه التدليس أو بقصد التشبه بالفاجرات . 

    وبناء على ما سبق فإنه يجوز للمرأة حلق لحيتها وشاربها . 
    5 – وذهب الطبري وابن حزم الظاهري إلى أن النماص المحرم هو نتف الشعر من الوجه ، لما فيه من تغيير خلق الله ، فلا يجوز للمرأة تغيير خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماسا للحسن لا للزوج ولا لغيره : كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه . وكذا لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها ، لما فيه من تغير الخلقة . 

    المعنى المختار للنماص المحرم : 
    بعد عرض آراء الفقهاء في المراد بالنماص المحرم يتبين أنهم اختلفوا في الشعر الذي تقلعه المرأة بالمنماص هل هو شعر الوجه أو شعر الحاجبين ؟ 
    إن الأحاديث لم تحدد المراد به ، فلابد من الرجوع إلى اللغة لفهم المراد . فحديث ابن مسعود ورود بلفظ : " المتنمصات " وهو جمع متنمصة : وهي التي تطلب أن يفعل بها التنمص ، وهو من باب تفعل ، ومعناه التكلف والمبالغة في إزالة الشعر من الوجه إلا في الحاجبين ، لأنهما المحل الطبيعي لظهور الشعر في وجه المرأة . فإذا بالغت المرأة في نتف شعر الحاجبين للتجمل والتحسن : كأن تزيلهما كليا ، أو ترققهما حتى يصيرا كالقوس أو الهلال فهو النماص المنهي عنه . ويؤيد ذلك ما جاء في سنن أبي داود بعد أن روى حديث ابن عباس السابق حيث قال : " وتفسير النامصة : التي تنقش الحاجب حتى ترقه " . 
    وبناء على ذلك فإن إزالة اللحية والشارب والعنفقة للمرأة بالنتف أو الحلق جائز ، لأنه لا يدخل في النماص المحرم كما ذهب إليه جمهور الفقهاء . لأن كثيرا من الفقهاء اعتبروا ظهور اللحية والشارب في المرأة نقصا وعيبا ، فلا شيء من الدية على المعتدي عليها بالنتف والإزالة لأنه أزال عنها الشين . 
    ويخرج من النماص المحرم أيضا تهذيب الحاجبين بأخذ الشعر الزائد الخارج عن استقامة الحاجبين من غير مبالغة فيه ، لأنه لا تدليس فيه ولا تغيير لخلق الله . 
    المعنى الذي لأجله حرم النماص : 
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النماص ، لأن فيه تغيير الخلقة الأصلية للحواجب بالإزالة أو الترقيق لحديث ابن مسعود : " المغيرات خلق الله " فلا يجوز للمرأة إزالة الحواجب كليا والاستعاضة عنها بحواجب اصطناعية ؛ لما فيه من تغيير الخلقة الأصلية ، ولما يترتب على وضع المادة الكيميائية من أضرار بالغة كما قال الدكتور وهبة أحمد حسن : " إن استخدام أقلام الحواجب وغيرها من ماكياجات الجلد لها تأثيرها الضار : فهي مصنوعة من مركبات معادن ثقيلة : مثل الرصاص والزئبق تذاب في مركبات دهنية مثل زيت الكاكاو ، كما أن المواد الملونـة تدخـل فيها بعض المشتقات البترولية ،وكلها أكسيدات مختلفة تضر بالجلد ، وإن امتصاص المسام الجلدية لهذه المواد يحدث التهابات وحساسية ، ولو استمرت هذه المواد لأصبح لها تأثير ضار على الأنسجة المكونة للدم والكبد والكلى " . 
    المطلب الثالث تجميل الشعر بالجراحة
    لقد ظهرت في هذا العصر عمليات جراحية تجميلية لمعالجة نمو الشعر بالزرع والإزالة ، وهي مسائل لم يتعرض لحكمها الفقهاء السابقون ، فما حكم تلك المسائل؟
    قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد من استخلاص الحدود التي ينبغي مراعاتها في تجميل الشعر ، لتكون علامات هادية إلى الحكم الشرعي في تلك المسائل المستجدة ، ومن ثم الحكم عليها . 
    أولا : الحدود التي ينبغي مراعاتها في تجميل الشعر : 
    من خلال دراستنا للأحكام المتعلقة بتجميل شعر الرأس وشعر الوجه تبرز الحدود التالية : 
    1 – أن لا يكون فيه تدليس وغش وخداع . 
    2 – أن لا يكون فيه تغيير للخلقة الأصلية . 
    3 – أن لا تستعمل فيه مادة نجسة .
    4 – أن لا يكون بقصد تشبه أحد الجنسين ( الذكر والأنثى ) بالآخر . 
    5 – أن لا يكون بقصد التشبه بالكافرين أو أهل الشر والفجور . 
    6 – أن لا يترتب عليه ضرر أكبر .

    ثانيا : الأحكام الشرعية للعلميات الجراحية التجميلية المستجدة : 
    بناء على ما سبق بيانه من حدود فإن الحكم الإجمالي للعمليات الجراحية الخاصة بتجميل الشعر هو الجواز إذا روعيت الحدود والشروط السابقة . 
    وأما الأحكام التفصيلية الخاصة بكل عملية فتتوقف على تصوير تلك العملية الجراحية ، والتكييف الشرعي لها : ومن هذه العمليات زرع الشعر في الرأس بحيث يكون ناميا ، ومعالجة الشعر الأبيض في رأس الطفل أو الشاب ، ومعالجة الشعر الكثيف النابت في جميع وجه الإنسان ، ومعالجة اللحية والشارب في وجه المرأة ، ومعالجة شعر اللحية والشارب في وجه الرجل . 
    1 – زرع الشعر في الرأس بحيث يكون ناميا : 
    علاج الشعر جراحيا بإجراء عملية زرع الشعر في الرأس بحيث يكون ناميا جائز إذ لا تدليس فيه ، بل معالجة للرجوع إلى الخلقة القويمة التي جبل عليها الإنسان. 
    2 – معالجة الشعر الأبيض في رأس الطفل : 
    بياض الشعر يحصل في الإنسان بسببين : أحدهما : طبيعي بسبب كبر السن وهو الشيب . والثاني : خارج عن الطبيعة ، وهو ما يوجد عقب الأمراض المجففة . 
    فالشيب لا يجوز نتفه ـ كما بينا ـ لما فيه من التدليس وتغيير الخلقة . أما الشعر الأبيض في الطفل أو الشاب فقد حدث بسبب مرض ، فتجوز معالجته بإجراء عملية إذا لا تدليس فيه ، ولا تغيير للخلقة الأصلية . 
    3 – إجراء عملية لإزالة الكثيف الذي يغطي الوجه عند الأطفال : 
    من الظواهر التي شهدها العالم وشغلت بال الأطباء أطفال في سن الطفولة تغطي أجسامهم ـ بما في ذلك الوجه ـ بشعر كثيف يبلغ طوله من 2 سم إلى 10 سم ، ويكون وجه ذلك الطفل شبيها بوجه الذئب ـ كما هو مبين في الصورة ـ فهل يجوز معالجة الشعر الكثيف الذي يغطي الوجه عند ذلك الطفل ؟ 
    إن وجود ذلك الشعر في جميع جسم الإنسان غير طبيعي ، وهو يحصل بسبب اضطراب الهرمونات الخاصة بنمو الشعر وترتيب مراحله . 
    يقول الدكتور يوسف محمد البلبيسي : " أعتقد أن سبب هذه الظاهرة الناشئة عن النمو الغزير غير الطبيعي للشعر إنما يرجع إلى نقص الهرمونات المتعلقة بمراحل وكيفية وطبيعة نمو الشعر " . 
    ويقول الدكتور أمين الجوهري : " خروج الشعر وظهوره بشكل مبكر عند الأطفال الذكور والإناث يرجع إلى اضطراب الهرمونات التي تفرزها الغدة ما فوق الكلية وتسبب ظهور الشعر عند الرجال وتغييرات الصوت عند الأولاد ، وتعمل على التعجيل بظهـور أعراض الذكورة عند الأطفال ، وأولها بروز الشعر بشكل كثيف ". 
    ويقول الدكتور علي التكمجي ـ أخصائي أمراض جلدية وتناسلية : " إن العقاقير تؤدي إلى مثل هذه التشوهات في الأجنة ، يضاف إلى ذلك " الكورتيزون " الذي يؤدي إلى ظهور الشعر بكثافة مع مضاعفات أخرى " . 
    وعملية التجميل في هذه الحالة تكون بانتزاع الشعر من جذوره بواسطة الكهرباء أو " الألكروليسيز " كما يقول الدكتور هاتشنجز ـ أخصائي جراحة التجميل ـ إن علاج الظاهرة غير ممكن في الوقت الحالي إلا عن طريق وسائل التجميل . وننصح باللجوء إلى انتزاع الشعر من جذوره بواسطة الكهرباء أو " الألكتروليسيز " ولأن إزالة البشرة مع الشعر مستحيل حاليا ، كما أن إعادة زرع بشرة جديدة من باقي الجسم محال ، لأن كل بشرة الجسم مغطاة بنفس الشعر الكثيف . 
    بناء على ما سبق فإن الحكم الشرعي لهذه العملية الجواز ما لم تؤد إلى ضرر أكبر بالطفل ، لأنها إعادة إلى الخلقة الأصلية . 
    4 – معالجة شعر اللحية والشارب في وجه المرأة : 
    إن إجراء عملية جراحية لإزالة شعر اللحية والشارب في وجه المرأة جائز ما لم يترتب عليه ضرر أكبر إذ لا تدليس فيه ، ولا تغيير للخلقة الأصلية . 
    5 – معالجة شعر اللحية والشارب في وجه الرجل : 
    إن إجراء عملية جراحية لإزالة شعر اللحية والشارب في وجه الرجل ليتشبه بالنساء لا يجوز ؛ لما فيه من تغيير الخلقة الأصلية والتشبه بالنساء . 
    الصحة الجنسية في الإسلام
    أختار الله سننا للأنبياء عليهم السلام وأمرنا بالاقتداء بهم فيها، وجعلها الإسلام شعائر لأتباعه يتميزون بها عن غيرهم من ملل الكفر، وهذه الخصائص تسمى سنن الفطرة، وسوف نتحدث عن خمس من هذه السنن لأن لها صلة وثيقة موضوع البحث .

    الاستحداد / حلق العانة 
    ويقصد به حلق الشعر الذي ينبت على الأعضاء التناسلية في الذكر والأنثى الحكمة من وجود شعر العانة وقد اكتشف العلم الحديث عدة فوائد لوجود الشعر حول الأعضاء التناسلية، ومنها المحافظة على الجلد فى المناطق المحيطة بالشعر المساعدة على نمو الأوعية الدموية خلال الاستثارة الجنسية حماية منطقة الفرج من التعرض المباشر للأضرار الخارجية حكم الاستحداد هو سنة من سنن الهدى لقوله صلىالله عليه وسلم " الفطرة خمس الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط " (متفق عليه وذهب ابن العربي المالكي إلى وجوب الاستحداد الحكمة من الاستحداد المحافظة على صحة الجسم وقوته وسلامته، لأن تكاثر الشعر فى هذه المناطق يسبب الكثير من الالتهابات الجلدية التى تضر بالجسم، والاستحداد فى ذاته نظافة وطهارة المدة التي لا ينبغي تجاوزها في الاستحداد في حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة (رواه مسلم .

    نتف الإبط 
    السنة نتف الإبط كما سبق ذكره فى الحديث، ومن لم يستطع ومن لم يحتمل نتفه فيجوز له حلقه الحكمة منه الإبطان محل للرائحة الكريهة التي تنتج عن تكاثر ملايين البكتيريا فى هذه المنطقة غزيرة العرق ، وإزالة الشعر منها يسهل تنظيف الجلد ومسام العرق حكمه هوسنة من سنن الإسلام
    فيما يجتنبه من أراد الأضحية
    إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماً فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره) "رواه أحمد ومسلم"، وفي لفظ: (فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً حتى يضحي) "وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك في حين نيته، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية.
    *والحكمة في هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه، وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم.
    *وهذا الحكم خاص بمن يضحي، أما المضحى عنه فلا يتعلق به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وأراد أحدكم أن يضحي..) ولم يقل: أو يضحى عنه؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم يُنْقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك.
    *وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره، أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك من الأضحية كما يظن بعض العوام.
    *وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فليأخذه ولا شيء عليه، مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه.

    محظورات الإحرام
    أصل الحظر المنع، فالمحظور الممنوع، ومحظورات الإحرام هي: الأمور التي يمنع المحرم من فعلها بسبب الإحرام مدة الإحرام ففعلها حال الإحرام من غير عذر حرام، وتلزم بها الكفارة وهو أنواع:
    أولا محظورات الإحرام المشتركة بين الرجال والنساء
    إزالة شعر الرأس بحلق أو نتف أو قلع ونحو ذلك- وإنما عبر بالحلق لأنه الغالب- قال تعالى: ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله  . فنهى سبحانه عن حلق الرأس حال الإحرام، إذ حلق الشعر يؤذن بالرفاهية، وهي تنافي الإحرام لكون المحرم أشعث أغبر قيس على شعر الرأس شعر البدن اتفاقا- من أهل العلم- فإنه في معناه في حصول الترفه به، بل أولى، فإن الحاجة لا تدعو إليه.
    ونص أهل العلم على أن تقليم الأظفار ممنوع منه المحرم حال الإحرام، أشبه إزالة الشعر . حكى الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم. قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، لكونه مؤذنا بالرفاهية وهي منافية لحال المحرم .
    لكن لو انكسر ظفره وتأذى به فقال جماعة من أهل العلم لا بأس أن يزيل المؤذي منه فقط ولا شيء عليه.

    شعر المولود في الاسلام
    حلق شعر المولود 
    يستحب حلق شعر المولود في اليوم السابع من ولادته والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضه لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته رضى الله عنها " زنى شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة " كما قال لها لما ولدت الحسن . " احلقي شعر رأسه فتصدقي بوزنه من الورق " أي الفضة 
    وذهب الشافعية والمالكية إلى أن حلق شعر الأنثى مثل الذكر

    أحكام عامة
    حلق الشعر
    ما حكم حلق الشعر إذا طلب منهم ذلك في المدارس، أو الدورات العسكرية؟
    هذا لا بأس به، الصوفية يحلقون رءوسهم تقربًا إلى الشيخ، أما حلق الرأس هكذا مباح، والأفضل بقاء الشعر، وكان النبي يترك شعره حتى يكون كالوفرة إلى كتفه، أو إلى أذنه، ولا يحلق إلا في الحج، أو العمرة. قال الإمام أحمد: هو سنة - بقاء الشعر - لو نقوى عليه لاتخذناه، لكن له كلفة، ومشقة، ومن كان له شعر فليكرمه، يعني: يحتاج إلى غسل ودهن وكد، وحلقه مباح.
    فالصواب أن حلق الشعر مباح، وقال بعض العلماء بكراهته، لكن إذا كان إبقاؤه فيه تشبه ببعض الفساق، فهذا يحلق حتى لا يتشبه بهم، والمقصود أن هذا لا محذور فيه، إنما الذي يفعله الصوفية - حلق الرأس تقربا إلى الشيخ وتعبدا، كما يتقرب الحاج بحلق رأسه في الحج أو العمرة فهم يعتبرونه نسكا من المناسك.

    حكم إزالة الشعر لمن أراد العمرة والحج وهو ينوي الأضحية
    السؤال :
    لقد كنت ناوياً أن أحج متمتعاً، ولكن عندما قدمت إلى الطائف غيرت رأيي ولبيت بالحج مفرداً، فإذا أردت أن أضحي يوم العيد هل ذلك جائز، علماً بأني قصرت شعري في يوم أربعة ذي الحجة؟ أسأل الله أن يجزيكم عنا خيراًً.[1]

    الجواب :
    إذا أراد الحاج أو غيره أن يضحي، ولو كان قد حلق رأسه أو قصر أو قلم أظفاره، فلا حرج عليه في ذلك، ولكن عليه إذا عزم على الأضحية بعد دخول شهر ذي الحجة أن يمتنع من أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو شيء من البشرة حتى يضحي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئاً))[2] رواه الإمام مسلم في صحيحه.
    أما إحرامه بالحج مفرداً وقد كان نوى أن يحرم بعمرة، ثم بدا له بعدما وصل الميقات أن يحرم بالحج، فلا حرج في ذلك، ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل، إذا كان قدومه في أشهر الحج، أما إذا كان قدومه إلى مكة قبل دخول شهر شوال، فإن المشروع له أن يحرم بالعمرة فقط.

    ما حكم تعديل الحواجب إدا كانت عريضة قليلا وإدا كان دلك يحسن من الشكل؟؟؟؟
    إذا آمنا أن الله خلقنا في أحسن تقويم فلابد أن نرضى بخلقة الله .. وثانياً لابد أن نطيع الله فيما أمرنا به و ننتهي عما نهانا عنه فإذا نهانا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن النمص وهو نتف شعر الحاجب فأنه لا يجوز لنا أن نخالفه لا من أجل التحسين ولا من أجل غيره ولا لأجل رضى الزوج ولا لغيره ولو أمر به لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ... وتنظيف الحاجب وترتيبه لا بأس به إذا لم يكن فيه نمص للحاجب ولا قص للشعر ولا نتف له وكذلك صبغ بعضه بلون مشابه للون البشرة ما يعرفة العامة بالتشقير لا بأس به لأنه تلوين والأصل في التلوين الجواز مالم يكن فيه محرم كالصبغ في السواد مثلا وبناء عليه تعلمين حكم ماسألتي عنه ... نسأل الله التوفيق وصلى الله على محمد ...

    حكم الرموش الصناعية
    السؤال: هناك رموش للعينين صناعية ويتم تركيبها على كامل رمش العين لمن كانت رموش عينيها قصيرة أو يتم تركيبها جزئياً في الجهة التي شعر الرموش فيها قصيراً ويتم إزالتها بعد انتهاء المناسبة كغيرها من المكياج فما حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين. 
    الجواب: الرموش هي الأهداب أي الشعر النابت على الأجفان، وقد خلقه الله تعالى لحماية العينين من الأتربة والأقذار، ولذلك يوجد في العين منذ الولادة، كما يوجد في أغلب الدواب، وهو شعر ثابت لا يطول ولا يقصر، وإذا نتف فإنه ينبت، لكن بعض الناس قد تتألم أجفانه فيحتاج إلى نتف الشعر منها ليخف الألم، وإذا كان كذلك فأرى أنه لايجوز تركيب هذه الرموش على العينين، لدخوله في وصل الشعر، فقد ثبت أن النبي لعن الواصلة والمستوصلة، فإذا نهي عن وصل شعر الرأس بغيره فكذلك رمش العين، لا يجوز وصله، ولا تركيب الرموش لقصر الأهداب الأصلية، بل على المرأة أن ترضى بما قدر الله، ولا تفعل ما فيه تدليس أو جمال مستعار، فالمشتبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم(3). 

    قاله وأملاه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

    حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ؟
    قص المرأة لشعرها إما يكون على وجه يشبه شعر الرجال، فهذا محرم ومن كبائر الذنوب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، وإما أن يكون على وجه لا يصل به إلى التشبه بالرجال ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال : منهم من قال : إنه جائز لا بأس به ، ومنهم من قال : إنه محرم ، ومنهم من قال : إنه مكروه ، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه مكروه ، وفي الحقيقة أنه لا ينبغي لنا أن نتلقى كل ما ورد علينا من عادات غيرنا ، فنحن قبل زمن غير بعيد كنا نرى النساء يتباهين بكثرة شعور رءوسهن وطول شعورهن ، فما بالهن يذهبن إلى هذا العمل الذي أتانا من غير بلادنا ، وأنا لست أنكر كل شيء جديد ، ولكنني أنكر كل شيء يؤدي إلى أن ينتقل المجتمع إلى عادات متلقاة من غير المسلمين [ أسئلة مهمة: للشيخ ابن عثيمين ]

    ما حكم حلق المرأة لشعر الحاجب الذي بحذاء -بجانب-الأنف؟
    ج : الأصل أنه لا يجوز، لدخوله في شعر الحاجب، ولأن إزالته تدخل في النمص ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات
    فضيلة الشيخ /عبد الله ابن جبرين

    حكم لبس الباروكة
    سؤال : ماحكم لبس المرأة الباروكة وهي الشعر المستعار؟ 
    الجواب: 
    الذي يظهر لي أنه حرام لأنه أشد من الوصل الذي لعن به النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته ، لكن إذا كانت المرأة ليس في رأسها شعر إطلاقاً لا قليل ولا كثير وأرادت أن تستره بهذه الباروكة فلا بأس بذلك . 
    -------- نقلاً عن كتاب فتاوى المرأة -الجزء الأول -جمع الشيخ محمد المسند-ص94 -ابن عثيمين

    الشعر عند الرجال

    إطالة الشعر للرجل
    هل حرام علي الرجل أن يطيل شعره، أم أنه مكروه، أم ماذا؟
    جزاكم الله أحسن الجزاء.
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
    فللمقلد حكم المقلد، وقد أطال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شعره، وعليه فمن أطال شعره تقليدا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أجر على ذلك، ومن أطاله تقليدا للأجانب أو للنساء فقد أثم، لحرمة تقليد غير المسلمين، وحرمة تقليد الرجال النساء، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:(مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) رواه أبو داود.
    والله تعالى أعلم.

    حكم زراعة الرجل لشعر رأسه
    هل زراعة الشعر لرأس الرجل حرام أم حلال؟
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
    فإذا كان زرع الشعر بطريقة طبية، ينبت بعده ويطول بنفسه فلا مانع منه شرعاً للحاجة الماسة؛ لأنه نوع علاج.
    أما إذا كان عبارة عن لصق للشعر، ولا ينبت ولا يطول، فلا يجوز لأنه نوع زور، ولأنه يمنع وصول الماء إلى الرأس في الغسل والوضوء.
    والله تعالى أعلم.

    حكم صبغ الشعر للرجال
    ما حكم صبغ الشعر للرجال؟
    لحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
    فيجوز للرجل أن يصبغ شعره بكل لون إلا السواد، وأجاز البعض له الصبغ بالسواد أيضاً، والآول أقوى دليلاً وأحوط.
    والله تعالى أعلم.

    صبغ الشعر بالسواد للرجل
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
    فجمهور الفقهاء على كراهة أن يصبغ الرجل شعره بالأسود، وأجازه البعض، وقد ثبت عن عدد من الصحابة الأجلة أنهم كانوا يصبغون بالأسود، لكن الأول أقوى دليلاً وأحوط، لما ثبت في السنة من نهي الرجال عن الصبغ بالأسود.
    والله تعالى أعلم.

    قص شعر الحاجبين للرجل
    ما حكم قص شعر الحاجبين للرجل دون نتف لهما؟
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
    فإذا كان الحاجبان عاديين في أمثالك فلا يجوز لك أخذ شيء منهما بالنتف أو القص أو الحلق، وإن كانا غير عاديين أي كثيفين جدا أو ملتصقين ببعضهما فوق الأنف ومشوهين للوجه فلا بأس بأخذ الزائد منهما ليعودا طبعيين.
    والله تعالى أعلم

    صبغ شعر الرأس واللحية بالسواد
    ما حكم صبغ شعر الرأس واللحية بالسواد؟
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
    فيجوز للرجل والمرأة أن يصبغا الشعر بكل لون إلا السواد، وأجاز البعض لهما الصبغ بالسواد أيضا، ويستوي في ذلك شعر الرأس وشعر اللحية، والآول أقوى دليلا وأحوط.
    والله تعالى أعلم.

    حلق اللحية
    هل حلق اللحية حرام،
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
    فإعفاء اللحية واجب على الرجال عند بعض الفقهاء وحلقها حرام، وسنة عند بعض الفقهاء وحلقها مكروه عندهم، ولم يقل أحد بجواز حلقها.
    هذا ما لم يرد من حلقها الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلا حرم بالاتفاق.
    وأنا ولله الحمد ممن أعفى لحيته ويأخذ منها بين الفثينة والفينة، ولا أحلقها، وربما لم يكن ذلك هو الأولى، وأرجو أن لا يكون محرما، ولعلك وهمت في الصورة، فتأكد.
    والله تعالى أعلم.

    حف شعر اللحية بالخيط
    هل الخيط (حف قسم من الوجة) حرام؟
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
    لا يجوز أخذ شيئٍ من اللحية بالنتف أو بالحلق إلا إذا أحدث شذوذاًً، فيجوز إزالته بقدر الضرورة، دون زيادة عليها، مع بيان أن شعر الخدود من اللحية.
    والله تعالى أعلم.

    حكم لبس الباروكة للرجال
    ما حكم وضع الباروكة للرجال في حال الصلع؟
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
    فإذا كانت (الباروكة) من شعر طبيعي أو يشبه الطبيعي بحيث يظن الناظر إليه أنه طبيعي فلا يجوز، لما فيه من الزور، ولو كان يفترق عن الشعر الطبيعي للنظرة الأولى فلا مانع منه إن شاء الله تعالى، لأنه زينة وليس زورا.
    والله تعالى أعلم.