تعريف القضاء :
1- لغــــــــــــــــة : هو من الفعل قضي ، يقضي .
- نقول قضي أجله أي أتمه وأكمله.
- يعني أيضا حل وفك المنازعات والخصومات التي تحدث بين الأشخاص بإصدار الحكم .
ب – اصطلاحــــا : عندما نسمع أو نرى كلمة قضاء مكتوبة يتبادر إلى أذهاننا مباشرة المحكمة ، القاضي ومجموعة الأحكام التي يصدرها .
2- تعريف السلطة القضائية : هي هيئة أو هيكل تنظيمي يتكون من ثلاثة أجهزة مختلفة والمتمثلة في : المحاكم الابتدائية ، المجلس القضائي و المحكمة العليا وظيفتها واختصاصها هي الفصل أو الحكم في المنازعات والمخالفات القانونية المعروضة عليها .
تتميز بالاستقلالية عن الهيئات الأخرى للدولة " السلطة التنفيذية والتشريعية " .
3- هيكلة القضاء " هرم القضاء "
:يتشكل الهيكل التنظيمي للقضاء مما يلي :
أ –المحاكـــــــــــم :
- تمثل قاعدة هرم النظام القضائي وتعتبر الدرجة الأولى من درجات القضاء وهي عبارة عن جهات قضائية و قانونية ، وهي أول من ترفع إليها القضايا أين تصدر عليها أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف أمام المجالس القضائية .
- يوجد مقرها في معظم الدوائر الإدارية .
- تحتوي على الأقسام التالية :
*القسم الجزائـــــــــــي : يختص بالجرائم التي يرتكبها البالغون .
*القسم المدنـــــــــــــي : يختص في الفصل في المنازعات المدنية عن عقود البيع والإيجار .
*القسم الاجتماعــــــــي : يختص في المنازعات التي تنشأ بين العمال وأرباب العمل .
*القسم العقــــــــــــاري : يختص في الفصل في المنازعات حول الأملاك العقارية مثلا كإثبات الملكية .
*القسم البحـــــــــــــري : يختص في الفصل في المنازعات الناتجة مثلا عن استيراد البضائع عن طريق البحر.
* قسم الأحوال الشخصية : تختص في الفصل المنازعات حول الإرث ، الطلاق ، النفقة و الزواج ..... الخ
*القسم التجـــــــــــــاري : يختص في الفصل في القضايا الناتجة عن المعاملات التجارية كعقد الشراكة مثلا .
*قسم الأحداث*قسم القضايا المستعجلة .
- تتألف المحاكم الابتدائية من :
2- المجالس القضائية :
- وهي الجهة القضائية التي تأتي في الدرجة الثانية من درجات القضاء وتوجد في مقر كل ولاية .
- تختص بالنظر في الاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية أي تعيد النظر فيها وتصدر أحكام نهائية .
- تحتوي على الغرف التالية:* الغرفة المدنية التي تضم: القسم المدني – قسم الأحوال
الشخصية – القسم الاجتماعي .القسم التجاري والبحري القسم لعقاري .
*الغرفة الإدارية * غرفة الاتهام * الغرفة الجزائية * غرفة الأحداث .
- يتألف المجلس القضائي من :
ملاحظة
تتشكل هيئة حكم المجلس القضائي عندما يفصل في المنازعات المعروضة على المجلس القضائي من :ثلاثة مستشارين " قضاة " من النظام العام فلا يجوز انعقاده بقاضيين .
ج- المحكمة العليــــا :
- تمثل قمة هرم النظام القضائي ولا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي ، وهي عبارة عن هيئة مقومة لأعمال المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية .
- يوجد مقرها في الجزائر العاصمة وتتشكل من ثمانية غرف وهي :
* الغرفة الجنائية *الغرفة المدنية * غرفة الأحوال الشخصية و المواريث * الغرفة الاجتماعية * غرف الجنح و المخالفات * الغرفة العقارية * الغرفة التجارية و البحرية * غرفة العرائض .
- تتألف المحكمة العليا من :
أ- قضاة الحكـــــــــم : وهم الرئيس الأول ، نائب الرئيس الأول ، ثماني رؤساء غرف ، ثمانية عشر رئيس قسم على الأقل ، خمسة وتسعون مستشارا على الأقل .
ب-قضاة النيابــــــــة : وهم : النائب العام ، النائب العام المساعد ، ثمانية عشر محاميا عاما على الأقل .
دور المحكمة العليا :
تسهر على احترام القانون بمراقبة الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية والطعون فيها بالنقض
تنظر في الطعن الخاص لمصلحة القانون الذي قدمه النائب العام للمحكمة العليا فتبين الحكم السليم الواجب تطبيقه على الدعوى المعروضة أمامها وذلك بغرض توحيد الاجتهاد القضائي أي توحيد الحلول القانونية .
تراقب الأحكام القضائية الصادرة من الجهات القضائية الدنيا قانونيا وليس موضوع النزاع بإحالتها إلى الجهة القضائية أخرى من نوع ودرجة الحكم المنقوض .
4- استقلالية السلطة القضائية : لكي تكون السلطة القضائية نزيهة وفعالة يجب أو يشترط أن يكون القضاء: مستقلا و محايدا .
أ-استقلالية القضاء : تعني ممارسة القاضي لمهامه بعيدا عن الضغوطات من أي جهة كانت .
ب-حياء القضاء : هو أن لا يميل وأن لا يتحيز القاضي أثناء إصداره الحكم على قضيته رفعت إليه إلى جهة معينة ، بحكم أهوائه ورغباته الشخصية أي يجب عليه المساواة والعدل في تطبيق القانون.
لقوله تعالى : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل .... " سورة النساء الآية 58 .
ولقوله " ص " :القضاة ثلاثة ، اثنان في النار وواحد في الجنة رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار " .
حديث صحيح . رواه أصحاب السنني
ج-ضمانات استقلالية القضاء : لضمان استقلالية القضاء يجب :
أن لا يخضع القاضي إلا للقانون .
أن لا يغير القاضي الأحكام التي يصدرها بتعرضه للضغوطات لأن الدستور يحميه ويحصنه .
يتعين على القاضي أثناء إصداره الحكم التقيد بالوقائع والأسانيد المقدمة و المعروضة في الدعوة وليس تبعا لعمله الشخصي .
حماية المتقاضي من التعسف من أي جهة كانت بمنح الحق له في الدفاع عن نفسه مباشرة أو توكيل محامي.
مراقبة المجلس الأعلى للقضاء كيفية قيام القاضي بمهمته وعن انضباطه ومنعه من استغلال منصبه لمصالح شخصية.
أن لا يمارس القاضي لأعمال غير قضائية كالعمل السياسي والمادي.
مراقبة الخصوم والرأي العام لعمل القاضي وذلك بجعل الجلسات علانية أين يمتلك كل شخص حق حضورها ونشر أحداثها .
منح كل فرد حق الطعن في الحكم واستئنافه أمام المجلس القضائي في بادئ الأمر وآخر المطاف أمام المحكمة العليا .
5- دور السلطة القضائية :
السهر على تطبيق واحترام القانون " القانون فوق الجميع "
إصدار الأحكام .
نشر العدل والمساواة بين أفراد المجتمع .
حماية المجتمع بالقضاء على الفوضى والفساد والتخريب .
حماية الحريات والحقوق الأساسية .
القضاء على التعسف والظلم وعدم الشعور بالمسؤولية .
النظر والفصل في القضايا المعروضة أمامها .
شرح المصطلحات :
المصطلح :
الشــــــــــــــــــــــــــــــــــرح:
الطعـــــــــــــــــن إعلان رفض الحكم وعدم قبوله.
المطعون بالنقض رفع طلب إلى المحكمة العليا لمراجعة القرار النهائي الصادر عن مجلس القضائي من أحد طرفي الخصومة أو النيابة العامة .
الغرفــــــــــــــة القسم المختص بدراسة نوع خاص من المظالم على مستوى م .ق.أو م.ع.
العــــــــــرائض هي رسالة أو لائحة موجهة إلى سلطة الإبداء رأي أو رفع مظلمة أو تحقيق رغبته .
جنايـــــــــــــــة هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت كارتكاب جناية قتل .
المخالفـــــــــــة هي كل تصرف يقوم به مرتكبه خارجا عن دائرة القانون .
درجات التقاضي
1- المحاكـــــــــــــــم : هي الدرجة الأولى .
2- المجالس القضائية : هي الدرجة الثانية .
1- لغــــــــــــــــة : هو من الفعل قضي ، يقضي .
- نقول قضي أجله أي أتمه وأكمله.
- يعني أيضا حل وفك المنازعات والخصومات التي تحدث بين الأشخاص بإصدار الحكم .
ب – اصطلاحــــا : عندما نسمع أو نرى كلمة قضاء مكتوبة يتبادر إلى أذهاننا مباشرة المحكمة ، القاضي ومجموعة الأحكام التي يصدرها .
2- تعريف السلطة القضائية : هي هيئة أو هيكل تنظيمي يتكون من ثلاثة أجهزة مختلفة والمتمثلة في : المحاكم الابتدائية ، المجلس القضائي و المحكمة العليا وظيفتها واختصاصها هي الفصل أو الحكم في المنازعات والمخالفات القانونية المعروضة عليها .
تتميز بالاستقلالية عن الهيئات الأخرى للدولة " السلطة التنفيذية والتشريعية " .
3- هيكلة القضاء " هرم القضاء "
:يتشكل الهيكل التنظيمي للقضاء مما يلي :
أ –المحاكـــــــــــم :
- تمثل قاعدة هرم النظام القضائي وتعتبر الدرجة الأولى من درجات القضاء وهي عبارة عن جهات قضائية و قانونية ، وهي أول من ترفع إليها القضايا أين تصدر عليها أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف أمام المجالس القضائية .
- يوجد مقرها في معظم الدوائر الإدارية .
- تحتوي على الأقسام التالية :
*القسم الجزائـــــــــــي : يختص بالجرائم التي يرتكبها البالغون .
*القسم المدنـــــــــــــي : يختص في الفصل في المنازعات المدنية عن عقود البيع والإيجار .
*القسم الاجتماعــــــــي : يختص في المنازعات التي تنشأ بين العمال وأرباب العمل .
*القسم العقــــــــــــاري : يختص في الفصل في المنازعات حول الأملاك العقارية مثلا كإثبات الملكية .
*القسم البحـــــــــــــري : يختص في الفصل في المنازعات الناتجة مثلا عن استيراد البضائع عن طريق البحر.
* قسم الأحوال الشخصية : تختص في الفصل المنازعات حول الإرث ، الطلاق ، النفقة و الزواج ..... الخ
*القسم التجـــــــــــــاري : يختص في الفصل في القضايا الناتجة عن المعاملات التجارية كعقد الشراكة مثلا .
*قسم الأحداث*قسم القضايا المستعجلة .
- تتألف المحاكم الابتدائية من :
2- المجالس القضائية :
- وهي الجهة القضائية التي تأتي في الدرجة الثانية من درجات القضاء وتوجد في مقر كل ولاية .
- تختص بالنظر في الاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية أي تعيد النظر فيها وتصدر أحكام نهائية .
- تحتوي على الغرف التالية:* الغرفة المدنية التي تضم: القسم المدني – قسم الأحوال
الشخصية – القسم الاجتماعي .القسم التجاري والبحري القسم لعقاري .
*الغرفة الإدارية * غرفة الاتهام * الغرفة الجزائية * غرفة الأحداث .
- يتألف المجلس القضائي من :
ملاحظة
تتشكل هيئة حكم المجلس القضائي عندما يفصل في المنازعات المعروضة على المجلس القضائي من :ثلاثة مستشارين " قضاة " من النظام العام فلا يجوز انعقاده بقاضيين .
ج- المحكمة العليــــا :
- تمثل قمة هرم النظام القضائي ولا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي ، وهي عبارة عن هيئة مقومة لأعمال المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية .
- يوجد مقرها في الجزائر العاصمة وتتشكل من ثمانية غرف وهي :
* الغرفة الجنائية *الغرفة المدنية * غرفة الأحوال الشخصية و المواريث * الغرفة الاجتماعية * غرف الجنح و المخالفات * الغرفة العقارية * الغرفة التجارية و البحرية * غرفة العرائض .
- تتألف المحكمة العليا من :
أ- قضاة الحكـــــــــم : وهم الرئيس الأول ، نائب الرئيس الأول ، ثماني رؤساء غرف ، ثمانية عشر رئيس قسم على الأقل ، خمسة وتسعون مستشارا على الأقل .
ب-قضاة النيابــــــــة : وهم : النائب العام ، النائب العام المساعد ، ثمانية عشر محاميا عاما على الأقل .
دور المحكمة العليا :
تسهر على احترام القانون بمراقبة الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية والطعون فيها بالنقض
تنظر في الطعن الخاص لمصلحة القانون الذي قدمه النائب العام للمحكمة العليا فتبين الحكم السليم الواجب تطبيقه على الدعوى المعروضة أمامها وذلك بغرض توحيد الاجتهاد القضائي أي توحيد الحلول القانونية .
تراقب الأحكام القضائية الصادرة من الجهات القضائية الدنيا قانونيا وليس موضوع النزاع بإحالتها إلى الجهة القضائية أخرى من نوع ودرجة الحكم المنقوض .
4- استقلالية السلطة القضائية : لكي تكون السلطة القضائية نزيهة وفعالة يجب أو يشترط أن يكون القضاء: مستقلا و محايدا .
أ-استقلالية القضاء : تعني ممارسة القاضي لمهامه بعيدا عن الضغوطات من أي جهة كانت .
ب-حياء القضاء : هو أن لا يميل وأن لا يتحيز القاضي أثناء إصداره الحكم على قضيته رفعت إليه إلى جهة معينة ، بحكم أهوائه ورغباته الشخصية أي يجب عليه المساواة والعدل في تطبيق القانون.
لقوله تعالى : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل .... " سورة النساء الآية 58 .
ولقوله " ص " :القضاة ثلاثة ، اثنان في النار وواحد في الجنة رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار " .
حديث صحيح . رواه أصحاب السنني
ج-ضمانات استقلالية القضاء : لضمان استقلالية القضاء يجب :
أن لا يخضع القاضي إلا للقانون .
أن لا يغير القاضي الأحكام التي يصدرها بتعرضه للضغوطات لأن الدستور يحميه ويحصنه .
يتعين على القاضي أثناء إصداره الحكم التقيد بالوقائع والأسانيد المقدمة و المعروضة في الدعوة وليس تبعا لعمله الشخصي .
حماية المتقاضي من التعسف من أي جهة كانت بمنح الحق له في الدفاع عن نفسه مباشرة أو توكيل محامي.
مراقبة المجلس الأعلى للقضاء كيفية قيام القاضي بمهمته وعن انضباطه ومنعه من استغلال منصبه لمصالح شخصية.
أن لا يمارس القاضي لأعمال غير قضائية كالعمل السياسي والمادي.
مراقبة الخصوم والرأي العام لعمل القاضي وذلك بجعل الجلسات علانية أين يمتلك كل شخص حق حضورها ونشر أحداثها .
منح كل فرد حق الطعن في الحكم واستئنافه أمام المجلس القضائي في بادئ الأمر وآخر المطاف أمام المحكمة العليا .
5- دور السلطة القضائية :
السهر على تطبيق واحترام القانون " القانون فوق الجميع "
إصدار الأحكام .
نشر العدل والمساواة بين أفراد المجتمع .
حماية المجتمع بالقضاء على الفوضى والفساد والتخريب .
حماية الحريات والحقوق الأساسية .
القضاء على التعسف والظلم وعدم الشعور بالمسؤولية .
النظر والفصل في القضايا المعروضة أمامها .
شرح المصطلحات :
المصطلح :
الشــــــــــــــــــــــــــــــــــرح:
الطعـــــــــــــــــن إعلان رفض الحكم وعدم قبوله.
المطعون بالنقض رفع طلب إلى المحكمة العليا لمراجعة القرار النهائي الصادر عن مجلس القضائي من أحد طرفي الخصومة أو النيابة العامة .
الغرفــــــــــــــة القسم المختص بدراسة نوع خاص من المظالم على مستوى م .ق.أو م.ع.
العــــــــــرائض هي رسالة أو لائحة موجهة إلى سلطة الإبداء رأي أو رفع مظلمة أو تحقيق رغبته .
جنايـــــــــــــــة هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت كارتكاب جناية قتل .
المخالفـــــــــــة هي كل تصرف يقوم به مرتكبه خارجا عن دائرة القانون .
درجات التقاضي
1- المحاكـــــــــــــــم : هي الدرجة الأولى .
2- المجالس القضائية : هي الدرجة الثانية .