مقدمة:
تعتبر الجماعات المحلية جزء لا يتجزأ من الدولة فتنظيم الدولة يستوجب تقسيمه إلى إقليم ولاية و بلدية ’ و بالرجوع إلى الولاية التي تعد وحدة من وحدات الدولة و في نفس الوقت شخص من أشخاص القانون تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة و بالتالي فهي تقوم بإعداد ميزانيتها من إيرادات عامة و نفقات عامة.
و سنتناول في بحثنا مشروع قانون المالية للولاية يعتمد على الميزانية العامة للولاية ومنه:
- ماهي الميزانية العامة للولاية؟
- و بما تتميز و كيف تحظر؟
المبحث الأول:
المطلب الأول: مفهوم ميزانية الولاية.
1- تعريف الولاية:
الولاية هي جماعة عموميه إقليميه تتمتع الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتشكل مقاطعة إداريه للدولة وتنشأ بقانون. كما لها اسم ومقر. وللولاية مجلس منتخب يسمى المجلس الولائي.
2- ماهية الميزانية:
الميزانية هي صوره للحالة المالية للمنشأة حيث تصور أصولها وخصومها في تاريخ معين . والولاية كغيرها من المؤسسات ملزمة بان تكون لها ميزانيه خاصة بها.
3- تعريف ميزانية الولاية:
هي عباره عن جدول تقديرات للإيرادات والنفقات السنوية الخاصة بالولاية ، كما هي قرار بالترخيص والإدارة يسمح بحسن سير مصالح وتنفيذ برنامجها الخاص بالتجهز والاستثمار ) 1 ( وتكون معتمده ومخصصة سنويا من طرف المجلس الشعبي الولائي. لتحقيق أهداف اقتصاديه واجتماعيه لسكان الولاية ........ لسنه ماليه مقبله.
المطلب الثاني: خصائص ميزانية الولاية.
1- وثيقة المحاسبة:
أي أنها تخضع للشكليات المحاسبية التي يفرضها نظام المحاسبة العمومية على كل المؤسسات العمومية ذات الطابع غير الربحي والتي تعتمد في مسك محاسبتها على تقسيم الميزانية إلي جانبين.أولهما خاص بالإرادات وثانيهما خاص بالنفقات وكل جانب منقسم إلى فصول والفصل منقسم إلى أبواب ....الخ
2- وثيقة تقديرية:
حتى ولو اعتمد أثناء وضع الميزانية على عناصر موضوعية إلا أنها تبقى متميزة بعدم اليقين ! ويرجع سبب ذلك إلى التغيرات الخارجية المتعددة والتي لها تأثيرها المباشر على عناصر الميزانية.
3- مساعده على اتخاذ القرار:
نظرا لطبيعة ومميزات المعلومات التي تتضمنها الميزانية والتي تسمح بالتغير عن كل الإمكانيات المتاحة بطريقة مبسطة ومعبرة وسهله التحليل. فإن المسؤوليين يعتمدون في اتخاذ قراراتهم بصفة أساسية على معطيات الميزانية.
4- قاعدة مراقبة الأداء:
إن الميزانية وبصفتها تعبر بشكل أو بأخر عن برنامج العمل أو النشاطات لفترة زمنية محدودة فإنها تؤخذ كمرجع أساسي لقياس حجم ونسيه ما تم انجازه في البرامج المسطرة خلال فترة زمنية محدده وذلك على طريق المقارنة بين ما كن مقررا تحقيقه من جهة وما تحقق فعلا من جهة .
1 - جريدة رسمية ’ العدد 15 ’ قانون 90/9 ’ المادة 135 ’ ص 504 ’ صادرة بتاريخ 7/4/1990.
المطلب الثالث: مبادئ ميزانية الولاية.
تخضع الميزانية لعدد من القواعد التي تستند عليها في مختلف مراحلها وتطبيقها هو بهدف معرفة المركز المالي للهيئة العامة وعملية الرقابة عليها ويمكن حصر هذه المبادئ فيما يلي ) 1 ( .
أ – مبدأ الشمولية :
أي لا بد من إظهار كل عناصر النفقات وعناصر الإيرادات بالتفصيل الكامل أي يجب إظهار كل البنود حيث لا تقبل أي مقاصة منها يسهل مهمة البحث و لاسيما بالنسبة للسلطة التشريعية التي تهمها الوقوف على حقيقة وطبيعة كل إيراد ونقطة. كما يعتبر بمثابة رقابة داخلية على الوحدة أو المصلحة في مرحلة تنفيذ الميزانية أو عرض حساباتها الختامية دون أن تجد وسيلة لها في تعمد إخفاء بعض عناصر المصروفات أو بعض عناصر الإيرادات فهي شاملة لكل النفقات والإرادات.
ب- مبدأ الوحدة:
أي ظهور الميزانية في وثيقة واحده. وبالتالي تظهر عناصر الإيرادات العامة والإنفاق العام في بيان واحد وهذا من اجل سهولة عرض الميزانية وتوضيح المركز المالي لها ككل. بالإضافة إلى ذلك يسهل على السلطة مهمة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
جـ - مبدأ السنوية:
مدة تنفيذ الميزانية هي سنة كاملة ومن مبررات هذا المبدأ المالي. لو أخذت المدة أكثر من سنه فقد لا تتحقق التوقعات التي بنيت عليها نظرا للتقلبات التي تمر بها الحياة الاقتصادية والتي يصعب التكهن بها لمدة أطول من سنة. لو أخذت المدة أكثر من سنة تكون في هذه الحالة اعتمدت على إيرادات موسمية وبالتالي الميزانية اللاحقة قد لا تحقق لها موردا.
د- مبدأ عدم أتخصيص:
والمقصود به هو عدم تخصيص نوع من الإيرادات لإنفاقه على نوع معين من النفقات. حيث انه من المفروض أن أوجه الإنفاق العام تحدد وفقا للحاجات العامة للمجتمع بغرض إشباعها ولذا يجب أن توجه جميع الإيرادات لإشباع هذه الحاجات دون تخصيص حسب درجة الأولوية.
هـ - مبدأ التوازن :
أي تساوي مجموع الإيرادات العامة مع مجموع النفقات العامة . في هذه النقطة تظهر الفرق الجوهري بين الدولة وميزانية الولاية. فالأولى تسعى إلى تحقيق التوازن الاقتصادي بالدرة الأولى في حين الثانية تسعى الى إحداث التوازن المالي.
1 - غازي عناية ’ المالية العامة و التشريع الضريبي ’ دار البيارق ’ طبعة 1998 ’ عمان ’ ص 223 .
المبحث الثاني :
المطلب الأول: مراحل إعداد الميزانية الولاية.
تمر الميزانية بعدة مراحل قبل تنفيذها واهم ما تتسم به هذه المراحل ارتباطها بعامل الزمن وهنا تكمن أهمية دراسة مراحل ميزانية الولاية.
تقسم ميزانية الولاية إلى ثلاث أقسام رئيسية والمتمثلة في:
- الميزانية الأولية - الميزانية الإضافية– الحساب الإداري. لذا سنعرف كل قسم على حدى.
الفرع 1 : تحضير ميزانية الولاية:
هي الميزانية التي تمثل بداية تشاط السنة المالية ) 1(، يتم تحضير ها في شهر » سبتمبر « تحتوي على جداول محاسبية يتم تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة حيث تتولى كل هيئة أو مؤسسه عمومية بإعداد تقديرها بشأن ما تحتاج إليه تبعا للحاجة المنتظر مع مراعاة الدقة ويطلق على المبلغ المقترح تسمية -اعتماد- لكن في تقدير الإيرادات وعلى الأخص الضريبة باعتبارها أهم مصدر وبعد تقدير كل هيئة لنفقاتها وإراداتها تقوم بإرسالها إلى مصلحة الميزانية ...... التابعة لمديرية الإدارة المحلية بالولاية التي تقوم بمراجعتها ثم إدراجها في مشروع الميزانية الأولية للولاية وترفع إلى المجلس الشعبي الولائي في شهر أكتوبر للمصادقة عليها.
وبالتالي فإن الميزانية تشتمل على قسمين متوازيين للإيرادات والنفقات ...
- قسم التسيير - قسم التجهيزات والاستثمار )2( .
الفرع 2 : تحضير الميزانية الإضافية :
تحضير الميزانية الإضافية في شهر – جوان- )3( وكما تطرقنا سابقا فهي عبارة عن امتداد للميزانية الأولية فقد تلجأ إلى إجراء تعديلات على ميزانيتها وذلك باتخاذ الإجراءات التالية:
أولا : الإيرادات :
- تسجيل الفائض الناتج في الحساب الإداري للسنة المالية السابقة.
- تسجيل الإيرادات التي لم تسجل في الميزانية الأولية
- تسجيل كل التعديلات التي تقع على بعض الإيرادات سواء بالزيادة أو النقصان.
ملاحظة: إذا تحصلت الدولة على مداخيل في الفترة بعد المصداقية على الميزانية الأولية يقوم المجلس الشعبي الولائي بعقد مداولة يتم من خلالها فتح رص يتم تسوية في الميزانية الإضافية.
(1) Instruction interministérielle sur les opérations financières des wilayas , w1 p 7 et 8 .
(2) التشريعات الجديدة لتنظيم الإدارة المحلية ’ ص80 .
(3) w1 مرجع سابـــق ’ ص 14
ثانيا : النفقات :
وذلك من خلال تحويل بوقي الانجاز للسنة المنتهية وهي الإعتمادات التي عرفت التزام قبل 31 ديسمبر من السنة المنتهية فبقيت كدين على الولائة
- تسجيل الحجز الناتج في الحسب الإداري للسنة المالية السابقة.
- تسجيل الاعتمادات التي لم تسجل في الميزانية الأولية أو لم تظهر ضرورتها إلا بعد المصادقة على هذا الأخيرة.
الفرع 3 : تحضير الحساب الإداري:
و يتم تحضيره على ثلاث مستويات:
1-حساب التقديرات: على أساس الميزانية الإضافية يحسب بهذا للخصوص فائض النفقات و الإرادات "ح/850" المثبتة في كل من الميزانية الإضافية و الترخيصات الخاصة.
2-حساب التحديدات: على أساس الوثائق الاثباتية كالعقود و الفواتير تظهر المبالغ المقدرة سواء بالنسبة للإيرادات أو النفقات .
3-حساب الإنجازات: تقارير المتابعة الميدانية تظهر فيه ما أنجز من قيمة المبالغ المستحقة و كذا باقي الإنجاز.
المطلب الثاني : الإقرار و المصادقة على الميزانية.
بعد تحظير ميزانية الولاية ( الأولية - الإضافية – الحساب الإداري) تعرض أمام المجلس الشعبي الولائي للتصويت عليها و ذلك قبل 31/10 بالنسبة للميزانية الأولية و كذا قبل 15/06 بالنسبة للميزانية الإضافية و الحساب الإداري الخاص بالسنة المالية السابقة و بعد التصويت تعرض على الوزارة الوصية للمصادقة عليها (1) .
و تجدر الإشارة إلى أن المصادقة على الميزانية تمر بثلاث مراحل هي :
1- الأعمال التحضيرية: التي تقوم بها لجنة الاقتصاد و المالية للمجلس الشعبي الولائي ’ حيث تقوم بدراستها في شكلها المفصل و تنتهي بإعداد تقرير حول الميزانية المعروضة.
2- انعقاد الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي: التي تندرج ضمن جدول أعماله "مناقشة الميزانية" حيث تفتح هذه الأخيرة بتقرير المدير المعني بإعداد الميزانية . تقرير لجنة الاقتصاد و المالية ليشرع بعدها في المناقشة التفصيلية للميزانية .
3- اختتام المناقشة بالمصادقة أو الرفض: من طرف أعضاء المجلس الشعبي الولائي حيث يشترط الحصول على الأغلبية (ثلاثة أرباع) .
ملاحظة: إذا لم تظبط ميزانية الولاية نهائيا لا تتوقف نشاطات الولاية بل تكون محدودة نوعا ما .
(1)جريدة رسمية , العدد 15, قانون 90/09 , مرجع سابق , المادة 143 , ص515.
المطلب الثالث : مراحل تنفيذ ميزانية الولاية.
بعد المصادقة على الميزانية ترسل نسخة منها إلى الأعضاء المعنيين بالتنفيذ و الرقابة.
الفرع الأول: الأعوان المكلفون بالتنفيذ :
1- الآمر بالصرف: هو كل شخص يأهل قانونيا لتنفيذ العمليات المتعلقة بأموال الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية كما يمكن للآمرين بالصرف تفويض التوقيع للموضفين العاملين العاملين تحت سلطتهم
و يكون الوالي هو الآمر الرئيسي لصرف ميزانية الولاية. (1)
- مهام الآمر بالصرف:
_ مسك محاسبة إدارية للإيرادات و النفقات. _ إعداد الميزانية و عرضها للمصادقة.
_ الشخص الوحيد الذي يخول له القانون إصدار سندات التحصيل .
_ تقديم الحساب الإداري الخاص بالولاية .
_ تقديم الوضعية المالية المتعلقة بعملتي الالتزام و الأمر بالدفع و ذلك كل ثلاث أشهر إلى الوزارة الوصية .
2- المحاسب العمومي: عبارة عن عون مكلف بتنفيذ الميزانية .
يعد محاسبا عموميا كل شخص يعين قانونيا للقيام بالعمليات الخاصة بأموال الدولة.
أو كل من يكلف قانونيا بمسك الحسابات الخاصة بالأموال العمومية كما يعتبر أمين الخزينة المحاسب الرئيسي على مستوى الولاية (2).
- مهام المحاسب العمومي :
_ مسك محاسبة الجماعات المحلية. _ تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
_ متابعة حركة تنفيذ الميزانية. _ الحفاظ على الوثائق الإدارية "دفاتر محاسبية".
_ إعداد حساب التسيير و إرساله إلى الوزارة الوصية و مجلس المحاسبة.
_ لايقبل دفع أي نفقة قبل التأكد من : - مطابقة العمليات للقوانين – صفة الآمر بالصرف . – شرعية عملية تصفية النفقات . – توفر الإعتمادات الكافية.
(1) حسين الصغير , دروس في المالية و المحاسبة العمومية , طبعة 2 , 2001 , دار المحمدية , ص121.
الفرع الثاني: مراحل التنفيذ.
1- عملية تحصيل الإيرادات : إن عملية تحصيل الإيرادات تستوجب تحديد الإيراد من جهة و تحصيله من جهة أخرى و يجب مراعاة عدة قواعد
1- أن يتم التحصيل في مواعيد و بطرق معينة وفقا للنص القانوني.
2- يجب تحصيل مستحقات الولاية فور نشوء حقوقها لدى الغير .
3- الفصل في عمليات التحصيل بين الموظفين المختصين.
4- يجب أن تتم العملية عن طريق الإثبات ’ التصفية ’ التحصيل.
1-1 عمليات إدارية :
الإثبات: هو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي ’ وهي المرحلة يثبت فيها حق الولاية و تختلف حسب نوع أو طبيعة هذا الحق.
التصفية: هي المرحلة التي تسمح بتحديد المبالغ الصحيحة للديون الواقعة على المدين لفائدة الخزينة و يترتب على كل خطأ في التصفية يكون على حساب المدين إصدار أمر بإخفاء الإيراد أو تخفيضه.
إصدار أمر التحصيل : هو سند يصدره الآمر بالصرف يبين فيه أسس تصفية الإيراد’ و يتضمن كل البيانات الضرورية للتعرف على المدين ’ و اقتطاع الدين و يجب أن يكون مؤرخ و مرقم و ممضي من طرف الآمر بالصرف.
1-2 عمليات محاسبية :
التحصيل : هي العملية التي يقوم بها المحاسب العمومي إذ يتعين قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف التحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القانون و الأنظمة لتحصيل الإيرادات .
2- عملية تنفيذ النفقات: إن التنفيذ مقيد بقواعد و أصول هدفها مراقبة نفقات الولاية دون أي تلاعب في استعمال المال العام .
و يتم تنفيذ هذه النفقات عن طريق الإلتزامات التصفية الأمر بالدفع و الدفع.
2-1 تنفيذ إداري: بعد أن يتم التصويت على النفقات من طرف المجلس الشعبي الولائي الآمر بالصرف هو الوحيد الذي له سلطة الأمر بالتنفيذ و هو الذي بدوره يقوم بعملية التصفية . و لا يمكن تنفيذ أي نفقة إلى بتوفر شرطين: _ لابد أن تنص على نفقة مشروع الإنجاز.
_ أن تكون مطابقة للقانون و الأنظمة.
الإلتزام : هو الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات إنشاء الدين على الولاية .
_ الإلتزام القانوني: مثلا كإصدار حكم قضائي ضد الدولة كتعويض لموظف.
_ الإلتزام المحاسبي: كتخصيص قسط من الإعتمادات .
التصفية : تعني مراقبة الخدمة المؤدات و التحقق من صحة الوثائق المحاسبية.
الأمر بالدفع: يوجه الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي لدفع مبلغ الدين إلى صاحبه .
2-2 تنفيذ محاسبي: هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي ’ يقوم المحاسب بالتدقيق من صحة النفقة و منه المحاسب له صفتين : - مدقق أو دافع, - أمين الصندوق.
الهيكل التنظيمي لولاية المدية:
مرجع الهيكل : www.medea.nouvellestar.org
المطلب الرابع: الرقابة على تنفيذ ميزانية الولاية.
الرقابة تتضمن التسيير الحسن للأموال العمومية و استغلالها بعقلانية بدون تلاعب من أجل المصلحة العامة و تتضمن : 1- الرقابة السابقة و الملازمة لعملية التنفيذ.
2- الرقابة اللاحقة لعملية التنفيذ.
1- الرقابة السابقة و الملازمة لعملية التنفيذ.
- رقابة سابقة: هي التي تسبق عملية التنفيذ ممى يسمح للأعوان الكلفون بالتنفيذ بعدم الوقوع في الأخطاء.
- رقابة ملازمة: و هي التي تتبع و تلازم عملية التنفيذ من أجل ضمان عدم الانحراف. (1)
هيأت الرقابة السابقة و الملازمة :
- المجلس الشعبي الولائي.
- المراقب المالي : و هو شخص معين من طرف وزير المالية يمارس الرقابة المسبقة للنفقات ( في الولاية المراقب المالي هو موظف بمديرية المراقبة المالية).
2- الرقابة اللاحقة لعملية التنفيذ:
1- مفهوم: و هي التي تلي عملية التنفيذ و التي تنصب على قسم النفقات و الإيرادات و تهدف للتأكد من صحة العملية .
2- هيآت الرقابة اللاحقة:
مجلس المحاسبة: للمجلس الحق في رقابة الميزانية و يساعده في ذلك الحسابات الختامية و من اختصاصاته:
_ اختصاصات استشارية: المجلس مستشارا لرئيس الجمهورية و يقدم تقرير سنوي يتضمن نتائج الأعمال.
_ اختصاصات إدارية: و يختص برقابة مالية الدولة و الحزب و المنظمات المنتخبة من الهيآت المحلية .
_ اختصاصات قانونية: يقوم بالتحقيقات في حالة حدوث أضرار في للخزينة و يتحمل المسؤولية و يعاقب.
المفتشية العامة للمالية : تختص المفتشية بمراقبة التسيير المالي لكل المرافق و المؤسسات و الجماعات ’ كما يحدد وزير المالية كل سنة برنامج عمل لهذه المفتشية .
و تتمثل في فرعين:
- تفتيش حسابات الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين و ذلك بالإنتقال إلى عين المكان دون إعلامهم.
- رقابة من خلال زيارات عادية يحدد فيها تاريخ الزيارة .
تعمل المفتشية تحت إشراف وزير المالية.
1 محمود إبراهيم الوالي ’ علم المالية العامة ’ ديوان المطبوعات الجامعية ’ 1987 ’ ص 102.
الخاتمة:
بإعتبار أن الولاية جماعة محلية فهي تتمتع بالإستقلال المالي الذي تستطيع من خلاله تحظير ميزانية مقسمة إلى :
ميزانية أولية : و التي تتضمن النفقات و الإيرادات للسنة المقبلة (سبتمبر).
الميزانية الإضافية : و هي مكملة للميزانية الإضافية (جوان) .
الحساب الإداري : تعبير حقيقي لميزانية الولاية , يحظر مع الميزانية الإضافية لكن خاص بالسنة المالية السابقة حيث يحدد من خلاله العجز أو الفائض و الذي يتم ترحيله إلى الميزانية الإضافية للسنة المقبلة
و لأن الولاية تعمل على تحقيق الرفاهية و الإستقرار الإقتصادي و الإجتماعي ... للمجتمع فهي تعتمد على هيئتان تابعتان لها: - الوالي ,- المجلس الشعبي الولائي.
و بعد الإعتماد على الميزانية من طرف الجهة الوصية (الوزارة الداخلية) و الجماعات المحلية تصبح ذات مفعول قانوني .
يتم التنفيذ من طرف أعوان مكلفون بذلك قانونا :
- الآمر بالصرف (إدارة).
- المحاسب العمومي (محاسبة).
وفي الأخير كل تلك العمليات تتم تحت أعين الرقابة :
- المراقب المالي .
- المجلس الشعبي الولائي.
و هذا للحفاظ على المال العام.
قائمة المراجع:
جريدة رسمية ’ العدد 15 ’ قانون 90/9 ’ المادة 135 ’ ص 504 ’ صادرة بتاريخ 7/4/1990.
غازي عناية ’ المالية العامة و التشريع الضريبي ’ دار البيارق ’ طبعة 1998 ’ عمان ’ ص 223 .
Instruction interministérielle sur les opérations financières des wilayas , w1 p 7 et 8 .
التشريعات الجديدة لتنظيم الإدارة المحلية ’ ص80 .
جريدة رسمية , العدد 15, قانون 90/09 , مرجع سابق , المادة 143 , ص515.
حسين الصغير , دروس في المالية و المحاسبة العمومية , طبعة 2 , 2001 , دار المحمدية , ص