-->

مقياس العلاقات التجارية الدولية

مقياس العلاقات التجارية الدولية
    الأستاذ الدكتور : مالكي محمد لخضر
     تمـهيـد وتـقسيـم
                  تحتل العلاقات  التجارية الدولية أهمية جد بالغة على صعيد كافة دول العالم سـواء منها المنتجة والمصنعة أو التى هى في حاجة إلى استيراد الانتاج والمصنوعات المختلفة , بل ا، العلاقة تكاد تكون دائرية بين جميع الدول اذ قد تستورد المادة الاولية من دولة لتعود لها أو لغيرها في شكل مصنع , وبذلك فقد أضحت العلاقات التجارية الدولية المحرك الأساسي والرئيسي لكل مناحي الحياة داخل المجتمع الدولى ، فـبموجب تلك العلاقات يتحدد مستوى التنمية الإقتصادية مما لا يخفى تأثيره البارز على جميع الأصعدة الاجتماعية والثقافية بل والسياسية .
    ولا نكون مبالغين إذا ما قررنا بأن مستقبل العلاقات بين الدول انما يخضع تأثرا وتأثيرا بمدى تطور علاقاتها  التجارية الدولية التي قد تشكل مظهرا من مظاهر التكامل والوحدة بين الدول المنشئة لتلك العلاقات, ولعل الأمثلة على ذلك كثيرة يقع في مقدمتها العلاقات التجارية الأوروبية والعلاقات التجارية المقررة وفق معاهدات إتحاد دول المغرب العربي الخمس ( الجزائر ـ تونس ـ ليبيا ـ موريتانيا ـ المغرب ) ، كما أن دول الخليج العربي تسعى لتكريس الوحدة والتكامل الاقتصادي بينها بموجب ما يعرف بمجلس التعاون لدول الخليج العربي .
            ومما لا شك فيه أن الدول التي لا تتفاعل مع الميكانيزمات الجديدة في العلاقات الدولية ستظل معزولة سياسيا واقتصاديا عن كافة المجتمع الدولي , وتفقد تدريجيا مكانتها المعهودة , وهو ما قد يفسر اللجوء الى العقوبات الاقتصادية كاحدى أنجع وسائل العقاب الدولي مثلما وقع لدولتي العراق وليبيا الشقيقتين فبالإضافة إلى كون الحضر الإقتصادي { العقوبات الاقتصادية } نوع من العقاب , فهو يسعى بشكل غير مباشر إلى إضعاف قدراتهما الانتاجية فى جميع المجالات , وعزلهما دوليا من الجانب السياسي , وضمان تخلفهما إقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا تبعا لذلك .
                  ونحن بصدد الدخول لمجال العلاقات التجارية الدولية نسجل من البداية بأنه ليس من السهل تناول هذه العلاقات في شكل قانوني موحد نظرا لتباين معطيات العلاقة التجارية الدولية التي وإن كانت صورة متطورة عن العلاقات التجارية الوطنية إلا أنها تظل مع ذلك تتمتع بطبيعة خاصة ومتميزة ، ومرد هذه الصعوبة يكمن في عدة عوامل أهمها تمتع الدول باستقلالية مطلقة إتجاه بعضها , بحيث أضحى لكل دولة الحق الكامل في إنشاء ما يخدم مصالحها الخاصة من علاقات وطنية أو دولية بحسب أهدافها السياسية والأيدولوجية والإقتصادية بل والاجتماعية ، وهو ما قد يجعل العلاقة التجارية والإقتصادية ثمرة للمبادئ السياسية والإتجاهات الإيدولوجية التي تميزها عن غيرها من الدول وذلك مثلما يقع فى الدول ذات الاتجاه الاشتراكى مثلا ، ومن ناحية ثانية فإنه ونظرا لعدم وجود سلطة تشريعية عالمية تعلو فوق دول العالم فقد ظلت كل الجهات المتعاقدة في العلاقات التجارية الدولية تتمتع بقدر مطلق من الحرية في تحقيق مآربها الإقتصادية مما فتح الباب على مصراعيه لانتعاش مبدأ سلطان الإرادة التعاقدي فى مجال العلاقات التجارية الدولية , كما طفت على السطح مقولة   " العقد شريعة المتعاقدين " , ومن ناحية ثالثة فإن مرد الصعوبة قد ينتج عن تباين أسس وأهداف التكتلات الإقتصادية القائمة بين أغلب دول العالم اليوم وعلى رأسها الدول العظمى .
                  ولكنه ومع ما تقدم فإنه وباستقراء الواقع الإقتصادي العالمي ومن خلال المجهودات المبذولة فإنه يمكن تناول المعطيات الأساسية للعلاقات التجارية الدولية من حيث نشوء العلاقات التجارية الدولية ومجالاتها والقواعد الجوهرية التي ترتكز عليها متتبعين مظاهرها من خلال عمليتي الـبـيع والإسـتـثمار الدوليين ثم كيفية حل التنازع القانونى الواقع في العلاقات التجارية الدولية .
            ومن أجل تناول هذه المسائل تباعا فقد قسمنا مجال الدراسة إلى قسمين رئيسيين ، تناولنا في القسم الأول التعريف بالعلاقات التجارية الدولية ، وفي القسم الثاني الأطر العامة للعلاقات التجارية الدولية ، وذلك حسب التسلسل التالي :


    القسم الأول : ـ التعريف بالعلاقات التجارية الدولية .
                     أولا : ـ ماهمية العلاقات التجارية الدولية ؟
                     ثانيا : ـ عوامل نشوء وتطور العلاقات التجارية الدولية .
                     ثالثا : ـ مجالات العلاقات التجارية الدولية .
                   رابعا : ـ مصادر العلاقات التجارية الدولية .

    القسم الثاني : ـ الأطر العامة للعلاقات التجارية الدولية .
                   أولا : ـ البيوع الدولية وتمويلها .
                   ثانيا : ـ عقود الإستثمار الدولية .
                   ثالثا : ـ دور النظام التشريعي في تنظيم مجالات العلاقات التجارية الدولية .
                  رابعا : ـ الوسائل التقنية لحل منازعات العلاقات التجارية الدولية .











    ـ القسم الأول ـ
                                        التعريف بالعلاقات التجارية الدولية .

                     نتناول في هذا القسم مجموعة من المسائل الأساسية ذات الصلة المباشرة بالعلاقات التجارية الدولية من حيث تحديد المدلول القانوني لمصطلح العلاقات التجارية الدولية , مبينين العوامل المنشئة والمساعدة لظهور العلاقات التجارية الدولية , ثم التطورات التي شهدتها هذه العلاقات غيرمغـفـلين تلك المجالات التقليدية أوالمستحدثة لظاهرة العلاقات التجارية الدولية ، ونختم هذا القسم ببيان المصادر التشريعية للعلاقات التجارية الدولية وذلك حسب الترتيب الآتي :

                  أولا : ـ ماهية العلاقات التجارية الدولية .

                                     تصنف العلاقات التجارية يوجه عام إلى قسمين رئيسيين :
       1 ـ العلاقات التجارية الوطنية : ويطلق هذا النوع من العلاقة القانونية على تلك المعاملات التجارية التي تتم داخل الدولة الواحدة وذلك إما بين أشخاص طبيعية وطنية أو أشخاص اعتبارية توصف بالوطنية كالشركات والمؤسسات الوطنية ، ويطبق على هذا النوع من العلاقات التجارية القانون التجارى الوطني                   Code de Commerce، ومن البديهي التأكيد بأن هذا القانون انما يطبق على أشخاص محددين وعلى علاقات قانونية معينة يعمل ذات القانون على تبيين هؤلاء الأشخاص الذين يوصفون بكونهم تجارا , وعلى العلاقات التي تنشأ لدى هذه الفئة وذلك بحسب شكلها أو مضمونها كما بين ذات القانون الأعمال التجارية والشركات ذات الغرض التجاري مبينا الآثار القانونية المترتبة على النشاط التجاري بوجه عام[1] ، ومن البداية نقول بأن هذا النوع من العلاقات القانونية لا يندرج في موضوع دراستنا بسبب أن هذا النوع من العلاقات لا يرقى إلى مستوى الدولية , بل هو نشاط تجاري وطني محظ .
       2 ـ العلاقات التجارية الدولية : وهو نمط ثان من العلاقات التجارية يعتبر أكثر تطورا وأكثر تشعبا من العلاقات التجارية الوطنية , فيوصف بالتطور لأنه يحمل معنى الإنفتاح العالمي على التجارة الدولية من خلال البحث التنافسى المستمر عن أسواق تجارية خارج حدود الدولة التي انطلق منها المشروع التجاري , وهذا النمط من العلاقات الانفتاحية يقاوم سياسة الإنغلاق الإقتصادي على الذات ويشجع التكامل الاقتصادى والانتاجى بين الدول بالإضافة إلى أنه ينعش الحركة التجارية الدولية ويتجاوز حدود العلاقات الوطنية الضيقة بأن يفتح أمامها آفاقا واسعة للرواج والكثافة بل وللمنافسة والارتقاء بالمنتوج الوطنى الى مصف السلع والخدمات ذات النوعية والجودة التنافسية العالية , مما قد يؤثر بشكل ايجابىعلى عجلة الإقتصاد , ويشجع التنمية الوطنية , بل ويرقي بالصناعة الوطنية ومنتجاتها إلى مستوى رفيع لضمان المنافسة التجارية العالمية .
                       وإذا كانت العلاقات التجارية الوطنية محكومة كلها وبدون أي إستثناء بقواعد القانون التجاري الوطنى فإن الأمر ليس كذلك على مستوى العلاقات التجارية الدولية التي توصف بكونها علاقات متحررة ومتشبعة ولا يحكمها بالضرورة نمط قانونى أو تقليدي واحد ولا تخضع بالتالى إلى ذات النظام القانوني حتى ولو إتحدت مضامين تلك العلاقات أو تشابهت أوتطابقت , وذلك عائد كما أسلفنا إلى غياب سلطة تشريعية دولية تسن قواعد العلاقات التجارية الدولية , بالرغم من أن العرف التجاري الدولي قد ساعد إلى حد كبير في صياغة قواعد قانونية وأنماط للعلاقات التجارية الدولية إلا أن هذه القواعد لا تتمتع بصفة الإلزامية على عكس القواعد القانونية المنظمة للعلاقات التجارية الوطنية مثلا .

                  ـ وسائل تمييز العلاقتين.
            من البديهي وجود ضوابط قانونية لتمييز العلاقة التجارية الوطنية عن العلاقة التجارية الدولية وذلك من عدة زوايا :

                  أ ـ مميزات العلاقة التجارية الوطنية :
    إن أهم ما يميز العلاقة التجارية الوطنية عن العلاقة التجارية الدولية أن هذا النوع من العلاقة لا يخضع إلا للقانون التجاري في الدولة التي حصل فيها التعامل التجاري , بحيث لا يكون لذلك القانون أي منافس له على مستوى التطبيق العملي داخل الدولة , وبالتالي فهو ينفرد بتنظيم العلاقات التجارية دون أي منازعة بحيث يكون الإختصاص القانوني معقودا له وحده ، ويستتبع ذلك أن القضاء الوطني يكون هو جهة الإختصاص الوحيد لنظر المنازعات التي تنشأ عن هذا النمط من العلاقات التجارية ، فلو تعاقد تاجر جزائري مثلا مع تاجر جزائري آخر في الجزائر على بضاعة موجودة بالجزائر فإن القانون التجاري الجزائري هو وحده الذي يحكم هذا النوع من العلاقة القانونية ، ولو وقع تنازع بين الطرفين في تلك العلاقة فإن القضاء الجزائري يكون هو الجهة الوحيدة التى تتمتع بالإختصاص لنظر تلك المنازعة والفصل فيها بموجب أحكام القانون التجاري الوطني .
    وحتى ينعقد الإختصاص التشريعي للقانون الوطني وينفرد القضاء الوطني بنظر موضوع العلاقة القانونية لابد من التعرض قبل ذلك إلى عناصر هذه العلاقة القانونية التي تعتبر المتحكم الرئيسي في مدى خضوعها للقانون الوطني وولاية القضاء الوطني , فيشترط بالدرجة الأولى أن يكون أطراف العلاقة التجارية من حاملي الجنسية الوطنية بكونهم مواطنين حسبما هو محدود بقانون الجنسية , بالإضافة إلى نشوء العلاقة القانونية داخل إقليم الدولة ومنتجة لآثارها في نفس الدولة ، فإذا توافقت كل هذه العناصر أمكن القول ساعتها أن العلاقة التجارية هي علاقة تجارية وطنية , وبالتالي طبق عليها القانون التجاري الوطني , ونظر القضاء الوطني المنازعات التي تنشأ بين أطراف تلك العلاقة القانونية .



    ب ـ مميزات العلاقة التجارية الدولية :
                      في مقابل النوع الداخلي والوطني للعلاقة التجارية فإن العلاقة التجارية الدولية لا تحكمها نفس الآليات القانونية التي تحكم العلاقة التجارية الوطنية فليس بالضرورة أن تحكم بالقانون التجاري الوطني , ومن باب أولي فإن نظر المنازعات الناشئة عنها لاتقع بشكل آلي ضمن إختصاص القضاء الوطني , ومرد ذلك أن هذا النوع من العلاقات القانونية انما يحوي عنصرا أجنبيا يبرز من خلال إحدى المستويات الثلاثة الآتية :

                  ـ على مستوى أطراف العلاقة القانونية :
                       فكلما تباينت جنسية هذه الأطراف كلما خرجنا من دائرة المنظومة التشريعية الوطنية ، ويتحقق هذا الأمر سواء في علاقة الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين كما لو تعاقد جزائري مع أجنبى ، أو تعاقدت شركة جزائرية مع شركة أجنبية أو تعاقدت الدولة الجزائرية مع دولة أجنبية ، فبظهور هذا العنصر الأجنبي على مستوى طرفي العلاقة القانونية أصبح من الضروري تصنيف العلاقة التجارية في إطار العلاقة الدولية .
    وليس بالضرورة أن تتكافأ الأطراف الأجنبية مع الاطراف الوطنية من حيث عددها , بل يكفي أن يكون أحدها في حالة التعدد لاينتمي إلى نفس المنظومة القانونية , كما لو تعاقد عشر جزائريين مع شخص أجنبي, فهذا يخرج العلاقة من إطار الوطنية إلى إطار الدولية .
    ويكون الإحتكام في تحديد جنسيات الأشخاص إلى قانون الجنسية Code de la Nationalite ، وقد حدد قانون الجنسية الجزائرية الأشخاص الذين يعتبرون جزائريين أصلاء في المواد 06 - 07 , كما بين الأشخاص المكتسبين للجنسية الجزائرية في المواد 09 - 10 من ذات القانون.
    وفي هذا الصدد فقد يحمل شخص ما عدة جنسيات بما يعرف قانونا بحالة تعدد الجنسية فيثار التساؤل عن كيفية تحديد جنسيته , وهذه الصورة قد عالجها المشرع فى صلب القانون المدني الجزائري في المادة 22 منه بإعتبارالشخص جزائريا إذا كان يحمل الجنسية الجزائرية من بين تلك الجنسيات المتعددة مهما كانت درجة ورتبة الجنسية الجزائرية أي كونها جنسية أصلية أو مكتسبة أوكونها الجنسية الأولى أو الوسطى أو الأخيرة , فالمعيار الوحيد فى ذلك  يكون بحمله الجنسية الجزائرية من بين الجنسيات العديدة التي يحملها ، أما إذا لم تكن الجنسية الجزائرية من بين تلك الجنسيات فإننا نتقصى الجنسية الحقيقية لذلك الشخص من بين الجنسيات العديدة التي يحملها وهي عادة ما تتحدد بحسب الإرتباط الفعلي له بإحدى الدول التي يحمل جنسيتها .
    وفي مقابل حالة تعدد الجنسية فقد يتصادف ـ ولو أن ذلك نادرا ـ التعامل مع شخص لا يحمل أية جنسية أي منعدم الجنسية وهو يعتبر شخصا أجنبيا حسب مفهوم قانون الاجانب , ومع دلك فهو لا يخرج العلاقة القانونية إلى دائرة العلاقة الدولية نظرا لعدم إنتمائه إلى أي دولة وبالتالى فهو لايخضع لنظام قانونى شخصى .
            وخلاصة ما تقدم أن العلاقة التجارية الدولية تتحقق من خلال وجود عنصر أجنبي على مستوى أطراف العلاقة التجارية ، بحيث يظفى ذلك طبيعة متميزة على العلاقة القانونية فينقلها من حيز العلاقة التجارية الوطنية إلى حيز العلاقة التجارية الدولية .

         ـ على مستوى سبب العلاقة القانونية :
           قد لا يبرز العنصر الأجنبي على مستوى أطراف العلاقة القانونية ولكنه يبرز على مستوى سببها, ويتحقق ذلك كلما نشأ سبب العلاقة القانونية في ظل نظام تشريعي متباين , أي أن العلاقة القانونية نشأت في ظل نظام تشريعي معين ليقع تنفيذها في ضوء نظام تشريع مغاير, كما لو تعاقد تاجران جزائريان في تونس لتنفيذ عقدهما في الجزائر, فإن سبب العلاقة القانونية قد شـابـه عنصر الأجنبية من هذا الجانب مما يخرجه من إطار العلاقة التجارية الوطنية إلى مصاف العلاقة التجارية الدولية ، فكلما نشأ السبب في الخارج إلا ونـقـل العلاقة القانونية من دائرة العلاقة الوطنية الصرفة إلى نطـاق العلاقة الدولية .

                  ـ على مستوى محل العلاقة القانونية :
            ومحل العلاقة يتحدد بموضوعها أو الغاية منها ومكان تواجد المتعاقد عليه ، فبتواجده خارج حدود الدولة التى نشا فيها التعاقد فإن ذلك يخرج العلاقة القانونية إلى دائرة الدولية كما لو تعاقد جزائريان على سلعة تجارية موجودة خارج حدود الدولة الجزائرية فإن هذا يظفي صفة الدولية على تلك العلاقة القانونية .
    ولا يشترط توافر هذه العناصر مجتمعة لاعتبار العلاقة التجارية دولية , ولكن يكفي توافر أحداها فقط حتى تصبح العلاقة التجارية دولية في معزل عن ولاية كل من التشريع والقضاء الوطنيين , وبالتالي فهي تخضع لنظام تشريعي وقضائي متميز عن العلاقة التجارية الوطنية .
                  من كل ما سبق نخلص إلى أن العلاقة التجارية الدولية هي صورة متميزة عن العلاقة التجارية الوطنية وسبب ذلك أن هذا النوع من العلاقات القانونية يتميز بخصائص وميزات لاتتوافر في العلاقة التجارية الوطنية , ومن ثـم فإن النظام القانوني الذي ينظم كلتا العلاقتين ليس واحدا كما أن المنازعات المثارة بشأنهما لاتخضع بالضرورة إلى نفس الميكانيزمات القـانونية , مما يجعل العلاقة التجارية الدولية أكثر تحررا من قيود المنظومة التشريعية الوطنية وترتقى إلى مصاف العلاقات الدولية من حيث إنشائها, والآثار المترتبة عليها , ووسائل حل التنازع فيما ينشأ عنها من منازعات وخلافات بين أطرافها .

                        ثانيا :  عوامل نشـوء وتطـور العلاقـات التجـارية الدولـية .                            

                  نتناول في هذا المضمار العوامل التي أدت وبشكل مباشر إلى بروز العلاقات التجارية الدولية كعوامل إنشـائية وتشـجيـعية , ثم نتناول كيفية تطور العلاقات التجـارية الدولية بعدما شقت أفـقا واسعا في مجال التبـادل التجـاري فيما بين شعوب ودول العالم المختلفة        .

    1                          ـ عوامل نشوء العلاقـات التجـارية الـدولـية .
    إن الأسباب التي أدت إلى بروز العلاقات التجارية الدولية جد عديدة ، ومع ذلك فإنه يمكننا التركيز على أهم تلك الأسباب والتي تعتبر ركيزة أساسية في نشوء العلاقة التجارية الدولية وبروزها على أرض الواقع وتتمثل تلك الأسباب فيما يلي :

                  أ ـ نشوء دول ذات سيادة :
            حينما نعود إلى تاريخ العلاقات التجارية البشرية بوجه عام فإننا نجدها كانت محكومة بمبدأ حرية التبادل التجاري فيما بين أفراد المجتمع الواحد وذلك في شكل تقديم سلع أو خدمات بشكل متعارف عليه , وهو ما يعرف بنظام المقايضة التجارية ، فبموجبه يتم التبادل بين طرفي العلاقة التجارية بالسلع في مقابل بعضها فيدفع المزارع مثلا مقدارا محددا من الحبوب نظير الحصول على عدد من رؤوس الغنم وهكذا الأمر في باقي السلع ، بل ولقد امتد هذا النظام أيضا الىقطاع الخـدمـات فتقـدم الخدمة نظـير السلعة المتكافـئة معها أو العكس .
            وقد اتسع نظام المقايضة بين أفراد المجتمع إلى العشـائر والقبـائل والأوطان المجـاورة ، وكل ذلك كان محكوما بقواعد عرفية تخضع لسياسة العرض والطلب بشكل أساسي .
                  ولكنه ومع نشوء الدول القديمة فقد سادت بينها إتفاقيات للتبادل التجاري وفق نظام أشبه مايكون بعملية التصدير والإستراد المعروفة حاليا ، فقد نظمت تلك العلاقات باتفاقيات ثنائية تستقي أحكامها من الأعراف التجارية السائدة وقتئذ ، وهو ما كان معروفا على وجه الخصوص لدى المجتمعات الإغريقية والرومانية القديمة , بل وفي كل المدن الساحلية القديمة حيث ظهرت عدة محاولات لخلق نظـام مستقرللعلاقات التجارية قصد ضمـان سد الحاجيات الإقتصادية الاساسية عن طريق التبادل التجاري مع العالم الخـارجي عن طريق البرمن خلال القوافـل التجارية , أو عبر الأساطيل التجـارية البحـرية , وهو الأمر المعروف أيضا في التجارة العربية القديمة التي كانت تعتمد على القوافل التجارية البرية سواء بين الأقاليم العربية المختلفة وبينها والحضـارات المجاورة لها .
                    وبالتأكيد فإن العلاقات التجارية القديمة ورغم بساطتها ومحدوديتها إلا أنها لم تتسم بالاستقرار المطلوب نظرا لانعدام وجود نمط تعاقدي مسبق يكون ملزما لطرفي العلاقة القانونية , مما جعل الأمر يقوم ويعتمد على الصدفة في التعامل والذي لايقيده أي التزام قبل وقوعه , وبالتالي فهو يقوم على التعامل الحـر, ولكنه وبمجرد وقوعه فإنهيرتب التزاما تعاقديافى حق المتعاقديـن .
    ولكنه ومع نشوء الدولة بمفهومها المعاصر وما يقع عليها من إلتزامات اتجـاه مواطنيها فقد لاحظنا تسـابق الدول إلى ضمان حاجـياتها بشكل منتظم ومستقـر سواء في مجال المواد الغـذائية أو الادوية , أو في مجال المواد الأولـية , بل وحتى في قطاع الخدمـات الأساسية , وهو كان سـببا في لجوء بعض الدول للاغـارة على غيرها من الدول بل وحتى إستعـمارها طمعا في خيراتها الإقتصادية كما وقع تاريخيا لكل المستعمرات البريطانية والمستعمرات الفرنسية في شتى أنحاء العالم ولعل النموذج المـاثل بين أعيننا إستعمار فرنسا للجزائر قصد نهب خيـراتها واستغـلال ثـرواتها الطـبيـعـية .
                      ومع استقلال الدول عن الهيمنة الإستعمارية لم يعد هناك بد من إيجاد قنوات مشروعة للتكامل والتبادل الإقتصـادي بين الدول خاصة في ظل مبادئ إستقلالية الدول وسواسيتها وتمتعها بمراكز قانونية متكافئة بغض النظر عن أهمية كل منها على صعيد التمثيل الداخلي أو الدولي .
            فبظهور الدول الحديثة برزت عدة مبادئ ساهمت بشكل مباشر في تنمية العلاقات التجارية الدولية أهمها

    * ـ مبدأ حرية الدولة في ممارسة نشاطها .
            إن مقتضى هذا المبدأ يعني تمتع الدولة وكل أجهزتها بمطلق الحرية في اتخاذ القرارت المناسبة لها في شتى مناحي حياتها السياسية والإقتصادية , فلها مطلق الحرية في اختيار نظامها السياسي في أي شكل من الأشكال المعروفة , كما أن لها حق استحداث نظامها السياسي من العدم كما وقع مثلا في دولة ليبيا التي ابتكرت نظام الجماهيريات بواسطة ميكانيزمات سياسية وهذا من خلال مايعرف باللجان الشعبية , والمؤتمرات الأساسية , والمؤتمر الشعبي العام , وبموجب هذه الوسائل إبتكرت طريقة جديدة لتسيير الدولة, فلا يحق لأى دولة أن تعقب على حرية غيرها من الدول أو تنصب نفسها وصيا على باقى الدول , وهذه الحرية تتمتع بها جميع الدول على قدم المساواه مهما كان حجمها وكثافة سكانها وتطور صناعتها أوأسلحتها .
    كما أن للدولة الحق الكامل والحرية التامة والمطلقة في تسطـير نظامها الإقتصادي بما يخدم تطلعاتها الإقتصادية حتى ولو كان ذلك النظام مبتكرا أو غير مألوف , ويستتبع ذلك أن للدولة حق تحديد تعاملاتها التجارية مع الأطراف الخارجية وفق ما يناسبها وذلك حماية لإقتصادها الوطني ، بل وأن للدولة الحق الكامل في احتكار تجارتها الخارجية في مقابل الأطـراف التجارية الأجنبية كما حدث تاريخيا في جمهورية الإتحاد السوفياتي وكل الدول ذات التوجه الاشتراكى بما فيها الجزائر التىكانت تجارتها الخارجية كلها حكرا على الدولة فقط من خلال مؤسساتها المختلفة . فللدولة أن تنتهج النهج الاقتصادى الذى يتلاءم وسياستها الايديولوجية دون معقب من غيرها من الدول ، حول نمطها الإقتصادي وأيديولوجياتها  التي ترى أنها تخدم مصالح شعبها وتنمية إقتصادها .
                  ومما سبق نستنتج بأن للدولة الحرية التامة في معاملاتها التجارية في التصدير والإستيراد ولتوسيع نطاق الإستثمار أو التضييق منه كما أن لها أن تحدد تدفق الأموال الأجنبية إلى إقليمها بما يخدم أهدافها الإقتصادية ، ولها الحق التام في إبرام المعاهدات التجارية أو الإنضمام لمعاهدات إقتصادية قائمة مما يجعلنا في النهاية نقول بأن الدولة تتمتع بمبدأ سلطان إرادتها فيما يتعلق بتعاملاتها التجارية الدولية إستنادا إلى مبدأ حريتها الكاملة في إدارة شؤونها ودواليب إقتصادها تحقيقا لأهدافها في التنمية والإنتعاش الإقتصادي .

                  * ـ مبدأ عدم تدخل الدول في شؤون بعضها .
    إن مبدأ عدم تدخل الدول في شؤون الدول هو النتيجة الطبيعية لمبدأ سيادة الدولة وحريتها في تنظيم شؤونها دون رقابة من أي جهة كانت . وهذا الحق الذي تتمتع به كافة دول العالم يسري في مواجهة جميع أشخاص المجتمع الدولي سواء أكان ذلك منصبا على دول أجنبية أو منظمات دولية أو إقليمية حتى ولو كانت الدولة عضوا في تلك المنظمات ، فلا يجوز مثلا لمنظمة الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو منظمة الوحدة الأفريقية التدخل في الشئون الخاصة بدولة عضو وينطبق هذا الأمر على المجالات السياسية ونظام التسيير والمعاملات التجارية الدولية فليس لدولة أو منظمة أن تشير على دولة أخرى بفتح أسواقها الداخلية أو غلقها أو التكثيف من حجم علاقاتها ، مما يعد تدخلا في شئون دولة أجنبية وهو أمر محضور ومرفوض على مستوى قواعد القانون الدولي العام .

                  * ـ مبدأ مساواة الدول .
    إن مبدأ مساواة الدول إزاء بعضها يعد من أهم مبادئ القانون الدولي العام ، وتظهر أهمية هذا المبدأ جليا في المركز القانوني للدولة بشكل متساو سواء في ظل العلاقات السياسية الدولية أو العلاقات التجارية الدولية وهذا ما ستلزم عدم التصغير والتقليل من شأن أي طرف في العلاقة التجارية الدولية مما يسد الطريق أمام ظهور نظام الإمتيازات لصالح طرف دون آخر وهو ما يجعل العلاقة القانونية التعاقدية غير متكافئة ، فليس للولايات المتحدة الأمريكية مثلا إذا ما تعاملت مع دولة صغرى أن تفرض عليها وضعا امتيازيا لا يقابله حق مماثل في العلاقة التعاقدية ولذلك فإن الدول تنطلق في معاملاتها وعقودها من مبدأ المساواة في المراكز القانونية وهو أمر لا يستدعي مناقشته عند بدء التعاقد بل إن ذلك من المسلمات التي لا تحتاج إلى تأكيد أو توضيح .
                  مع الإشارة إلى أن هذه المساواة هي مساواة قانونية وليست مساواة فعلية أو واقعية إذ المعروف أن الدول المختلفة تتباين في مراكزها الفعلية إستنادا إلى حجمها وكثافتها ومدى تطورها وتركيبتها السياسية ولكنها جميعا تعد متساوية في مراكزها القانونية .

                  * ـ مبدأ حصانة الدول .
    إن مبدأ حصانة الدول يقتضي عدم قبول الإدعاءات المقامة أمام الجهات القضائية الداخلية على دول أجنبية، ومن المعلوم أن للدولة حق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة غيرها من الدول ولكنه لا يجوز مقاضاة دول أجنبية أمام محاكم دولة أخرى مما يصدق معه القول بأنه لا يمكن مقاضاة الدولة الأجنبية بصفتها مدعى عليها .
    وفي مجال العلاقات التجارية الدولية فإن لهذا المبدأ إنعكاسا مباشرا في المجال القضائي بحيث لا تقام الدعاوي القضائية على دولة أجنبية أمام محاكم أجنبية غير دولية , خاصة بالنسبة لتلك الدول التي تحتكر التجارة الخارجية مما دعى ومنذ سنة 1926 وبمناسبة إثارة العديد من المنازعات على دولة الإتحاد السوفياتي عقب إحتكارها التجارة الخارجية.
    مما أدى إلى بروز عدة معايير يتم بموجبها نظرالمنازعات بشكل إستثنائي عن القواعد العامة وذلك في المجالات التي تمارس فيها الدولة نشاطا مماثلا لنشاط الأفراد العاديين فتعامل حينئذ معاملتهم في التقاضي , فأجيز بناء عليه رفع الدعاوى القضائية على الدول الاجنبية في مجال العلاقة التجارية الدولية نظرا لتشبه الدولة بالافراد , فلو أن دولة اجنبية تعاقدت مع دولة أخرى في مجال العلاقات التجارية الدولية لأمكن رفع الدعوى القضائية عليها أمام محاكم دولة أجنبية عنها , بل وحتى أمام محاكمها الوطنية وهذا دائما بمراعاة أعمال السيادة التى تقوم بها الدولة بهذه الصفة .
    ومن مجموع هذه المبادئ المتقدمة يلاحظ بأن نشوء الدول قد ساهم بشكل فعال في ترسخ قواعد التعامل التجاري الدولي بمراعاة تلك المبادئ السالفة الذكر والتي وإن كانت تبدو وكأنها قيودا على مبدأ حرية التجارة الدولية إلا أنها ساهمت بشكل فعال في ترسخ العلاقات التجارية الدولية باحترام المراكز القانونية في العلاقات الإقتصادية الثنائية أو الجماعية التي قد تقوم بين هذه الأشخاص الإعتبارية .

                  ب ـ نشوء المنظمات الدولية والإقليمية .
                      من الأسباب الرئيسية لنشوء وازدهار العلاقات التجارية الدولية بروز المنظمات الدولية والإقليمية مثل منظمة هيئة الأمم المتحدة على الصعيد الدولي ومنظمة جامعة الدول العربية على المستوى الإقليمي العربي .                             وقد تبدو هذه المنظمات للوهلة الأولى بأنها منظمات سياسية إلا أنه من بين أهدافها تنمية العلاقات التجارية والإقتصادية بوجه عام بين الدول المنظمة لها .
                     فمن الملاحظ مثلا بأن هيئة الأمم المتحدة تحوي في تركيبة أجهزتها الهيئة الدولية للتجارة وهيئة العمل الدولية وهيئة الأغذية والزراعة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي والمؤسسة المالية الدولية وهيئة الطيران المدني وهيئة الإستثمار الدولية. كما أن جامعة الدول العربية قد توصلت إلى إبرام اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الإقتصادي التي تم بموجبها إقرار إنشاء السوق العربية المشتركة .
    ولعل الفضل في إيجاد التقارب الإقتصادي والإنتعاش التجاري بين شتى الدول يعود إلى تقارب وجهات نظرها في ظل هذه التنظيمات الدولية والإقليمية ، ولذلك فإننا سنتناول بإيجاز نمودجين من ثمرة هذا التقارب الدولي هما : الهيئة الدولية للتجارة من هيئة الأمم المتحدة والسوق العربية المشتركة من جامعة الدول العربية .

         الهيئة الدولية للتجارة Organisation International du Commerce (O.I.C ) .
                      تم انشاء هذه الهيئة في إطار مؤتمر الأمم المتحدة بهـافـانا عاصمة كوبـا في 1948/03/24 وكان الغرض من إنشاء هذه الهيئة , تنمية العلاقات التجارية الدولية بين الدول الأعضاء , وترقية التبادل التجاري, وإزالة القيود المصطنعة أمام التجارة الدولية , فـتناول كل مامن شأنه أن يؤدي إلى تشجيع التعامل التجاري الدولي بما في ذلك تنظيم الحصـص التجـارية , وترقيـة التصـدير , وإزالة الحواجز الجمـركية , وتيسـير وسائل النقل التجارة الدولية بكافة الوسائل المتاحة , وتشجيع الإستثمار, وضمان تدفق الأموال , كما وضع ميكانزمات قانونية لحـل المنازعات المثارة في شأن التـبادل التجـاري الـدولي .
                     ويمثل هذه الهيئة مجلس تنفيذي يتكون من 18 عضوا يتم إنتخابهم من طرف المؤتمر الذي يحوي جميع الأعضاء على قدم المساواة , ويعقد إجتماعه مرة كل سنة ، ومما ساعد هذه الهيئة على القيام بمهامها أنها كانت مسبوقـة بمعاهدة التعريفة الجمركية المبرمة سنة 1947 والتي كان لها الفضل الأكبر في تدفق حـركة التجـارة الدوليـة بنسبة % 80 بين الدول المنسبة لها .

                  ـ السوق العربية المشتركة .
                      تعتبر السوق العربية المشتركة ثمرة مباشرة لاتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الإقتصادي المتفق عليه من الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية بتاريخ 1950/04/13 حيث سعت من خلالها دول الجامعة العربية إلى تعزيز قدراتها الدفاعية , وتنسيق جهودها في المجال العسكري , ومن جهة أخرى تحقيق التعاون الإقتصادي من خلال النهوض باقتصادها المتخلف من خلال استثمار طاقاتها وامكانياتها  الإقتصادية المتنوعة , وتسهيل التبادل التجاري فيما بينها تشجيعا للنهوض الإقتصادي الشامل في كل دولة على حده .
    وحتى تحقق جامعة الدول العربية هذا الهدف فقد أوكلت هذه المهمة إلى المجلس الإقتصادي الذي يتشكل من وزراء الاقتصاد في الدول الأعضاء , وبتطويره أضحى هذا المجلس هيـئة مستـقـلة , يجوز للدول العربية الإنضمام له دون اشتراط إنضمامها إلى اتفاقية الدفـاع المشترك والتعاون الإقتصادي ، بل إنه يجوز للدول العربية الإستفادة من خدمات هذا المجلس دون اشتراط عضويتها في جامعة الدول العربية ذاتها .
                     وقد عززت جامعة الدول العربية التبادل التجاري بينها بعدة اتفاقيات منها اتفاقية 1953/09/07 الخاصة بتنظيم تجارة العبور ـ الترانزيت ـ واتفاقية 1953 بشأن تسديد مدفوعات المعاملات التجارية وانتقال رؤوس الأموال التي عدلت في 1957/06/03 بحيث أصبحت ترمي بشكل أساسي إلى إقـامة وحـدة إقتصادية تدريجية بين الدول العربية قصد من خلالها تحقيق عدة أهداف أهمها :
       ـ تحقيق حرية أنـتـقال الأشخـاص بين الدول العربية وحرية تنقـل رؤوس الأموال .
       ـ تحقيق الحرية النسبية في تبادل البضـائع والمنتجات الوطنية التي تم إنتاجها في الدول العربية .
       ـ التمكين من حق الإقامة ومزاولة النشاط الإقتصادي داخل الدول العربية من طرف أبناء الدول العربية .
       ـ حرية نقل البضائع والعبور بها من دولة عربية لأخرى واستعمال وسائل النقل المتاحة برا ، بحرا , وجوا.
         ـ تمكين المواطنين العرب من حق التملك والإيصاء والإرث داخل الدول العربية .
    وحتى تتحقق هذه الأهداف بشكل حقيقي فقد تم الاتفـاق على انشـاء سوق عربية مشتركة بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بموجب اتفاقية 1964/08/13 وذلك لتحقيق أربعة أهداف هي :
       ـ تحقيق الوحـدة التدريجية بين الدول العربية من خلال التكـامل الإقتصـادي .
       ـ توحيد التعرفـة الجمركية والتشريعات الجمركية المطبقة في كل دولة عربية .
       ـ توحيد سياسة الإستيراد والتصدير لخلق قـوة إقتصادية وتجارية عربية موحدة .
       ـ توحيد أنظمة النقـل والعبـور بين جميع دول جامعة الدول العربية .
                       ومما لا شك فيه أن هذه الأهداف كانت ترمي إلى إيجاد تقارب إقتصادي وفعـلى بين الدول العربية يكون سببا في إزالة الفـوارق الإقتصـادية تمهيدا للوحدة بينها وهو مالم يتحقق إلى غاية هذه الساعة , بل أن السوق العربية المشتركة نفسها قد أصابها الشـلـل والإنتكـاس , ولم تستطع تحقيق الأهـداف المرسـومة بسـبب التبـاين والإختلاف والخـلاف المسـتمرالقـائم بين الدول العربية .
    ومما سبق نستنتج دور المنظمات الدولية والإقليمية في تقريب وجهات نظر الدول المختلفة التي سعت في شكل تكتلات صغرى وكبرى إلى تشجيع التبادل التجـاري الدولى من خلال العلاقات التجارية فيما بينها خدمة لأهدافها الإقتصادية , ومهما كانت المآخذ التي قد تسجل على هذه المبادرات إلا أنها وبحق قد حققت نوعا من الوعي لدى دول العالم في ضرورة إيجاد ميكـانيـزمات قانـونية لتـنـظيم العلاقـات التجـارية الدولـية .




                            2 ـ العوامل المساعدة لانتعاش العلاقـات التجارية الدولية .
                     إن كل ماسبق بيانه يعتبر ركائز أساسية لنشوء العلاقات التجارية الدولية وإلى جانبها تقوم مجموعة من العوامل المساعدة والمشجعة لانتشار وانتعاش العلاقات التجارية الدولية ، وهي في الحقيقة عوامل كثيرة ومتعددة ولكننا سوف نشير فقط إلى أهمها على التوالي :

                                              أ ـ الإنفتاح والتعاون الإقتصادي بين الدول :
                      لا يمكن للعلاقات التجارية الدولية أن تزدهر إلا إذا توافرت النية الحقيقية للدول في فتح حدودها البرية والبحرية والجوية لاستقبال أوعبـورالتجارة الدولية . فمن حيث الإنفتاح الإقتصادي الدولي والذي يبرز من خلال إستعداد الدولة لاستقبال التجارة الدولية , وفتح أسواقها أمامها , وأمام رؤوس الامـوال الأجنبية في شكل إستثمارات إقتصادية وتجـارية أجنبية , وقد سبق أن بيننا بأن الدولة تتمتع إزاء ذلك بكل الحرية والإستقلالية اعمالا لسيادتها الوطنية الكاملة , فكلما توافـرت لديها رغبة في فتح أسواقها لتجارة غيرها من الدول أمكن تحقيق التبادل التجاري الدولي , والعكس ، وهذه الرغبة لا تتحقق بمجرد توافر الإرادة لدى الدول المستقبلة , بل لابد من إيجاد ميكانيزمات إقتصادية ووسائل قانونية تحقق هذه الغاية , ومن جملة ذلك إزالة العوائـق الإقتصـادية أمام التبـادل التجاري الـدولى وحماية رأس المال التجاري الاجنـبى بنصوص قانـونية لا يرقى إليها الشك , لأن المتعاملين الإقتصاديين إنما ينشدون هذه المسـائل الميـدانية في التكامل التجاري الدولي ولا يأبهون مطـلقا لمجرد التصريحات السياسية لمسؤولي الدولة , فهم يدرسـون الأسواق المتاحة لهم , ويختارون أنسبها لإستثـمار رؤوس أموالهم حسبما توفره الدولة من إمكانيات المحافظة على المال الأجنبي , ويعتبر الإستقرار الإقتصادي , وارتفاع القدرة الشرائية , وتوفير الظروف الأمنية من الأسباب التي يبني عليها المتعاملين الإقتصاديين قراراتهم في مجال العلاقات التجارية الدولية والإستثمار الدولي .
                    أما من حيث التعاون الإقتصادي وعادة ما يتم لأسباب إستيراتيجية سياسية أو إقتصادية , فإن التبادل التجاري تحكمه الغاية التي ترمي إليها الدولة من خلال التعاون الإقتصادي مع دولة أخرى , وعادة ما تراعى في ذلك المصالح المشتركة لطرفي التعـاقد , وليس شرطا أن تكون مصلحتهما واحدة ولكنها قد تتباين , فقد ترمي الدولة المستقبلة إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي , أوخلق فرص للعمل , أوتوفير السلعة بأسعار معقولة , أورفع مستوى معيشة الفرد , أو تشجيع الاقتراض بديون تدفع بشكل ميسر دون فائدة , ومهما تباينت أهداف الدول في التعامل التجاري الدولي ، إلا أن التعاون في حد ذاته يعتبر سببا مهما لنمو وازدهار العلاقات التجارية الدولية .

                                        ب ـ تطور وسائل النقل .
                    إن المتتبع للتجارة الدولية يلاحظ بأنها قد مرت بمراحل كبيرة من التطور , ففى العصور البدائية كانت البضائع لاتنقل الا بصعوبة بالغة وبكميات محدودة جدا , ثم برز نظام القـوافل التجـارية العابرة لحدود الدول في شكل تجمعات التجار طلبا للحماية الجماعية ضد اللصوص وقطاع الطرق والقراصنة , فامكن تنظيم نقل البضـائع  التجارية من دولة لأخرى بكميات أكبر.
    ولكن مع التطور الذى شهدته وسـائل النقل فقد أصبح اتسعت رقعة التبادل التجارى الدولى ، اذ من المعروف أنه بظهور خطوط السكك الحديدية والقاطرات والحاويات أمكن نقل كميات هامة من السلع والبضائع من دولة لأخرى ، كما أن تطوير وانتشار الأساطيل التجارية البحرية قد ساهمت إلى حد كبير في انتعاش التجارة بين أكثر من دولة ، ومن جهة أخرى فإن الأساطيل التجارية الجوية أمكنها ضرب الرقم القياسي في نقل البضائع الى أبعد مراكز الإستقبال في الكرة الأرضية , وفي زمن قياسي , بحيث أصبح في حتى في الامكان نقل البضاعة سريعة التلف من دولة لأخرى في سويعات قليلة , وفي ظروف لائقة للمحافظة عليها ضد أى تلف , وذلك من خلال تطويرحـاويات النقل التجارى التى أدخل عليها نظام الحفظ والتبريد والتكييف وقد واكب ذلك ادخال نظام التأمين على الشحن ونقل البضائع وتنظيم المسؤوليات القانونية لكل من الناقل والشـاحن بما جعل التجارة الدولية تتدفق بحرية بعيدا عن المخاطر التى كانت تتهددهاوهـذا ماساهم بشكل فعال في انتعاش التجارة الدولية بعيدا عن التلف والضياع وفى أمان يكاد يكون تاما وكاملا .
                               
                                       ج ـ نشـوء الأحـلاف الإقتصـادية .
                     إن فكرة الأحلاف الإقتصادية مستقاة أساسا من الأحلاف العسكرية , وهي قد لاتسمى أحلافا ولكنها تكتلات إقتصادية تسعى إلى تحقيق غايات مشتركة بشكل إنفرادي أو جماعي , وقد برزت هذه التكتلات في الوقت الراهن بشكل بارز لدرجة أنه لم يعد هناك مجال للدول المنفردة في مواجهة هذه الأحلاف أو التكتلات إلا بالإنضمام إليها أو خلق تكتلات إقتصادية موازية لها .
    ومن المعلوم أن الإقتصاد العالمي لا تحكمه القيم الأخلاقية بل تطغى عليه الهيمنة المصلحية وأضحت هذه التكتلات الإقتصادية الكبرى تتنازع فيما بينها مناطق النفوذ والمتمثلة في الدول المنفردة , وكأنها أمام إستعمار إقتصادي من نوع جديد , مما يحتم على الدول الإنضمام لهذه الأحلاف أو إنشاء أحلاف مماثلة وذلك مثل تنظيم السوق الأوروبية المشتركة , والتكتل الإقتصادي الأمريكي , و تكتل دول شرق آسيا ، والتكتلات العربية مثل السوق العربية المشتركة , واتحاد دول الخليج العربي , وتكتل دول إتحاد المغرب العربي ( الجزائر ـ تونس ـ ليبيا ـ موريطانيا ـ المغرب ) , فالصراع الإقتصادي قائم بين كل هذه التكتلات لاحتلال الساحة الإقتصادية العالمية , مما يلـزم الدول في عدم البقـاءعلى الحياد أو اتخـاه مسلك سلبى إتجاه هذه التكتلات الإقتصادية العالمية .

                                ثــالثــا : ـ مجـــالات العلاقــــات التجــــاريــــة  .

          إن مجالات الدولية العلاقات التجارية الدولية جد متسعة وجد متشعبة , ومن خلال ذلك التشعب والتنوع تبرز حركة التجارة  العالمية  في شتى صورها بقدر مايلبي حاجة المتعاقدين الدوليين .

    ومع ذلك فإن هنالك مجالات حيويـة محددة تبقى هى الركيزة في مجال العلاقات التجارية الدولية يقع في مقدمتها البيوع الدولية , مع آلية حركة التصدير والإستراد اللتين ظهرتا لنشاط تجاري مستقل قد تقوم بها جهة مستقلة عن المتعاقدين ترمي إلى تحقيق الربح الجاري وبذلك نشأت مكاتب التصدير والإستراد وتأسست شركات لتنفيذ هذه العملية بأسطول بحري أو بري يقوم بتنفيذ العقدين المتعاقدين وهذا ماقد يصنف ضمن عقود تقديم الخدمات اللازمة لتحقيق غرض التجارة الدولية .

                                              1 ـ عقــــود البيـــــوع الدوليــــــة :
                  هذا النوع من العقود يبرز كلما وجد في العلاقة القانونية عنصر أجنبي, من خلال أطراف العلاقة, أو محلها ,أو سببها ,وبموجبه تتحدد المراكز القانونية للمتعاقدين , ويصنف العقد التجاري الدولي ضمن العقود الملزمة للجانبين بحيث يقع العبء على كلا طرفي العلاقة القانونية في تحقيق ما اتفق عليه في عملية البيع , بحيث تسبقه عملية التفاوض على محل البيع , وتحديد نوعه وكميتة , ودراسة سعره , ثم تحديده بشكل تفاوض بين الطرفين يتوج ذلك باقتران الإيجاب والقبول بين طرفي عملية البيع التجاري الدولي , ثم تحرر بنود التعاقد في عقد رضائي وفق الأشكال النموذجية المعروفة في هذا المجال ، كما أن للأطراف إبتكار نموذج خاص بهما مع مراعاة جميع الشروط القانونية الواجب توافرها في العقود بوجه عـام تطبيقا لمبدأ سلطان إرادتهما التعاقدية ، كما أنه يجوز أن يلجأ الطـرفان إلى قانون محل إبرام العقد لاستقـاء الشكل القانوني الذي تصب إرادة المتعاقدين فيها.
                  ومحل عقد البيع الدولي لا يختلف عن محل العقد الداخلى بحيث يتضمن تقديم البضاعة المتفق عليها من البائع إلى المشتري وحسب المواصفات المتفق عليها , فقد يشمل بيع أدوية أو مواد غذائية أو كهرومنزلية أو غيرذلك من المواد المعروضة للبيع , ويتم التركيز فيها باستمرار على المواصفات الطبيعية أو التقنية المتفق عليها ضمن بنود التعاقد , فإن لم يتم بتحديد هذه المواصفات بدقة وقع الإعتداد بالنوع والكمية أو العدد المتفق عليه , كشراء قمح أو قهوة أو موز , فإن لم تحدد المواصفات الدقيقة لهذه المنتجات اكتفى بنوعها المقبول عادة في التعاقد دون إشتراط مواصفات لم يؤكد عليها صراحة في بنود العقد ، ولذلك فإنه يجب التركيز على هذه المواصفات الدقيقة والتقنية ضمن هذا النوع من العقود , وإلا فإنه يعتـد بالمواصفات العامة والعادية وفقا للعرف التجاري السائد .

    ـ عقـــــود الإستــيـراد والتصديــر:
                  لا يمكن أن تتحقق التجارة الدولية دون تصدير أو إستيراد فيتحقيق التصدير كلما خرج موضوع التعاقد من نظام قانوني ليدخل في نظام قانوني آخر, وعادة ما يكون معيار ذلك هو خرق حدود الدولة التي دخلت إليها تلك البضاعة ولهذا فإن عملية تحرير السلعة تحكمها ضوابط قانونية , كما أن إستقبال تلك السلعة في الطرف الآخر تحكمها ضوابط أخرى .
                  وهذه العملية لا تحكمها ولا تنظمها نصوص التعاقد بين المصدر والمستورد ولكن تحكمها القوانين السارية والقواعد التنظيمية , بمعنى أن عملية التصدير والإستيراد تحكمها قوانين الدولة المصدرة بشأن التصدير و قوانين الدولة المستوردة بشأن الإستيراد , فقد تفرض هذه القوانين منعا أو حضرا أو قيودا على عملية التصدير والإستيراد حماية لبعض المقاصد الإقتصادية , فمثلا لا يسمح في الجزائر بإستيراد مواد تنتجها مصانع وطنية , كما لا يجوز تصدير بعض المنتجات الحيوية مثل الأنعام ( الماشية ) إلى الخارج حماية للثروة الحيوانية الوطنية والإقتصاد الوطني في هتـين الحالتين , وعليه فإن المتعاقدين في مجال العلاقة التجارية الدولية يستوجب عليهم مراعاة هذه القواعد التنظيمية ودراستها قبل تحرير عقد التجارة الدولية وهذا ما يعتبر من البديهيات التي لا تندرج ضمن مفهوم العقد التجاري الدولي.
                  وعادة ما ينصرف مفهوم عملية التصدير والإستراد إلى انتقال سلعة أو بضاعة من دولة لأخرى بشكل إنسيابي بمعنى أن القانون لا يمانع في حركة التصدير و الإستيراد , وآنذاك فإنه عملية التصدير و الإستراد تظهر في أحد مظهرين :
    أ ـ أن المصدر هو يضمن تقديم السلعة إلى حدود دولته عند نقطة التصدير, ويقع على المستورد نقل السلعة منها إلى محل الإستيراد , بحيث يضمن كلا منهما السلعة في حدود مسؤليته , فيضمنها المصدر إلى نقطة التصدير التي يتم فيها التسليم , ويقع الضمان بعد ذلك على المستورد فيما يطرأ على السلعة من عيوب .

    ب ـ وقد تلجـأ الأطراف المتعاقدة إلى طرف ثالث توكل له عملية التصدير والإستيراد تحت مسؤوليته القانونية فيما ينجم عن نقل البضاعة من المصدر إلى المستورد ، و هذا النمط كثير و شائع بحيث توكل العملية إلى جهة متخصصة في نقل ذلك النوع من البضائع , و خاصة تلك التي تحتاج إلى مواصفات خاصة و ظروف ملائمة لنقلها من جهة إلى جهة كنقل الخضروات و الفواكه و الحيوانات و اللحوم و المواد الكيماوية و غيرها , و من ثـم فإنه يبرز على مستوى عملية التصدير و الإستراد وسطاء تجاريين يعتبرون منفذين للعقد التجاري الدولي و يقع عليهم الضمان القانوني فيما تـلـف من البضاعة المسلمة لهم قصد نقلها من مكان لآخر .

            رابعــــا : المصــادر القــانــونيـة للعلاقــة التجـاريـة الدوليـة :

                  إنّ المصادر التي تستقي منها القواعد المنضمة للعلاقة التجارية الدولية عديدة ومتنـوعـة نوردها حسب أهميتها في التسلسل التالي :

    1 ـ المعـــاهــدة أو الإتفــــاقيـــة
                  تعتبر المعاهدة أسمى صورة لتحقيق التبادل التجاري الدولي و هي قد تكون ثنـائية تتم بين دولتيـن فقط , و قد تكون جماعية أي بين عدة دول , مثل إتفاقية دول الإتحاد المغرب العربي , كما أن للهيئات العامة أو الخاصة , و أيضا يكون للأفراد العاديين إبرام إتفاقيات بينهم يتم على أساسها تحقيق عقود التجارة الدولية .
                  فالمعاهدة و هي أعلى صورة لتحقيق إرادة دولتين أو هيئتين في التعاون الإقتصادي أو التجاري بينهما تعتبر نموذجا أكثر بروزا على مستوى إيجاد قواعد قانونية منضمة للعلاقة التجارية الدولية , و يقع بموجبها حل التنازع الواقع بين المتعاقدين بتطبيق بنودها و تحقيق أغراضها , و لهذا فقد نص الدستور الجزائري في المادة 132 منه على أنّ " المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون ".
                  و قد أكد القانون على ذلك في المادة 21 من القانون المدني الجزائري بتفضيل أحكام المعاهدة على أحكام القانون , وعلى إعتبار أنّ المعاهدة تكتسي هذا الطابع من الأهمية فإنه يقع علينا التوقف عند بعض ملاحمها فيما يمس موضوع دراستنا.

    أ ـ أشكـــــال المعـــــاهـــدة :
                  تأخـذ المعـاهـدة إحـدى الأشـكـال التـاليـة :
    ـ معاهدة ثنائية و هي التي تقع بين دولتين فقط و لا يسمح لدولة ثالثة بالإنضمام إليها أو التدخل في موضوع المعاهدة الحاصل بين الدولتين المتعاهدتين , كما لو إتفقت الجزائـر مع تونس أو فرنسا في شأن تنظيم بعض مسائل العلاقة التجارية المشتركة بينهما .
    ـ معاهدة متعددة الأطراف و هذا النموذج يكون بين أكثر من دولتين , مهما كان عدد الدول المنظمة لها ,     وفي هذا النمط يمكن أن نميز صورتين من المعاهدات المتعددة الأطراف :
    ـ فهناك المعاهدة المفتوحة و المعاهدة المغلقة ، فالمعاهدة المغلقة هي التي تتم بين عدة دول و لا يسمح لغيرها بإلانظام إليها , وذلك مثل معاهدات إتحاد المغرب العربي , وإتفاقيات السوق الأوروبية المشتركة ، فلا يسمح من لاتتوافر فيه تلك الصفة الانضمام إلى تلك المعاهدات باعتبارها معاهدات مغلـقة , وهذا لا يمنع التعامل مع تلك التكتلات الإقتصادية فيما يسمى بالشراكة الإقتصـادية

    ب ـ الغـــرض من إبـــرام المعـــاهــدة
                  إن الغرض الأساس من إبرام المعاهدة هو صياغة قواعد قانونية تلتزم بها الدول المتعاهدة نظرا لغياب سلطة تشريعية تعلو الدول , فتلجأ الدول إلى سن تلك القواعد القانونية بإرادتها المستقلة ويقع عليها إحترام وتجسيد تلك القواعد على أرض الواقع , وقد يكون الغرض من ذلك إنهاء بعض المنازعات الواقعة في أي مجال من المجالات الإقتصادية وغير الإقتصادية , وكأن المعاهدة هي عقد بين الدول ولكن هذا العقد يكرس قواعد قانونية تكون ملزمة  للدول المتعاقدة .

    ج ـ تعــــارض المعـــــاهـدة مع القــانـــون :
                  قد يتصور أن تتعارض أحكام المعاهدة مع نصوص القانون , ويبرز هذا التعارض وفق الأشكال التالية :
    ـ تعارض المعاهدة مع قانون سابق لها : ففي حالة تعارض المعاهدة مع قانون سابق لها فإنه يعتبر بان المعاهدة قد جمدت حكم القانون , وبالتالي فتطبيق بنودالمعاهدة فلا يلتفت الى نصوص القانون .
    ـ تعارض المعاهدة مع قانون لاحق عنها: وتتحقق هذه الصورة إذا وجدت معاهدة نافذة ثم صدرت قوانين تناقضها من حيث الأحكام التشريعية الواردة بها.
    وفي هذه الصورة عادة مايتم النظر ماإذا كان التعارض بينهما تعارضا صريحا أو أن التعارض لا يعدو أن يكون تعارضا ضمنيا , ففي حالة التعارض الضمني فإنه يطبق القانون كقاعدة وتعتبر المعاهدة كاستثناء من أحكام القانون , أما إذا كان التعارض صريحا بينهما فإن أحكام القانون هي التي يجب مراعاتها , وتتحمل الدولة مسؤولية في تعطيل أحكام المعاهدة بنصوص قانونية صريحة , وهذا بالرغم من أن المعاهدة تعتبر أسمى من القانون من حيث المركز التشريعي ، الا أنه من المسلمات أن للدولة أن تعطل المعاهدة بنصوص قانونية صريحة , ويقع عليها تحمل مسؤوليتها اتجاه الطرف الآخر..

    د - العلاقـــة بين المعاهدات وعقود التجارة الدولية
                  إن العلاقة بين المعاهدات والعلاقات التجارية جد وثيق لأن تلك المعاهدات تعتبر مصدرا مباشرا لقواعد العلاقات التجارية الدولية , فمثلا لو تم الإتفاق بين دول اتحاد المغرب العربي على حرية  تنقل البضائع والسلع ورؤوس الأموال, وهو الأمر المتفق عليه فعلا بين هذه الدول , فإن العقود التي تنجز في هذا الصدد كلها تستند الى أحكام معاهدة إتحاد المغرب العربي و وتتم في إطار بنود المعاهدة المبرمة بين هذه الدول.
    فهي من جهة تلعب دور المحفز , ومن ناحية أخرى تكون إطارا قانونيا لتلك العلاقات التجارية التي تقوم بين هذه الدول أومؤسساتها أو أفرادها الطبيعيين .
                  هذا بالنسبة للمعاهدات الدولية التي قد تقع بين دول مختلفة أما الإتـفاقـيات التي قد تحصل بين هيئات أو أفراد ينتمون إلى دول مختلفة فإن هذه الإتفاقيات تكون بمثابة عقود ملزمة للجانبين ويصدق عليها مقولة {العقد شريعة المتعاقدين } إلا أن هذه الإتفاقيات يستوجب أن تراعي القواعد الآمرة في القانون , وأن لا تخالف النظام العام أوالآداب العامة , وإلا فإنه لايعتد بالإتفاق الواقع بين طرفين لا يحترمان فكرة النظام العام أو الآداب العامة من حيث سبب العلاقة القانونية أو محل العقد التجاري الدولي , فيعتبر الإتفاق الذي تم في بيع المخدرات أو وسائل لا أخلاقية إتفاق يتنـاقض مع القانون , وبالتالي فانه لايعتد به ويعتبر كأنه لم يكن , بل وقد يتحمل المتعاقدان نتيجة خرقهما لفكرة النظام العام والآداب العامة المسؤولية القانونية على ذلك الخرق .

           2 ـ التشريـــع كمصــدر لقواعـد العقــد التجــاري الدولـي
                  إن المعاهدة وإن كانت مهمة إلا أنها لا تتصف بالديمومة بمعنى أن وجودها ليس مضمونا في كافةالأحوال ,عكس القانون الذي يوصف بالديمومة , ولذلك يبرز التشريع كمصدر أساسي ورسمي لتنظيم العقد التجاري الدولي., وما يهمنا في سياق هذه الدراسة بشأن العقد التجاري الدولي هي مجموعة من المسائل المحددة والتي قد يقع بشأنها الخلاف بين طرفي العقد التجاري الدولي وهي :
    أ- تطبيق مبدأ سلطان الإرادة على العقد
                  إن القانون لا يقف حائلا ضد مبدأ سـلطان الإرادة التعاقدي , بل إن القانون يشجع بكل نصوصه إجتهاد الأفراد في إيجاد قواعد تنظم العلاقة بينهم , سواء بإبتكار قواعد جديدة منظمة للعلاقة التجارية , أو بإتباع أي نموذج قانوني موجود في أي تشريع آخر غير تشريع الطرفين المتعاقدين.
    فليس هناك ما يمنع أن يستقى الأطراف نموذجا قانونيا منظما للعلاقة التجارية من أي تشريع آخر غير تشريعهما المشترك , وهو ما أكده مثلا القانون الجزائري في المادة 18 من القانون المدني .

         ب ـ الخضوع لأحكام القانون الواجب التطبيق .
                  إذا لم يتفق المتعاقدان على قانون يحكم العلاقة التجارية بينهما فإنه ساعتـئذ يلجأ إلى قواعد القانون لتنظيم تلك العلاقة وحينها نفرق بين أمـرين أسـاسـيين :
    ـ شكــل العقــد : وهو الصورة الخارجية التي يتخدها العقد التجاري الدولي , وقد نص القانون المدني الجزائري على ذلك في المادة 19 بالقول :" تخضع العقود مابين الأحياء في شكلها إلى قانون البلد الذي تمت فيه ويجوز أن تخضع إلى القانون الوطني المشترك للمتعاقدين " .
                  من هذا يتضح بأنّ القانون يضع قاعدة عامة و هي أن شكل العقد يكون محكوما بقانون الدولة التي وقع فيها تحرير العقد , و قد أجاز القانون أن يكون العقد محكوما بالقانون المشترك للمتعاقدين إذا كان يجمعهما قانون مشترك, و إلاّ خضعت العلاقة القانونية من حيث شكلها لقانون محل إبرامها.

    ـ موضوع العقد :
                  و موضوع العقد هو ما ينصب عليه العقد من مراكز قانونية متبادلة بين طرفي العقد فقد أشارت المادة 18 من القانون المدني الجزائري إلى إخضاع موضوع العقد لقانون المكان الذي وقع فيه إبرامه بقولها { يسري على الإلتزامات التعاقدية قانون المكان الذي ينبرم فيه العقد مالم يتفق المتعاقدان على تطبيق قانون آخر } .
                  و بذلك فقد أوجد القانون معيارين يحكمان العقد على سبيل المفاضلة , فإن إختار الطرفان إعمال سلطان إرادتهما كان لهما ذلك بحكم القانون , و إن لم يقع بينهما إتفاق فإنه يلجأ إلى تطبيق القاعدة العامة و المتمثلة في إخضاع العقد إلى مكان نشوئه وهذه قاعدة كلاسيكية في القانون تـمّ التأكيد عليها في القانون الجزائري على غرار باقي التشريعات المختلفة .

                                3 ـ العرف التجاري الدولي :
                  من المصادر المعترف بها في تنظيم قواعد العلاقات التجارية الدولية تلك الأعراف التجارية الدولية ، و يعتبر عرف تجاريا دوليا كل قاعدة عرفية تم الإتفاق عليها من قبل مجموعة من الدول إلى درجة أنها أصبحت تتمتع بالإستقراريـة، ففي حالة عدم إتفاق أطراف العقد التجاري الدولي على بعض المراكز القانونية فإنّه يرجع فيها إلى تلك القواعد العـرفية التجـارية الدولـية , كما لو تم الإتفاق مثلا بين البائع و المشتري على تسليم بضاعة معينة , و لم يتفق المتعاقدان على الوقت الذى يتم حساب وزنها هل هو وقت الشحن أو وقت وصول السلعة لأنّ المعروف أنّ الخضروات قد ينقص وزنها بالتبـخر من يوم الشحن إلى يوم التسليم , فإنه يلجأ هنا  إلى القواعد العرفية التجارية في شأن تلك المسألة , وبالتالي فإنّ كل ما لم يتفق عليه المتعاقدان فإنه يرجع فيه إما إلى حكم القانون , و في حالة غيابه إلى قواعد العرف التجاري الدولي .


      القسم الثاني: الأطـر العـامة للعـلاقات التجـارية الدولـية


     تناول في هذا القسم مجموعة من المسائل التي تعتبر أسـاسـية فى مجـال العلاقات التجارة الدولية حسب الترتيب التــالى:
    1 ـ محل العلاقة التجارية الدولية.
    2 ـ دور النظام التشريعي في مجال العلاقة التجارية الدولية.
    3 ـ الوسائل التقنية لحــل منازعات العلاقات التجارية الدولية.
    و ننبه من البدايـة بأننا سنتناول هذه العناصر بإيجاز و تركيز نظرا لطبيعة الدراسة وما يقتضيه التكوين عن بعد.

                               أولا : محل العلاقة التجارية الدولية


                                إنّ محل العلاقة التجارية الدولية مرتكز أساسا حول البيوع الدولية، كما أنّ الإستثمار الدولي يلعب دورا إطاريا في هذا السياق، و عليه سنتناول هـاتين المسألتين حسب الترتيب التالي:

    1 ـ البيوع الدولية :
                                إنّ البيوع الدولية هي الإنعكاس المباشر لحركه التجارة الدولية التي تقوم على عملية التصدير      والإستيراد، و نتناول في مسألة البيوع الدولية ما يلي :

    أ ـ تعريف عقد البيع الدولي:
                                إنّ عقد البيع الدولي لا يختلف عن عقد البيع في القانون الداخلي أو الوطني، فهو من جهة يعتبـر عقدا كسائر العقود، و من ناحية أخرى فإنّ محله يتضمن بيعا لمنتوج معين قد يكون طبيعيا أو صناعيا، و يقابله من حيث المصطلح عقد الشراء، إلاّ أن الإستعمال الدارج هو إستعـمال مصطلح عقد الـبيع الذي لا يتحقـق إلاّ بقيام عملية الشراء.
                                و يوصف العقد بأنه دوليا إذا وقع في شأن أحكامه تنازعا بين القوانين الدولية، من حيث أهلية المتعاقدين، وشروط التعاقد، و موضوع العقد، و القواعد التي تحكم شكله و موضوعه، فإذا لم يظـهر هذا التنازع بين القوانين الدولية في شأن العقد التجـاري فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصنف في إطار العقود الدولية بل يعتبر عقدا تجاريا وطنيا محضا.


                                و كما سبق و أن أشرنا فان سبب ظهور التنازع بين القوانين في العلاقة التجارية الدولية هو وجود العنصر الأجنبي في هذه العلاقة سواء على مستوى أطراف العلاقة القانونية أو على مستوى بسبب العلاقة أو في مستوى محل العلاقة القانونية، و لا يشترط توافر العنصر الأجنبي في كل هذه النواحي مجتمعة بل يكفي أن يبرز العنصر الأجنبي في جانب واحد من هذه الجوانب.
                                و عليه فإنّ البيع الدولي هو البيع الذي لا تحكمه قواعد قانونية واحدة على سبيل الدوام بل تناعت بشأنه قواعد متعددة، و استقر الأمر على تطبيق أحد هذه القوانين المتنازعة عليه، و هو ما يميز البيع التجاري الدولي عن البيع التجاري الوطني.

    ب ـ الإلتزامات المالية في عقد البيع الدولي

                                إنّ الإلتزامات المالية الناتجة عن عقد البيع الدولي تترتب بمجرد إبرام العقد، بحيث تصبح حقا مكتسبا لمن تقررت الإلتزامات لصالحه، و تصبح إلتزاما مدنيا على من ترتبت عليه، و قد أشارت المادة 10 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري إلى أنه يجوز للجزائري أن يكلف أي أجنبي للحضور أمام المحاكم الجزائرية بشأن إلتزامات مالية قد أبرمها مع جزائري سواء كان الإلتزام قد وقع في الجزائر أو وقع في الخارج.
                                و مما لا شك فيه أنّ المتعاقدين في عقد البيع الدولي قد يلجؤون إلى جهات ضامنة للوفاء بالإلتزام مثل البنوك الإستثمارية أو العادية، كما قد يلجؤون إلى شركات التأمين لتغطية مخاطر التعاقد، و في تلك الحالة فإنّ العلاقة القائمة بين هذه الجهات الأخيرة لا تحكمها نفس القواعد القانونية التي تحكم عقد البيع الدولي، بل تترتب وفقا لقواعد القانون بالنسبة لعلاقة تلك الجهات بالمستفيذ من خدماتها، فيكون بالنسبة إليها في وضع تنظيمي يخضع فيه إلى القواعد العامة دون تنـازع في القوانين.

    جـ ـ تنفيذ عقد البيع الدولي :

                                إنّ تنفيذ عقد البيع الدولي يقع أساسا على عاتق البائع بحيث يلتزم بتنفيذ العقد المتفق عليه مع المشترى، فإنّ امتنع عن التنفيذ أو تماطل فيه فإنه يجوز للمشتري أن يفسخ التعاقد لإخلال البائع ببنود العقد، كما أن له أن يلزم البائع بالقيام بالتنفيذ بطريق التعويض، و هذا ما إستقر عليه الوضع القانوني بشأن تنفيذ الإلتزامات التعاقدية، ويعتبر عامل الوقت عاملا أساسيا في تنفيذ عقود التجارة الدولية يقع على البائع الإلتزام بها، لأنه لا فائدة من تسليم المبيع بعد فوات أوانه، لأنّ ذلك قد يلحق خسائر معتبرة بالمشتري، فمثلا لو اتفقت شركة سعودية في موسم الحج مع مورد معين لتوريد سلعة في مـوسم الحج فإن التأخر عن هذا الموسم يعتبر إخلالا خطيرا ببنود العقد، وهو ما يقال أيضـا بشأن توريد البذور و بعض المنتجات في أوقات محددة، فإنّ أي إخلال بعامل زمن التنفيذ فإنه يرتب المسؤولية المدنية على الجانب المقصر.
                                و يلجأ الطرف المتضرر إمّا  إلى التحكيم أو إلى القضاء بشأن جبر ضرره الحاصل من جراء الإمتناع عن التنفيذ أو التأخر في تنفيذه، و تختص محاكم الجهة التي يقع بدائرتها التنفيذ في نظر تلك المنازعات المثـارة بشأن الإخـلال بالتنفيذ.

    2 ـ الإستثمارات التجارية الدولية :

                                إنّ مجالات الإستثمار عديدة فيمكن أن تكون في المجال الصناعي أو الزراعي أو السياحي كما يمكن أن يكون الإستثمار منصبا على المسائل التجارية.
                                و يعتبر الإستثمار تجاريا إذا انصب على نشاط تجاري كإتخاذ صورة الوسيط بين البائع و المشتري أو دور المصدر أو دور الناقل أو دور المرّوج، و قد برز في العقد الأخير النشاط الإستثماري التجاري  واضطلعت به مؤسسات متخصصة في شتى المجالات لجأت إلى بسط شبكة متكاملة في أكبر عدد ممكن من الأسواق التجارية العالمية، و أضحى لهذه المؤسسات سمعة تجارية تدعو إلى الثقة في التعامل معها، و تلعب دورا تشجيعيا في مجال التبادل التجاري الدوري و حركة تنتقل رؤوس الأموال و السلع و الخدمات تحت إشراف مؤسسات متخصصة لهذه العملية.
                                وقد سعت الجزائر إلى ترقية الإستثمار الوطني و الدولي بموجب قوانين الإستثمار التي أوردت العديد من التشريعات للمستثمرين بما في ذلك الإعفاءات الضريبية من النشاط لإدراكها بأنّ الإستثمار يلعب دورا حيويا في تحريك دواليب الإقتصاد الوطني و خلق مناصب شغل عديدة للعاملين و التقنيين و الإطارات المتخصصة، و هذا ما يشكل هدفا من أهداف التنمية و الإنفتاح الإقتصادي و التجاري على العالم.

                       ثانيا : دور النظام التشريعي في مجال العلاقة التجارية الدولية


                                قبل كل شيء لا بد من الإشارة إلى أنه ليس هناك سلطة تشريعية دولية على غرار الهيئات التشريعية الوطنية، وقد إعتبرنا أنّ المعاهدة الدولية و التي هي أسمى من القانون الداخلي تعد بمثابة تشريع دولي إتفاقي تنتج مراكز قانونية و تنظيمية بين مجموع الدول الموقعة لها.
                                و من ثم فإنّ دور التشريع يقتصر على تلك القوانين الوطنية التي تصدر على صعيد كافة الدول بغرض تنظيم شتى مجالات النشاط الوطني بما في ذلك النشاط التجاري الموجه للإستغلال الداخلي أو المعد للتعامل الدولي، وفي هذا السياق لا يمكننا تصنيف كل القوانين على صعيد واحد وإعتبارها متكاملة و متجانسة، بل إنّ الإختلاف و التفاوت قائم حتما بينها نتيجة عدة إعتبارات تختلف من دولة لأخرى، إذ لا زال هناك من الدول من تحتكر التجارة الخارجية، وهناك الإقتصاد الموجه، وهناك الإيديولوجيات المختلفة، وغيرها من التنظيمات المتباينة التي تنتج بالضرورة عدم الإنسجام على مستوى التشريعات الصادرة عن شتى الهيئات التشريعية بمراعاة ما يعاضدها من إيديولوجيات أو أنماط إقتصادية و تجارية  تختلف بإختلاف المبادئ التي تقوم عليها، و على هذا الأساس فإنّ التشريع يكون مرآة عاكسة لكل تلك المسائل و التناقضات الملاحظة واقعيا.
                                و كنتيجة لما سبق يمكن القول بأنّ النظام التشريعي يلعب دورا حاسما في مجال العلاقات التجارية الدولية إذ كلما تبنى مبادئ تخدم الرواج و الإنتعاش و التيسير كلما إزدهرت العلاقة التجارية الدولية، و كلما ضيق من حرية النشاط كلما خابت مظاهر الرواج التجاري و تقلصت الأنشطة التجارية، وتبعا له تضاء لت العقود التجارية الوطنية و الدولية على حد سواء.
                                و في هذا السياق تبرز ترسانة من التشريعات التي تتحكم بشكل مباشر في مصير العلاقات التجارية الدولية أهمها:
               
    1 ـ قانون الجمارك :
                                و يقصد بقانون الجمارك تلك النصوص القانونية الصادرة من الهيئة التشريعية لتنظيم حركة تنقل الأموال و السلع و البضائع من دولة لأخرى و ذلك مثل قانون الجمارك الجزائري الصادر وفقا للقانون رقم 70-79 بتاريخ 1979/07/21 المعدل و المتمم، الذي ينظم حماية الحدود الوطنية من التدفق اللامشروع للسلع و البضائع و المنتجات المحضورة، فنجد مثلا أنّ القانون المذكور قد أوكل في مادته الثالثة لإدارة الجمارك مهمة إحصاء التجارة الخارجية الجزائرية، وأشـار في المادة الرابعة إلى أنّ القانون يشمل جميع البضائع المستوردة و المصدرة و كذا البضائع ذات المنشأ الجزائري و الموضوعة تحت نظام جمركي. و قد خصص بابين كاملين بدءا من المادة 115 إلى المادة 203 للنظام الإقتصادي الجمركي و إستيراد وتصدير الأشياء والأمتعة، فالنظام الذي يرسيه قانون الجمارك والقوانين المكملة له و كذا المراسيم التطبيقية هي التي تحدد إمكانية التعامل التجاري و إنسيابيته من وإلى داخل إقليم الدولة، فهناك المنع الذي يواجه بعض السلع و البضائع لأسباب إستراتيجية كما هو الشأن مثلا في المادة 8 التي تنص " تعتبر ممارسة غير مشروعة عند الإستيراد كل استيراد لمنتوج يكون موضوع إغراق أو دعم بحيث يلحق عند عرضه للإستهلاك أو يهدد بإلحاق أضرار هامة لمنتوج وطني مماثل أو يعطل بصفة ملموسة إنشاء أو تنمية إنتاج وطني مماثل"، فهذا النص و ما شابهه هو الذي يرسم سياسة الدولة في مجال العلاقات التجارية الدولية حماية لبعض القيم الوطنية بما فيها حماية السوق الوطنية، أو إعطاء احتكار الوضع الأمثل للإنتاج الوطني، حتى لا يسوده الإغراق من قبل منتوج أجنبي مستورد، و هو ما يلقي عبئا على المتعاملين فى ضرورة تقصى تلك المجالات المسموح قانونا بالتعامل فيها و تلك المجالات المحضورة أو التي يرد عليها قيدا تشريعيا.
                                و لعل التعريفة الجمركية و التي حددت المادة 6 من قانون الجمارك مجالات سيرانها حسب المدونة الاصلية و البنود الفرعية و التي تتحكم بشكل حاسم و مباشر في عملية التصدير والإستراد في مجال العلاقات التجارية الدولية، و نظرا لأهمية التعريفة الجمركية فقد أولتها العديد من التشريعات أهمية خاصة لدرجة أنّ العديد من الدول قد أبرمت معاهدات خاصة فيما بينها قصد توحيد نظام التعريفة الجمركية، كما هو الشأن مثلا في دول السوق الأوروبية المشتركة التي أفضت إلى بروز الإتحاد الأوروبي في المجال الإقتصادي.
                                و قد تضمنت إتفاقيات جامعة الدول العربية بعض النصوص المتعلقة بالتعريفة الجمركية قصد توحيد نظامها إلا أن بنود تلك المعاهدات ظلت حبرا على ورق فطغت التشريعات الداخلية على تنظيم مصير الحياة التجارية العربية و أثرت عليها بكيفية سلبيـة تدعو لكل الأسف.

    2 - قانون الضرائب :          
                                قانون الضرائب هو الذي يحدد حقوق الدولة ومن خلال الخزينة العمومية في النشاط الإقتصادي بشكل عام و التجاري بشكل خاص، و يشمل عدة فروع أو عدة أنماط من الضريبة فهناك الضريبة المباشرة و الضريبة غير المباشرة، وهناك الضريبة على النشاط و الضريبة على الربح، وهناك الضريبة على القيمة المضافة و كلها تشكل صورا عن مجالات فرض الضريبة أو كما يسمى ( وعاء الضريبة).
                                وبكل تأكيد فإنّ النظام الضريبي يختلف من دولة لأخرى تبعا لإختلاف التشريع الضريبي الذي قد يلعب دور المشجع و المحفز للنشاط التجاري،, و قد يقدم على عكس ذلك، فيضع أعباء لا يقبل المتعاملون تحملها, فكلما منح قانون الضرائب تسهيلات و إمتيازات إلاّ وفهم منه بأنّ التشريع يشجع التبادل التجاري، ويساعد على الإنتعاش الإقتصادي، وكلما سادته التحكمية و الجزافية و المغالاة و اللامبالاة كلما أحجم المستثمرون التجاريون في إبراز نشاطهم إلى النور، وساد السوق الداخلية فوضى النشاط التجاري، و أبرمت العقود في غياب كل الضمانات القانونية، فتصبح التجارة كلها عقودا شفوية , ويصبح الرصيف معرضا لها , وتنصب الأسواق وتختفي دون ضابط أو معيار، وتسود المضاربة اللامشروعة، وتظهر السلع المقلدة والمزيفة التي لا يعرف لها منشأ، و تضحى الحياة التجارية غابة يحكمها قانون العصابات و التكتلات التي تستند إلى قانونها الشخصي.
                                و قد لا يدرك البعض بأنّ لقانون الضرائب هذا الدور الخطير في رسم معالم الحياة التجارية الوطنية و لكنها هي الحقيقة المسجلة في أغلب الدول التي يسودها نظام تشريعي ضريبي لا يدرس معطيات السوق الوطنية و لا يهمه إلاّ فرض الضريبة بشكل أعمى، وهو في الأخير يخسر موارده، وعكس ذلك التشريع الضريبي الواضح و الذي يشجع المبادرات و يفرض نسبا معقولة من الضريبة على الأنشطة بحيث تتعدد روافده و تمتلئ خزائن الدولة من الدخل المحدود المنتـظم والمتواصـل، و عليه يمكن القول بأنّ قانون الضرائب إنما يشكل أيضا دورا حاسما في مجال تشجيع العلاقة التجارية بشكل قانوني و منـظم.

    3 - قانون الإستثمار : ( قانون 12-93 المؤرخ في 1993/10/05)

                                إنّ ثالث قانون يتحكم بشكل حاسم في مسار العلاقة التجارية الدولية هو قانون الإستثمار الذي ينظم مجالات الإستثمار داخل الدولة هذه المجالات التي قد تكون صناعية أو فلاحية أو تجارية أو سياحية أو غيرها، مما تحتاج كل دولة حسب نموذجها و طبيعتها.
                                و يقوم هذا القانون بتحديد مجالات الإستثمار، إلى جانب تحديد حقوق و واجبات المستثمرين في الدولة بحيث يمكنهم من كل الضمانات القانونية برعاية نشاط المستثمر وأمواله طالما إلتزم المستثمرون بالقوانين التنظمية في مجال الإستثمار، و هذا القانون قد يحمل معه مجموعة من التشجيعات مثل إعداد الأرضية القاعدية من طرف الدولة بتهيئة مكان للإستثمار و بنائه و تزويده بالمرافق الضرورية، ومثل الإعفاءات الضريبية لسنوات معينة قد تمتد إلى 5 أو 10 سنوات، وضمان مساعدة البنوك للنشاط الإستثماري إلى غير ذلك من التسهيلات التي يمنحها قانون الإستثمار للمستثمرين الوطنيين أو الأجانب على قدر المساواة، كما هو الشأن مثلا في قانون الإستثمار المصري و قانون ترقية الإستثمار الجزائري.
                                و أهم ما يوليه المستثمرون من الإهتمام هو ضمان عدم تأميم المشروع الإستثماري، خاصة في دول العالم الثالث والدول ذات النظام الإشتراكي أصلا، لدرجة أنّ بعض المستثمرين في بعض دول العالم الثالث قد اشترطوا ضرورة النص على عدم تأميم رأس المال الأجنبي ضمن بنود الدسـتور و ليس على مستوى قانون الإستثمار.
                                و لكنه يجب علينا أن نسجل هنا بأنه يجب أن لا يكرس قانون الإستثمار نظام الامتيازات وتقديم التنازلات أمام ضغط المستثمرين و إلاّ إنقلبت العملية الإستثمارية إلى إحتـلال إقتصـادي داخل الدولة الواقع فيها الاستثمار , ولابـد من مراعاة الإبقاء على القطاعات الحيوية في الدولة في منـأى عن المنافـسة الإستثمارية تحسبا للتبعية الإقتصادية، لأنّ الإسـتـثـمار سـيـف ذو حـديـن، سيتوجب تنفيذه بكل وعي و تبصر وإلاّ إنقلب إلى العكس و أصبح سيفا متسلطا  على عاتق الدولة الواقع بها الإستثمار أو المانحة له.

    4 ـ القوانين الغير مباشرة :
                                إلى جانب قانون الجمارك ـ الضرائب ـ الإستثمارـ التي تلعب دورا حاسما في العلاقة التجارية فإنّ هناك مجموعة أخرى من القوانين تشكل خلفية غير مباشرة لتشجيع العلاقات التجارية الدولية من بينها القانون التجاري الوطني، والقانون المدني في الجانب المتعلق بتنازع القوانين الدولية، وقانون الإجراءات المدنية، هذه القوانين لا يمكن إهمال دورها في مجال العلاقة التجارية الدولية فهي تشكل ضمانات ثانوية لنجاح و رواج العلاقة التجارية الـدولـية.
                                فالملاحظ مثلا أنه ليس هناك أي معنى لانتعاش العلاقة التجارية الدولية في الوقت الذي يسود فيه الجمود و التحجر قواعد القانون التجاري الوطني، فهو يصيب العلاقة التجارية الدولية بالإنسداد في منفذ التصريف كما أنه قد تصاب العلاقة التجارية الدولية بالإحباط والإخفاق إذا لم تصادف وسائل قانونية لحل التنازع بين القوانين الدولية في حالة حدوثه مثلا على مستوى الخلاف الناشئ عند إبرام العقد التجاري الدولي أو عند تنفيذه أو ما ترتب عن هذا العقد من إلتزامات متقابلة عند كلا طرفي العلاقة التجارية الدولية.
                                و من ناحية أخرى فإنّ قانون الإجراءات المدنية من شأنه أن يساهم في إيجاد الضمان العملي برعاية القضاء الوطني في كل دولة لمنازعات العلاقات التجارية الدولية بسن قواعد للإختصاص و مراعاة سرعة الفصل في منازعات العلاقات التجارية الدولية، وكل إجحام أو تباطئ في الفصل في تلك المنازعات يكون له دور جد سلبي في تشجيع العلاقة التجارية الدولية.

                                ثالثا : الوسائل التقنية لحل منازعات العلاقة التجارية الدولية .


                                من المعلوم أنه قد نشأ عن العلاقات التجارية الدولية منازعات بين أطراف هذه العلاقة لسبب أو لآخر سواء في مرحلة إنشاء العلاقة أو في طور سريانها أو عند نتنفيذها و ما يتبع ذلك من إشكالات أو عدم تطابق في المواصفات المتفق عليها، و من تم كان لابد من البحث عن الوسائل القانونية لإنهاء النزاع القائم بين الأطراف.
                                و على مستوى القانون بإعتباره أداة تقنية لمواجهة هذه المنازعات نلاحظ أنه قد نص على وسيلتين قانونيتين يمكن بموجبها إيجاد الحلول القانونية بمنازعات العلاقات التجارية الدولية تتمثل في الأتي:

    1  ـ اللجوء إلى التحكيم :
                                إنّ التحكيم وسيلة قديمة لحل المنازعات بين الأفراد و هو مسألة معترف بها سواء على مستوى القانون الدولي العام أو القانون الدولي الخاص أو قواعد القانون الوطني.
            أ ـ أهميـة التحكيم في العلاقــات التجارية الدولية
                                تقوم العلاقات التجارية الدولية على السرعة والائتمان في تقديم السلع والخدمات و مما يجعل لعامل الوقت أهمية خاصة، ولذلك فان منازعات هذا النوع من العلاقات القانونية يستوجب فصله بأقصى سرعة ممكنة حتى تعود دواليب النشاط التجاري إلى نشاطها المعتاد في أقل وقت ممكن وتلبية ما يترتب على ذلك من التزامات تعاقدية قد تغطى احتياجات ومتطلبات شعوب دول كثيرة، ولعل أفضل طريق  يوفر السرعة و النجاعة إنما يتمثل في التحكيم، ولذلك فقد حرص المجتمع الدولي على تنظيم قواعد التحكيم بصفة عامة والتحكيم التجاري الدولي على وجه خاص وهو ما برز من خـلال الاتفاقية المبرمة في مونتيفيديو  بالارجواى في 08/01/ 1889 باعتماد التحكيم كوسيلة لإنهاء المنازعات، وتوالت الجهود الدولية باعتمـاد شروط التحكيم في إطار عصبة الأمم المتحدة وفقا لبروتوكيل التحكيم المعتمد في جنيف في 24/ 09 /1923 الذي يقر وبشكل صريح انعقاد التحكيم التجاري الدولي بين الدول الموقعة والمنظمة إليه، و الذي أقـر حرية أطراف التحكيم بتشكيل هيئة التحكيم وتنظيم إجراءاته مع التعهد بتنفيذ قرارات التحكيم بين الدول المنظمة للبروتوكول، وقد تـوج هذا البروتوكول بإبرام اتفاقية التحكيم في 26/12/1927 بجنيف لتأكيد أهمية التحكيم وتنفيذ قراراته التي لا تخالف النظام العام في بلد التنفيذ مع التأكيد على عدم جواز طرح موضوع النزاع على الهيئات القضائية بعد صدور قرار التحكيم.

                                وأمام عدم رضا غـرفة التجارة الدولية على الجهود المبذولة فقد تقدمت بمشروع اتفاقية إلى هيئة الأمم المتحدة لإزالة بعض العوائق التي تعترض سبيل التحكيم والقيود القانونية التي قد تؤثر في سـلاسـته، مما دعا إلى عقد مؤتمر دولي تحت غطاء الأمم المتحدة في نيويورك أسفر عن اتفاقية نيويورك لتنفيذ قرارات التحكيم في 10/06/1958، وقد إنظمت الجزائر لتلك الاتفاقية سنة 1988، ثم ملبثت الجهود الدولية بتكريس نظام التحكيم التجاري الدولي فأبرمت الدول الأوروبية مجتمعة اتفاقية التحكيم التجاري الدولي في 21/04/1961 بجنيف ركزت بشكل أكثر على إجراءات التحكيم ومبطلات القرارات التحكيمية والجهة المخول لها ذلك، و بايعـاز من لجنة القانون التجاري الدولي بهيئة الأمم المتحدة فقد دعت الهيئة الدول الأعضاء إلى تطوير قوانينها الداخلية بشأن التحكيم مما أسفر عن اعتماد قواعد التحكيم التجاري الدولي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15/12/1976 وتواصلت جهود الأمم المتحدة إلى غاية صدور القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في 21/06/1985 .
                                أما على المستوى العربي فقد حرصت الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية بعد أزمة استثمار النفط العربي الشهيرة سنة 1973 إلى إبرام اتفاقية 10/06/1974 التي دخلت حيز التنفيذ في 20/08/1976 و التي عكفت على تنظيم التحكيم في مجال استثمار النفط العربي من الشركات المستثمرة في مجاله .وقد تلي هذه الاتفاقية اتفاقية تشجيع وحماية استثمار رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية سنة 1985 ونصت على اللجوء إلى التحكيم العربي بشأنها أو إلى محكمة الاستثمار العربية , وبناء على اقتراح من الجزائر فقد ابرم اتفاق عـمان للتحكيم التجاري العربي في 14/04/ 1987 في إطار اجتماع وزراء العدل العرب تم الاتفاق فيه على إنشاء هيئة عربية للتحكيم التجاري الدولي.

                    ب ـ مـوضـوع الـتـحـكـيـم التجاري الدولي
                                              لقد أجاز القانون اللجوء إلى التحكيم في كل حق يملك صاحبه مطلق التصرف فيه بإستثناء ما ورد حصرا في المادة 442 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على ما يلي {  يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها، و لا يجوز التحكيم في الإلتزام بالنفقة و لا في حقوق الإرث و الحقوق المتعلقة بالمسكن و الملبس و لا في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم } فالنص يجيز بشكل صريح للأشخاص الطبيعيين اللجوء إلى التحكيم بإستثناء ما ورد حصرا في القانون، كما وقد أجاز القانون للهيئات العامة اللجوء إلى التحكيم في العلاقات التجارية الدولية و عندئذ فإنه قد يلجأ إلى هيئات وطنية أو دولية، و قد عرفت المادة 458 مكرر التحكيم الدولي بقولها "يعتبر دوليا بمفهوم هذا الفصل التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح التجارية الدولية و الذي يكون فيه مقر أو موطن أحد الطرفين على الأقل في الخارج". فيكون إذن معيار التحكيم الدولي هو مقر أو موطن أي واحد من طرفي المنازعة في الخارج.
                                و سواء كان التحكيم وطنيا في العلاقة التجارية الدولية أو دوليا فإنه يكون واجب التنفيذ.
    ومما سبق يتضح بجلاء وبحكم القانون أنه يجوز اللجوء للتحكيم لفض منازعات العلاقات التجارية الدولية حتى من قبل الهيئات العامة.
             ج ـ تعييـن هـيـئـة الـتحـكـيم
                                أن تعيين هيئة التحكيم منـوط أسـاس بأطراف العلاقة القـانونية فاليهم وحدهم يعود الحق في تعيين هيئة التحكيم التي ستتولى الفصل في النزاع المثار بين طرفي العلاقة القانونية على اعتبار أن التحكيم وسيلة رضائية لحل التنازع بين الطرفين .
                                والاتفاق على اللجوء للتحكيم وتحديد الهيئة التحكيمية قد يتم عند تحرير العقد أو الاتفاقية أي بشكل مسبق على نشوء المنازعة , كما أنه ليس هناك ما يمنع الأطراف من الاتفاق اللاحق على التحكيم بعد بروز النزاع وتعيين الهيئة التحكيمية تبعا لذلك تطبيقا لمبدأ سـلطان الإرادة في مجال التصرفات القانونية خاصة،أنه كما أسلفنا فان هذه الوسيلة رضـائية بين طرفي العلاقة القانونية.
                                و في حالة عدم إتفاقهم يجوز للطرف المعني أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة القيام بهذا التعيين (المادة 458 مكرر 2 من قانون الإجراءات المدنية ) وذلك إذا كان التحكيم الدولي قد تم في الجزائر، أو كان القانون الجزائري هو المطبق جرائيا.
    والمهم أنه في كل الأحوال يستوجب الاتفاق المسبق أو اللاحق على اللجوء للتحكيم بين أطراف العلاقة التجارية الدولية، و إلا فان الاختصاص يؤول في ذلك بحكم القانون إلى الجهات القضائية المختصة.
    وهيئة التحكيم قد تكون أفرادا طبيعيين وفى هذه الحالة فانه يستحب أن يكون تشكيل عددهم فرديا لضمان عدم تعادل الأصوات فيكون العدد 1 أو 3 أو5 وهكذا خاصة عند عدم الاتفاق بأن صوت رئيس الهيئة التحكيمية يكون مرجحا لتعادل الأصوات، أما إذا تم الاتفاق على ذلك فان العدد ليس محل اعتبار , كما أن التحكيم قد يتم من طرف هيئات تحكيمية متخصصـة في مجال التجارة الدولية هذه الهيئات التي تتمتع بالخبرة اللازمة لحل كل منازعات العلاقات التجارية الدولية سواء أكان أطرافها أفرادا عاديين أو شركات أو دولا مختلفة.
                                                                                 
           د ـ الـتـحـكـيم في القـانـون الجزائري
                                لقد كان النص على القواعد الخاصة بالتحكيم في القانون الجزائري جد محتشمة عند صـدور قانون الإجراءات المدنية الجزائري بالأمر 66 ـ 154 الصادر في 08/ 06/ 1966، وما لبث المشرع إلا أن عدل قواعد التحكيم وفقا للأمر 71 ـ 80 , ومع ذلك فقد ظل التحكيم في الجزائر لا يرقى إلى الدرجة المطلوبة والغاية المنشودة من جعل التحكيم وسيلة ناجعة لحل النزاعات بشكل حقيقي بين طرفي العلاقة القانونية , مما دعا بالمشرع إلى إجراء التعديل الهام على قواعد التحكيم سنة 1993 وفقا للمرسوم التشريعي رقم 93/09 المؤرخ في  25 /04/ 1993 حيث أدخل تعديلا هـاما على نظام التحكيم في الجزائر فتناول إجراءات التحكيم في المواد من 442 إلى 451  و كما تناول تنفيذ أحكام التحكيم في المواد من 452 إلى 454 , وتطرق إلى طرق الطعن في قرارات التحكيم في المواد من 455 إلى 458 وافرد قسما خاصا بالتحكيم التجاري الدولي في المواد 458 مكرر والمادة   458مكرر 1، وتناول التحكيم الدولي في المواد 458 مكرر2 إلى 458 مكرر 16، وفى شأن الاعتراف بقرارات التحكيم الدولي أورد المواد من 458 مكرر 17 إلى 458 مكرر 28، وبذلك فقد غطى المشرع أهم متطلبات التحكيم في المجالات المختلفة بما فيها التحكيم في العلاقات التجارية الدولية.
                                فقد نص المشرع في المادة 458 مكرر على أنه {{ يعتبر دوليا بمفهوم هذا الفصل التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بمصـالح التجـــارة الدولية و الذي يكون فيه مقر أو موطن أحد الطرفين على الأقل في الخارج }}. ونص في المادة 458 مكرر 1 على انه {{ تسـرى اتفاقية التحكيم على النزاعات المستقبلية والقائمة. يجب من حيث الشكل , وتحت طائلة البطلان، أن تبرم اتفاقية التحكيم بموجب عقد كتابي .تعتبر صحيحة من حيث الموضوع إذا استجابت للشروط التي يضعها إما القانون الذي اتفقت الأطراف على اختياره، و إما القانون المنظم لموضوع النزاع، لاسيما القانون المطبق على العقد الأساسي، و إما القانون الجزائري . لا يمكن الاحتجاج بعد صحة اتفاقية التحكيم، بسبب أن العقد الأساسي قد يكون غير صحيح }}.              
               
      ه ـ اسـتـئناف قـرار التـحـكيم
                  لقد أجاز المشرع الجزائري استئناف قرارات التحكيم من طرف الطرف المتضرر من قرار التحكيم
    أمام الهيئات القضائية في دائرة اختصاص الجهة التي وقع فيها التحكيم وذلك خلال الشهر الذي يقع فيه تبليغ القرار التحكيمى { 30 يوم من التبليغ } , ويتم ذلك أمام المجلس القضائي في الجهة التي وقع فيها التحكيم , على أن يؤسـس الطعن في القرار التحكيمى على إحدى الأوجه الواردة في المادة 458 مكرر 23 من قانون الإجراءات المدنية والمتمثلة فيما يلي:
    ـ إذا تمسكت محكمة التحكيم خطأ بإختصاصها أو بعدم اختصاصها.
    ـ إذا فصلت محكمة التحكيم بدون إتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضت مدتها.
    ـ إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفين للقانون.
    ـ إذا فصلت محكمة التحكيم دون الإمتثال للمهمة المسندة إليها.
    ـ إذا فصلت محكمة التحكيم زيادة على المطلوب أو لم تفصل في وجه من وجوه الطلب.
    ـ إذا لم يراع مبدأ حضور الأطراف.
    ـ إذا لم تسبب محكمة التحكيم أو لم تسبب بما فيه الكفاية أو إذا وجد تضارب في الأسباب.
    ـ إذا كان الإعتراف أو التنفيذ مخالف للنظام العام الدولي.
    وبالتالي فإنه لا يجوز أن يبنى استئناف قرار التحكيم إلا على إحدى الوجوه الواردة أعلاه وهذا ما يخالف فيه قرار التحكيم الأحكام القضائية التي يجوز إستئنافها دون حصر لأسباب الاستئناف، مع أن هذه الأخيرة  قد تشترك مع قرار التحكيم في العديد من أسباب الإستئناف، إلا أن إستئناف الحكم القضائي أعم من إستئناف قرار التحكيم ولا يعتبر ذلك عيبا بل هو ميزة قصد الإسراع في تنفيذ قرارات التحكيم إذا لم يوجد سبب جدي وجوهري لإستئنافه.

            و ـ تـنفـيذ قـرارات التـحـكـيم
                                إذا تم التحكيم وفقا للشكل القانوني المطلوب فان قوته الثبوتية لا تقـل عن أحكام القضــاء , و بالتالى فهي تتمتع بذات الحجية القانونية في اتجاه أطراف العلاقة القانونية و كما أنها تكون واجبة النفاذ سـواء صدرت تلك القرارات هنا في الجزائر أو وصدرت في أي دولة أجنبية , وعلى كل الأحوال فان القرارات التحكيمية إنما تكتسي القوة التنفيذية بموجب الصيغة التنفيذية التي تمنحها الجهة القضائية في دائرة اختصـاص محل التنفيذ شأنها في ذلك شـأن الأحكام القضائية الأجنبية اذ يستوجب عرضها على محكمة مقر المجلس للحصول على الصيغة التنفيذية في دائرة اختصاص المجلس القضائي الجزائري وفقا للمادة 325 من قانون الإجراءات , إلا أن الصيغة التنفيذية لقرارات التحكيم تمنح من محكمة دائرة وقوع التحكيم أو محكمة محل التنفيذ.
                                فقد نص القانون في المادة 458 مكرر 17 على انه {{ يتم الاعتراف في الجزائر بالقرارات التحكيمية الدولية إذا اثبت المتمسك بها وجودها، وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العـام الدولي.
    وبنفس الشروط تعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر، من لد ن رئيس المحكمة التي صدرت هذه القرارات في دائرة اختصاصها أو من رئيس محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج تراب الجمهورية }}. وهذا ما يوجد التشابه الكبير بين تنفيذ أحكام المحاكم وقرارات التحكيم التجارية الدولية.

    2 ـ اللجوء إلى القضاء .
                                إن اللجوء إلى القضاء لإنهاء منازعات العلاقات التجارية الدولية رهين بعدم إتفاق أطراف العلاقة التجارية على عدم اللجوء للتحكيم أو رفض أحد الطرفين ذلك مما يجعل المتضرر يلجا إلى ساحات القضاء لإجبار خصمه لإنهاء الخصومة وعلى هذا فإن اللجوء إلى القضاء هو وسيلة غير إتفاقية لإنهاء الخصومة عكس ما هو سائد في التحكيم.

                                ويتحدد إختصاص القضائي في مجال العلاقات التجارية الدولية بمراعاة القواعد العامة لإختصاص القضاء الوطني المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية في المواد 08,09,10,11 من قانون الإجراءات المدنية مع مراعاة المادتين 10 و11 بوجه خاص بكونهما مادتين في تنظيم الإختصاص القضائي الدولي في مجال الإلتزامات المالية والتعاقدية فبمقتضى المادة 10 على أن " كل أجنبي حتى ولـو لم يكن مقيما في الجزائر يجوز أن يكلف بالحضور أمام المحاكم الجزائرية لتنفيذ الإلتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري .
                                كما يجوز أيضا أن يقدم إلى المحاكم الجزائرية بشأن عقود ابرمها في بلد أجنبي مع جزائريين.
    وتنص المادة 11 على انه " يجوز تقديم كل جزائري للجيهات القضائية الجزائرية بشأن إلتزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي حتى ولو كان مع أجنبي " .
                                فهذين النصين صريحين في إعطاء الإختصاص للمحاكم الجزائرية بشأن منازعات يكون فيها طرف جزائري بصفته مدعى أو مدعى عليه مع الإشارة أن القانون الجزائري قد حاول حماية المواطن الجزائري في العلاقات الدولية فأجاز له أن يدعى أمام القضاء الجزائري على أي أجنبي سواء كان مقيما في الجزائر أو في الخارج إذا كان موضوع العلاقة التجارية قد وقع في الجزائر أو في الخارج وهو الأمر الذي تفرد فيه المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي إذ لا وجود لهذه الصورة من الإختصاص في باقي التشريعات الأخرى بما في ذلك التشريعات العربية.
                                وبعد تحديد اختصاص المحاكم الوطنية في مجال العلاقات التجارية الدولية فإن القاضي ملزم بأن يجرى تكييفا للعلاقة القانونية وفقا لقانونه الوطني حسب ما أكدت المادة 9 من القانون المدني بقولها " يكون القانون الجزائري هو المرجع في تكييف العلاقات المطلوب تحديد نوعها عند تنازع القوانين لمعرفة القانون الواجب التطبيق
                                وبذلك فإن عملية التكليف تدور وجودا وعدما مع مسألة الإختصاص القضائي فكلما كان القاضي الجزائري مختصا كلما أجرى التكييف بناء على قانونه الوطني .
                                وعند الإنتهاء من إضفاء الصفة القانونية على المنازعة فإن القاضي الوطني يلجأ إلى إسنادها وفق قواعد الإسناد الوطنية في قانونه الوطني وهي محددة في القانون الجزائري من المادة 10 إل المادة 24 من القانون المدني الجزائري .
                                وتوصف القاعدة القانونية بأنها إسنا دية إذا توفرت فيها ثلاث عناصر هي :
    الفكرة المسندة ـ ضابط الإسناد ـ القانون المسند إليه، وتشمل الفكرة المسندة مجموع المسائل القانونية التي تندرج في خانات كبرى بحسب تصنيفات قواعد الإسناد، ويتمثل ضابط الإسناد في المعيار المحدد من طرف المشرع من خلال مركز ثقل العلاقة القانونية كمؤشر للمنازعة، أما القانون المسند إليه فهو القانون الذي فضله المشرع وارتأى بأنه الأكثر عدلا لحكم العلاقة بعد مفاضلته مع القوانين المتنازعة.
                                وحتى تحقق هذه القواعد التي توصف بالاسنادية الغاية المرجوة منها فإنه يستوجب أن تشمل مجموعة من الخصائص فيستوجب أن تكون قواعد شكلية وليست موضوعية وقواعد غير مباشرة لحل النزاع وقواعد مجردة بغض النظر عن أطراف العلاقة وتتسم بكونها قواعد مزدوجة فيمكن أن تشير إلى تطبيق القانون الوطني كما قد تشير إلى تطبيق القانون الأجنبي على العلاقة التجارية الدولية.
    وحينما ينتهي القاضي الوطني من تحديد قاعدة الإسناد الواجبة التطبيق فإنه يشرع في تطبيق القانون المسند إليه والذي كما أشرنا قد يتمثل في القانون الوطني أو في القانون الأجنبي ولا إشكال إذا كان القانون المطبق هو القانون الوطني أما إذا كان قانونا أجنبيا فإنه يقع على القاضي عبء البحث عنه بكل وسيلة متاحة له في تلك المنازعة وعند الحصول عليه فإن يقوم بتطبيقه مثل القانون الوطني تماما فيلجأ إلى القواعد الموضوعية فيه بشكل مباشر تفاديا للوقوع فيما يدعى الإحالة القانونية حتى لا يظل القاضي يدور في حلقة مفرغة إذا واجهته حالة الإحالة المتعددة الدرجات.
    وتجدر الإشارة بأن القاضي الوطني يقوم بدور المراقب لتطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني بحيث يقع عليه إستبعاد هذا القانون من دائرة التطبيق كلما لمس أن هناك تحايلا على القانون من طرف المتخاصمين بعدم تمكينهم من إتمام ذلك التحايل وفقا لأحكام قضائية وهو ما يطلق سلطته التقديرية التي يتبينها من خلال بعض الملابسات التي قد تبدو له من  وقائع القضية المطروحة أمامه.
    كما أن القاضي يقوم يدور الرقيب الصارم فيما يتعلق بمسائل النظام العام أو الآداب العامة فكلما كان القانون الأجنبي الواجب تطبيقه مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة فإن القاضي الوطني يستبعد ذلك القانون لصالح التشريع الوطني و ينتهي الأمر بإصدار حكم قضائي في منازعة العلاقة التجارية الدولية هذا الحكم يكون واجب التنفيذ على الإقليم الوطني كما أنه ينفذ خارج إقليم الدولة التي صدر فيها بتزويده بالصيغة التنفيذية من قبل السلطات القضائية في دولة  التنفيذ، و قد أشارت المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية بأنّ محكمة مقر المجلس القضائي هي التي تزود الأحكام الأجنبية بهذه الصيغة إذا ما أريد تنفيذ حكم قضائي متعلق بالعلاقات التجارية الدولية  مثلا في الإقليم الجزائري.