-->

بحث عن الانتخابات في المغرب

 بحث عن الانتخابات في المغرب
    حق الانتخاب هو حق سياسي يعبر من خلاله المواطن في الدول المتقدمة المتحضرة عن إرادته في اختيار من يمثله بمؤسسة محلية أو إقليمية أو جهوية أو وطنية، بأسلوب حضاري راقي وفي جو هادئ تطبعه المنافسة الحرة النزيهة الشريفة والصدق والصفاء، والاعتدال والتسامح، والمحافظة على أخلاقيات السياسة وروح المواطنة وتفادي المس بشعور أو كرامة المتنافسين الآخرين في العملية الانتخابية.



    والمغرب كما هو معلوم وازن من خلال نظمه الانتخابية بين متطلبات المصلحة العامة التي يمثلها مجلس النواب وبين حاجيات مصالح بعض الشرائح الاجتماعية من تجار وحرفيين ومأجورين والتي يمثلها مجلس المستشارين ليصب الجميع في اتجاه واحد، "المصلحة العليا للوطن".
    فالانتخابات هي تلك الآلية الديمقراطية لممارسة السلطة والتي عرفت بدورها تطورا مهما في شكلها ونضمها، وذلك بالموازاة مع تطور النظم القانونية، والممارسة السياسية. مما جعل الاقتراع حقا عاما لجميع الأفراد على اختلاف أنواعهم دون تمييز أو قيد. ضمانا لإفراز مؤسسات تعكس الإرادة الحقيقية للمجتمع. و من هنا تظهر أهمية الاقتراع في ضبط التوازن داخل المجتمع وتنظيمه في مؤسسات دستورية قانونية. فما هي أهم الضوابط الشكلية المنظمة للعملية الانتخابية؟ وكيف بسط القاضي الإداري سلطاته لضبط السير العادي والعادل والمنظم لهذه العملية؟
    هذا ما سنحاول معالجته وفق المنهجية التالية:


    المبحث الأول: القواعد الشكلية المتعلقة بالطعون لانتخاب أعضاء الجماعات القروية والحضرية.
    المطلب الأول: نطاق الطعن وإجراءاته.
    المطلب الثاني: أطراف الطعن وآجاله.
    المبحث الثاني: رقابة القضاء على منازعات انتخاب أعضاء الجماعات القروية والحضرية.
    المطلب الأول: المحكمة المختصة وآليات الرقابة.
    المطلب الثاني: سلطات القاضي الإداري في إلغاء العملية الانتخابية.
    المبحث الأول: القواعد الشكلية المتعلقة بالطعون لانتخاب أعضاء الجماعات القروية والحضرية.

    لقد حددت مجموعة من المواد الشروط الشكلية المنظمة لانتخاب أعضاء الجماعات القروية والحضرية فما هي هذه الشروط.
    المطلب الأول: نطاق الطعن وإجراءاته
    الفقرة الأولى: نطاق الطعن
    إن الحديث عن نطاق الطعن لانتخاب أعضاء الجماعات القروية والحضرية يحيلنا إلى المادة 69 من مدونة الانتخابات للقانون رقم 9-97.
    يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء التابعة للجماعات الحضرية أو المقاطعات ولجان الإحصاء أو التحقق التابعة للعمالات أو الأقاليم واللجان الجهوية للإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع وذلك طبقا للأحكام المقررة في القانون.
    كما يجوز للأشخاص أو المرشحين المطعون في انتخابهم الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها حسب الحالة بمقر الدائرة الانتخابية أو الجماعية أو العمالة أو الإقليم مركز الجهة1.

    الفقرة الثانية: إجراءات الطعن
    ويقدم الطعن في مقال مكتوب موقع عليه من طرف محامي مقبول للترافع وقد ثار جدال حول مدى إلزامية المحامي في القضايا المتعلقة بالطعون الانتخابية إلا أنه وحسب القانون المنظم للمحاكم الإدارية 41-90. فإن القضايا التي تقدم أمامها تكون بواسطة محامي بصفة إلزامية.
    والحديث عن أطرف الطعن يثير العديد من الإشكالات حيث من خلاله تتحدد طبيعة الطعون الانتخابية، وذلك اعتبارا للآثار القانونية التي تترتب عن ذلك، فاعتبار الطعن دعوى شخصية أو عينية تترتب عنه عدة نتائج قانونية سواء فيما يتعلق بالصفة والمصلحة في تقديم الطعن أو فيما يتعلق بأطراف الطعن أو فيما يتعلق بالتنازل عنه، وهكذا ذهب القضاء الإداري على مستوى المحاكم الإدارية إلى القول أن اللجوء إلى القضاء في المادة الانتخابية ليست الغاية منه الفصل في النزاع بين أشخاص وإنما التحقق من أن العملية الانتخابية قد مرت طبقا لما أراده المشرع وإن هذا الالتجاء نظرا لطبيعته غير موجه ضد أشخاص بل ضد إجراءات1.
    والدعوى الانتخابية في حقيقة الأمر مزيج بين القضاء الشخصي والعيني إذ أنها من جهة تهدف إلى إقرار حقوق شخصية بالنسبة للمطعون في فوزه وتوجه ضد إجراءات وترمي إلى التحقق من أن العمليات الانتخابية قد مرت طبقا لما أراده المشرع وهي لا تعتبر من دعاوي الإلغاء لأن القاضي الإداري لا يقف عند حد الإلغاء بل يتعداه إلى الإعلان عن فوز المترشح والقيام بوظيفة مكتب التصويت ويتوفر على الولاية العامة في الإعلان عن نتائج الاقتراع وهي بذلك تدخل ضمن القضاء الشامل1
    وعلى هذا الأساس وفي قرار حديث للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى جاء فيه "حيث أن دعوى الطعون الانتخابية هي من قبيل الدعوى العينية التي لا يهدف فيها المدعي إلى تحقيق غاية ذاتية بل يسعى إلى تحقيق مصلحة عامة هي مصلحة الجماعة التي انتخبه سكانها عضوا في مجلسها، وتتمثل هذه المصلحة في أن يتم رئيسها وأعضاؤها وأجهزتها المساعدة بصورة مشروعة لا يعتريها خرق القانون فحقيقتها وسيلة للدفاع عن المشروعية2
    وبالرجوع إلى أحكام القانون 97/9 نجد الفصل 71 فيه ينص على أنه يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع وتكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا الأجل.
    وتودع عريضة الطعن في كتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة وتسجل مجانا ويجب أن تتضمن أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البث فيها1
    وإعمالا لمقتضيات الفصل 7 من القانون 90-41 الذي يحيل على قواعد المسطرة المدنية طبقا للفصل 213 من القانون 97-9 أن يتضمن المقال الاسم الشخصي والعائلي وصفة وعنوان الأطراف والوقائع مع بيان أسباب الطعن بشكل ناف للإبهام والغموض تحت طائلة عدم القبول وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية بقولها "إن اعتماد الطعن على أسباب عامة ومجردة وبدون تحديد الوقائع والأفعال في نفس الاتجاه على أن تقديم الطعن شخصيا وخلافا لمقتضيات الفصل 3 من القانون 90-41 في المادة الانتخابية يجعله غير مقبول كما أن تنصيب محام خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 71 من القانون 9-97 يجعل الطعن غير مقبول2

    المطلب الثاني:أطراف الطعن وآجاله
    لكل منازعة أطرفها حدد القانون مراكزهم وصفاتهم كما تحكم هذه المنازعات بعض الآجال حسب نوع الطعن.
    الفقرة الأولى: أطراف الطعن
    حسب المادة 70 من مدونة الانتخابات 9-97 حدد المشرع الأشخاص المعنيين بمسطرة الطعن، حيث يمكن أن يقدم الطعن من له مصلحة في ذلك وعامل العمالة أو الإقليم أو خليفته الأول أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع الدائرr MT">نجد الفصل 71 فيه ينص على أنه يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع وتكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا الأجل.
    1.

    الفقرة الثانية: آجال الطعن
    طبقا للمادة 71 من مدونة الانتخابات فإن أجل تقديم عريضة الطعن أمام المحكمة الإدارية في العمليات الانتخابية، هو 8 أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع، إلا أن المشرع في الواقع قد ترك عبارة إيداع المحضر مبهمة وغير واضحة، فأي مصلحة يقصد المشرع لتتبع عملية إيداع المحضر لديها حتى يحتسب أجل الطعن انطلاقا منها ؟ لذا فإن المنطق القانوني يقتضي اعتبار الأجل المذكور يبتدئ من التاريخ الذي ثم فيه إيداع محضر النتائج لدى المحكمة الإدارية2
    وتجدر الإشارة إلى أن أجل الطعن في المادة الانتخابية يعتبر أجل كامل بحيث لا يشمل اليوم الذي يبتدئ فيه وحتى إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة يمتد الأجل إلى أول يوم عمل موالي بعده الفصل 512 من قانون م م، هذا إذا كان من المتفق عليه أن أجل الطعن يعتبر من النظام العام فقد قبل القضاء المغربي بإمكانية تمديد أجل الطعن الانتخابي في حالة القوة القاهرة، وقد قبلت الغرفة الدستورية في نطاق الانتخابات البرلمانية طعنا مقدما خارج الأجل القانوني بعد أن تبين لديها أن السلطة اعتقلت الطاعن بدون مبرر شرعي الأمر الذي حال دون تقديمه للطعن داخل الأجل القانوني.
    كما تم تطبيق نفس القاعدة بالنسبة لانتخاب المجالس الجماعية وهكذا جاء في حكم صادر عن إدارية فاس أن قيام ظروف خارج عن إرادة الطرف المعني بأمر الانتخاب من شأنها أن تساعد على وقف الأجل القانوني للطعن وعدم سريانه إلى تاريخ رفع المانع القانوني الذي حال دون ممارسة الطعن القانوني في إبانه كما في حالة القوة القاهرة والتي من صورها مسك الخصم لحجج تؤثر على سلامة العمليات الانتخابية إذ في ظل هذا الوضع يستحيل الطعن في العمليات الانتخابية، ويكون من العدل والإنصاف عدم احتساب أجل الطعن إلا من تاريخ اكتشاف صاحب الشأن في تلك الوثائق الحاسمة1.

    المبحث الثاني: رقابة القضاء على منازعات انتخاب
     أعضاء الجماعات الق70 من مدونة الانتخابات 9-97 حدد المشرع الأشخاص المعنيين بمسطرة الطعن، حيث يمكن أن يقدم الطعن من له مصلحة في ذلك وعامل العمالة أو الإقليم أو خليفته الأول أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع الدائرr MT">نجد الفصل 71 فيه ينص على أنه يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع وتكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا الأجل.
    يمارس القضاء الإداري ويبسط رقابته على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهائيتها، فما هي صور هذه الرقابة؟ وما هي آلياتها ومناهجها ؟

    المطلب الأول: المحكمة المختصة في الطعن الانتخابي وآليات ومناهج الرقابة
    الفقرة الأولى: المحكمة المختصة.
    إن البحث في هذه الإشكالية يقتضي منا طرح التساؤل التالي:
    هــل تعتبــــر المنازعــــــــة الانتخابيــــــــة منازعـــــــــــة إداريـــــــــة؟
    بصفة عامة يمكن القول بأن الطعن في الانتخابات سواء في مراحلها التحضيرية (التقييد في اللوائح الانتخابية- الترشيح ...)، وفي العمليات الانتخابية ذاتها يشكل منازعة إدارية ذات طبيعة خاصة، فهي لا ينظر إليها من حيث أطرافها لتحديد الجهة المختصة بالبث فيها، وإنما انطلاقا أساسا من مدى عمومية المرفق الذي تنظمه تلك الانتخابات على الخصوص1 .
    وتعتبر المحاكم الإدارية ذات الولاية العامة للبث في النزاع الانتخابي إلا ما استثني بنصوص خاصة كما هو الشأن بالنسبة للمادة 296 من القانون 97-9 ومثيلتها بالقانون التنظيمي بمجلس النواب والمستشارين بخصوص الطعن في الترشيح لهاته المؤسسات الدستورية وقد حرص المشرع في ذلك تقريب القضاء من المواطنين. والبث في النزاع بأقصى سرعة ممكنة وداخل آجال جد قصيرة حتى تستقر الأوضاع القانونية لأطراف العملية الانتخابية في أقرب الأوقات، لذلك فالمنازعات الانتخابية تختص بها في الأصل المحاكم الإدارية باعتبارها مادة إدارية تخضع لقواعد القانون العام والمحاكم العادية في حالات استثنائية جد محدودة والمجلس الدستوري بخصوص الطعن في نتائج الاقتراع البرلمانية1.
    وتجدر الإشارة إلى أنه هناك اتجاه حديث يدرج المنازعات الانتخابية في إطار اختصاص المحاكم الابتدائية، كما هو الحال بالنسبة لمنازعات القيد والترشيح2.

    الفقرة الثانية: مناهج وآليات الرقابة
    تنظر المحكمة الإدارية إلى المنازعات الانتخابية كقضاء شامل والمقصود بالقضاء الشامل (كإطار مسطري) في مجال المنازعات الانتخابية هو تلك السلطات التي توفر للمحاكم الإدارية على مستوى مجموع مراحل العملية الانتخابية، دون أن ينصرف ذلك المصطلح إلى وجوب أداء الرسوم القضائية طالما أن المنازعات الانتخابية معفاة منها.
    وتمارس المحاكم الإدارية اختصاصها بالبث في المنازعات الانتخابية كقضاء شامل عبر مجموعة من المراحل، كما أن المحاكم الإدارية عند مباشرتها للطعون المقدمة إليها من طرف الأطراف والبث في الدعوى فإنها تنظر إليها بتشكيلة مركبة من ثلاث قضاة، فالمشرع تبنى مبدأ القضاء الجماعي في المحاكم الإدارية، بخلاف المحاكم الابتدائية التي يمكنها البث في بعض القضايا بقاضي فرد.
    وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام التي تصدر عن المحاكم الإدارية في القضايا المتعلقة بالطعون الخاصة بالترشيح تصدر بصفة ابتدائية تقبل الطعن أمام المحاكم الاستئنافية، داخل الأجل المحددة قانونا.
    المطلب الثاني: سلطات القاضي الإداري في إلغاء العملية الانتخابية
    الفقرة الأولى: سلطات القاضي الإداري في الإلغاء:
    تنص المادة 74 من مدونة الانتخابات على ما يلي:
    * لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات الآتية:
    1- إذا لم يجر الانتخاب وفق الإجراءات المقرر في القانون.
    2- إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية
    3- إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
    * إلا أنه يلاحظ أن الشق الأول من هذه المادة يشمل معظم الخروقات والمخالفات سواء المتعلقة منها بالشكل أو بالمضمون أو بالإجراءات الجوهرية خاصة تلك المتعلقة بالنظام العام، ويمكن سرد نماذج منها على سبيل المثال:
    1- عدم احترام وقت افتتاح مكتب التصويت ووقت إغلاقه.
    2- تجاهل قرار تمديد مدة الاقتراع، أو تمديدها دون صدور قرار بذلك.
    3- تكوين المكتب بصفته غير قانونية، كأن يكون من عدد أقل من خمسة أعضاء عند افتتاح مكتب التصويت أو من عدد أقل من ثلاثة ما بين فترة الافتتاح والإقفال، أو من أعضاء أميين لا يحسنون القراءة والكتابة، أو من أعضاء لم يعينهم رئيس مكتب التصويت.
    4- تشابه أوراق التصويت من حيث الألوان والمخططات ونفاذ أوراق أحد المرشحين وعدم تعويضات بالمرة، أو تعويضها بعد فوات الأوان وقبيل اختتام وقت الإقتراع.
    5- الجمع بين صفتي الرئيس والكاتب ودون مبرر قانوني.
    6- التوقيع على بياض في محضر العمليات الانتخابية أو التوقيع قبل انتهاء موعد الاقتراع، أو التوقيع من طرف أعضاء دون البعض الآخر، أو التوقيع مكان عضو أو أعضاء آخرين دون مبرر قانوني، أو إقدام رئيس مكتب التصويت على إصلاح أو تصحيح الأرقام المغلوطة في محضر العملية الانتخابية وحده وبصورة منفردة في غيبة أعضاء المكتب ودون علمهم، أو تقديم اعتذار عن ذلك.
    * هذه بعض الحالات المتعلقة بالشق الأول من المادة 74 من مدونة الانتخابات والتي عرضت على المحكمة الإدارية بمكناس ووقع البث فيها من طرفها،ـ أما الحالات المنضوية تحت طائلة الشق الثاني من نفس المادة المتعلق بالمناورات التدليسية وعدم حرية الاقتراع فيمكن تلخيص أهمها في النوازل التالية:
    1- توقف العملية الانتخابية لمدة لا يستهان بها بسبب إحداث فوضى مفتعلة من طرف بعض أنصار المرشحين – وفتح صندوق الإقتراع قبل الموعد القانوني دون مبرر- تكسير صندوق الاقتراع إلى درجة ضياع ما بداخله من غلافات- نقله من مكتب التصويت إلى جهة مجهولة والعبث بالغلافات الموجودة بداخله – تغيير مكان مكتب التصويت دون إعلام مسبق – تصويت قاصرين لفائدة أحد المرشحين – تصويت شخص مكان آخر.
    وبالنسبة للشق الثالث من المادة 74 من مدونة الانتخابات المتعلق ببطلان الانتخاب إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذي لا يجوز لهم الترشيح للإنتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي فقد عرضت على المحكمة حالة واحدة تتعلق بمرشح فائز ثبت صدور حكم جنائي في حقه وعدم استرداد أهليته الانتخابية بعدما أسقط عضويته كمنتخب جماعي.
    هذا بالنسبة لانتخاب الأعضاء، أما بالنسبة لتكوين مكاتب المجالس الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الغرف المهنية ومجالس الجهات فإن أهم الحالات المعروضة على المحكمة تتلخص فيما يلي:
    * حضور ممثل السلطة المحلية عملية انتخاب المكتب والمشاركة في تسييرها- عدم تنحي رئيس الجلسة عند تقديم ترشيحه لرئاسة المجلس الإقليمي واستمرار تسييره لعملية الانتخاب المتعلقة به هو شخصيا- انتخاب رؤساء أو أعوان أو مستخدمي إدارة المالية كرؤساء للمجالس الجماعية أو مساعدين لهم بالرغم عن منعهم من ذلك بمقتضى الفصل الثاني من ظهير 30/9/1979.
    الفقرة الثانية: سلطة القاضي الإداري في الإلغاء والتعديل
    نادرا ما تطرح الحالات التي يضطر التي يضطر فيها قاضي الانتخابات إلى إلغاء أو إبطال نتيجة، والتصدي لتعديل أو تغيير النتيجة حسبما ثبت لديه من العناصر المبررة لمثل هذا التعديل، وللدلالة على ذلك نورد بعض الأمثلة على سبيل المثال وليس الحصر، فقد يخطئ مكتب التصويت في احتساب عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها على حساب مرشح منافس والحال أن الفرق في عدد الأصوات بينه وبين المرشح الفائز هي تلك التي وقع الخطأ في احتسابها فيضطر المعني بالأمر إلى الطعن في النتيجة لتتولى المحكمة تصحيح الخطأ والإعلان عن الفائز الحقيقي في الاقتراع، وقد يخطئ مكتب التصويت من الوجهة القانونية حيث يحتسب بعض الأوراق ملغاة مع أنها أوراق صحيحة، ويلحق الضرر بالمرشح حيث يلجا على المحكمة لإرجاع الأمور إلى نصابها.
    وهكذا أعلنت المحكمة الإدارية بفاس في حكمها الصادر بتاريخ 28/7/1997 تحت عدد: 867/97 في الملف الانتخابي عدد: 333/97غ عن المرشح الفائز بعد تعديل نتيجة الاقتراع بالاعتماد على ما ثبت لديها أثناء النظر في الدعوى من أن ورقة التصويت المكمشة أو المثنية تعد ورقة صحيحة متى وجدت بداخل غلافها وحاملة لاسم المرشح المعني بها.
    الفقرة الثالثة: سلطة القاضي الإداري في الإلغاء وإحالة الأطراف على مكتب التصويت لإتمام العملية الانتخابية
    هذه الحالة أيضا نادرة، ويمكن إعطاء مثال عنها:
    عندما يثبت للمحكمة خطأ مكتب التصويت في تمييز الأوراق الصحيحة من الأوراق الملغاة وتعيد الأمور إلى نصابها وينتج عن ذلك تساوي المرشحين في عدد الأصوات والسن فإنه يتعين عليها أن تلغي نتيجة اقتراع، وتحيل المرشحين المعنيين على مكتب التصويت للإعلان عن الفائز بينهما بواسطة القرعة، لأن المحكمة لا تملك الصلاحية للحلول محل مكتب التصويت في اختصاصاته، وهذا ما ذهبت غليه المحكمة الإدارية بفاس في حكمها الصادر بتاريخ 29/7/1997 تحت عدد: 932/97 في الملف الانتخابي عدد 395/97غ.

    1 - مادة 69 م انتخابات.

    1 - محمد قصري المرجع السابق ص135.

    1 - نفس المرجع ص136.

    2 - قرار الغرفة الإدارية عدد 269 بتاريخ 07/04/09 بالملف 3901/04/02/03.

    1 - محمد قصري المنازعات الانتخابية الطبعة الأولى 2009 ص 143.

    2 - نفس المرجع ص144.

    1 - مادة 70 من مدونة الانتخابات.

    2 - الدكتور مصطفى التراب "مسطرة الطعون الانتخابية أمام المحاكم الإدارية بين النظرية والتطبيق".

    1 - محمد قصري، المرجع السابق ص142.

    1 - مصطفى التراب، المرجع السابق ص...

    1 - محمد قصري المرجع السابق ص29.

    2 - محاضرة حميد مول البلاد.