-->

الإدارة المركزية في الجزائر

 الإدارة المركزية في الجزائر
    بحث الإدارة المركزية في الجزائر  

    مقــدمــة تقوم الأنظمة السياسية المختلفة على مؤسسات أساسية مركزية منظمة بواسطة الدستور الذي يبين كيفية تشكيلها و اختصاصاتها و علاقتها المتبادلة فيما بينها .
    لقد سبق لنا و أن تعرضنا إلى المركزية الإدارية بشكل عام و ا لآن نتخصص في بحثنا هذا إلى الإدارة المركزية في الجزائر .
    هذه الأخيرة التي يجدر بنا تقديم لمحة تاريخية و لو باختصار شديد لنخلص إلى أنها مرت بمرحلتين, مرحلة الإستعمار و تميزت بطابع عسكري يفتقد إلى عنصر السيادة و مرحلة الإستقلال التي تميزت بطابع السياسي و الدستوري و على هذا الأساس تطرح الإشكالية مما تتشكل الإدارة المركزية في الجزائر و ما هي صلاحياتها؟ 
    و نحن بصدد الإجابة على هذه الإشكالية إرتئينا تقسيم بحثنا إلى ثلاث مباحث تناولنا في المبحث الأول رئاسة الجمهورية و المبحث الثاني الحكومة في حين خصصنا المبحث الثالث للمجالس الإستشارية .



    المبحث الأول: رئاسة الجمهورية .يجسد رئيس الجمهورية رئيس الدولة, وحدة الأمة و هو حامي الدستور فيجسد الدولة
    داخل البلاد و خارجها، و له أن يخاطب الشعب مباشرة. فمن خلال المادة 70 من دستور 1996 يتبين الدور المتميز لرئيس الجمهورية و عليه فقد حدد الدستور الشروط الواجب توافرها لتولي رئاسة الجمهورية .(1)
     و للتفصيل أكثر قسمنا المبحث إلى مطلبين بالمطلب الأول سنحاول أن نوضح شروط الترشح لرئاسة الجمهورية ، و بعد ذلك نمر إلىالتعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية في المطلب الثاني .


    المطلب الأول : شروط الترشح لرئاسة الجمهورية .

    ينتخب
    رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة في دور أو دورين عن طريق الإقتراع العام والمباشر و السري لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. و يجب للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية توافر مجموعة من الشروط الموضوعية و الشكلية. (1)

    الشروط الموضوعية:تتمثل شروط الموضوعية فيما يلي :
    - الجنسية الجزائرية الأصلية: حيت لا يعتد بالجنسية المكتسبة نظرا لأهمية المنصب كما يجب أن لا يكون المترشح متمتعا بجنسية أخرى . 
    - الإسلام: باعتباره دين الدولة كما ورد بالمادة 2 من الدستور، يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون مسلما .
    - السن: يجب أن لا يقل عمر المترشح لرئاسة الجمهورية عن أربعين سنة كاملة يوم الإنتخاب . 
    - التمتع بالحقوق الوطنية : يجب علي المترشح أن يكون متمتعا بكامل الحقوق المدنية (كحق التملك ) و السياسة (كحق الإنتخاب و الترشح ) (2)
     الشروط الشكلية: و تتمثل في التصريح بالترشح لدى المجلس الدستوري و تقديم مجموعة من الإثباتات و القيام بإجراءات معينة و هو ما يتلخص في مايلي :
    - إثبات الجنسية الجزائرية لزوجه (سواء كانت أصلية أو مكتسبة)
    - أثبات وضعيته حيال ثورة 1نوفمبر 1954 ، من حيت ضرورة المشاركة فيها إذا كان مولود قبل جويلية 1942 ، أوعدم مناهضة أبوية للثورة التحريرية إذا كان مولود بعد جويلية 1942 .
    - التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن و خارجه. 

    دعم الترشيح بقائمة تتضمن عدد معين من التوقيعات طبقا لأحكام قانون الإنتخاب حيت تنص المادة 159 منه على ضرورة التقديم إما قائمة تتكون من 600 توقيع لأعضاء بالمجالس الشعبية البلدية، أو الولائية، أو المجلس الشعبي الوطني، أو مجلس الأمة، وإما قائمة تتضمن 75 ألف توقيع من الناخبين وفي الحالتين يشترط أن تكون التوقيعات الموزعة على أكثر من نصف الولايات. (1)المطلب الثاني : صلاحيات رئيس الجمهورية
    يعتبر رئيس الجمهورية المكلف بالإدارة العليا أي الإدارة العامة في أعلى مستوياتها وهكذا فانه يتمتع بالسلطات والصلاحيات واختصاصات إدارية واسعة تبعا للمركز الممتاز الذي منحه إياه الدستور والتي يمكن ردها أساسا إلى الصلاحيات التالية
     سلطة التعيين ، السلطة التنظيمية والحفاظ على أمن الدولة. (2) 

    سلطة التعيين: 
    إن موقع رئيس الجمهورية في أعلى الهرم الإداري يخول له صلاحية تعيين المسئولين السامين في الدولة 
    فأحكام الدستور تخول لرئيس الجمهورية تعيين كل من :
    - رئيس الحكومة .
    - أعضاء الحكومة .
    - ثلث أعضاء مجلس الأمة .
    - السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج .
    - أعضاء المجلس الأعلى للأمن . 
    - رئيس المجلس الدستوري وعضوين اثنين من أعضائه .
    - أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى .
    ويعين أيضا طبقا لأحكام الدستور المادة 78 كلا من "رئيس مجلس الدولة، الأمين العام للحكومة، محافظ بنك الجزائر، القضاة، مسؤولي أجهزة الأمن، و الولاة.(3) 
    ونظرا للأهمية البالغة لهذه المناصب فإن الإختصاص بالتعيين فيها حصري لرئيس الجمهورية إذا لا يجوز له أن يفوض غيره للقيام به . 
    السلطة التنظيمية: 
    يقصد
    بالسلطة التنظيمية صلاحية رئيس الجمهورية في إصدار قرارات ذات طابع تنظيمي في شكل مراسيم رئاسية. (1) و السلطة التنظيمية تشمل المجال الذي يخرج عن اختصاص المشرع لتعود إلى رئيس الجمهورية و مجال تنفيذها يعود لرئيس الحكومة و عليه فهذا الميدان يبدو واسعا جدا و يسمح لرئيس الجمهورية بالتدخل في أي وقت عن طريق قرار تنظيمي يظهر في شكل مرسوم رئاسي ينشر في
    الجريدة الرسمية. (2) 
    الحفاظ على أمن الدولة: 
    من أهم صلاحيات
    رئيس الجمهورية الحفاظ على أمن الدولة بموجب سلطاته في اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بدرء خطر يهدد الأمن وال إ ستقرار الوطني ومن أهم الوسائل القانونية حالة الحصار وحالة الطوارئ وغالبا ما يعود سبب إعلان الحالتين إلى قيام الضرورة الملحة بفعل حوادث ووقائع من شأنها تهديد أمن الدولة ولصحة إعلان هاتين الحالتين لابد من اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة البرلمان بغرفتيه والحكومة والمجلس الدستوري . ولقد عرفت الجزائر حالة الطوارئ بموجب مرسوم رئاسي رقم 92 - 44 المؤرخ في 9 فيفري 1992 ودالك حفاظا على النظام العام إلا أنه يحدد ذلك بمدة معينة وذلك ما يبينه المرسوم الرئاسي المعلن .
    فبالإظافة إلى حالة الحصار والطوارئ فمن صلاحية رئيس الجمهورية إعلان الحالة الإستثنائية وذلك إذا ما تزايد الخطر على أمن الدولة يهدد في استقلالها وسلامة ترابها ولصحة إعلان هذه الحالة استشارة كل من المجلس الأعلى للأمن والبرلمان بغرفتيه والحكومة والمجلس الدستوري إلا أنه خلافا للحالتين السابقتين فلا تحدد فترة معينة لهذه الحالة ومع ذلك يمكن لرئيس الجمهورية رفعها بمرسوم رئاسي وذلك بعد اتخاذ نفس الإجراءات المتبعة لذا إعلانها. (3) 
     انتهاء مهام رئيس الجمهورية: 
    تنتهي مهام رئيس الجمهورية بانتهاء مدة انتخابه خمس سنوات أو بوفاته أو
    باستقالته وتأخذ الإستقالة طبقا للمادة 88 من الدستور شكلين أساسيين هما :
    - أولا الإستقالة الحكمية: تستند إلى الحصول مانع يتمثل في واقعة مادية هي المرض الخطير المزمن الذي يترتب عنه استحالة قيام الرئيس بمهامه لمدة تزيد عن 45 يوما. يتولى مهام رئاسة الجمهورية نيابة عنه رئيس مجلس الأمة لفترة مؤقتة أقصاها 60 يوم تجري خلالها انتخابات رئاسية .
    و عليه يعلن الشغور النهائي بموجب اقتراح مقدم بالإجماع من المجلس الدستوري إلى البرلمان الذي يجتمع بغرفتيه معا لإثبات حالة الشغور بأغلبية ثلثي أعضائه . ومع ذلك فقد قيد الدستور سلطات رئيس مجلس الأمة لدى توليه مهام رئيس الدولة من عدة جوانب .
    - ثانيا الإستقالة الإرادية: تسمح الفقرة الرابعة من المادة 88 من الدستور لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته بإرادته لأي سبب يراه ويقدره شخصيا .
    وعليه يجتمع المجلس الدستوري ويثبت حالة الشغور ثم يجتمع البرلمان بغرفتيه ليبلغ بشهادة الشغوراقصاه 60 يوما تنظم خلاله انتخابات رئاسية كما أشارت الفقرة الأخيرة من المادة 88 من الدستور إلى حالة اقتران استقالة رئيس الجمهورية بشعور رئاسة مجلس الأمة حيث يتولى رئاسة الدولة في هذه الحالة رئيس المجلس الدستوري طبقا للإجراءات السابقة 

    المبحث الثاني: الحكومة
    يقوم
    النظام الدستوري الحالي على الازدواجية فإلى جانب رئيس الجمهورية فهناك رئيس الحكومة يتولى مهامه و يستمد سلطته من الدستور.  و لهذا المبحث خصصنا مطلبين المطلب الأول لرئاسة الحكومة و المطلب الثاني للوزارة

    المطلب الأول: رئاسة الحكومة . 
    قد أحدث مركز رئيس الحكومة على إثر التعديل الدستوري الذي جرى بمقتضى استفتاء 03 نوفمبر 1988 ، بعد إعلان عن الإصلاحات السياسية من طرف رئيس الجمهورية و قد كرس دستور 1989 هذا المركز و بين إجراءات تعيينه حالات انتهاء مهامه و كذا تحديد صلاحياته. (1) 
    تعيين رئيس الحكومة: 
    يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بموجب مرسوم رئاسي طبقا للمادة 77 الفقرة 5 من دستور 1996 . و بهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الدستور لم يحدد أية شروط لتولي منصب رئيس الحكومة خلافا لمنصب رئيس الجمهورية.كما أنه جاءت أحكام
    الدستور خالية من أي نص يلزم رئيس الجمهورية بضرورة تعيين رئيس الحكومة من الحزب الحائز على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني في ضل التعددية السياسية.إلا أن الإعتبارات السياسية و المصلحة العامة تقتضي ذلك تسهيلا للعمل و الحد من التوتر بين الأجهزة و السلطات . (2) 
    صلاحيات رئيس الحكومة: 
    تنص
    المادة 85 من الدستور على ما يلي:"يمارس رئيس الحكومة زيادة على السلطات
    التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحيات آلاتية :
    - يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية .
    - يرأس مجلس الحكومة .
    - يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات .
    - يوقع المراسيم التنفيذية 
    - يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 .
    - يسهر على حسن الإدارة العمومية.“ (3) 

    بالإضافة
    إلى ممارسته لبعض من أعمال الحكومة في ما يقوم به من تصرفات في علاقته بالسلطة التشريعية من تقديمه لبرنامج الحكومة و مناقشته أمام المجلس الشعبي الوطني و تحضير مشاريع القوانين و مناقشتها أمامه فان أهم الصلاحيات ذات الطابع الإداري تتمثل خاصة في سلطة التعيين و السلطة التنظيمية .
    - يتمتع رئيس الحكومة بسلطة التعيين في وظائف الدولة على اختلافها خاصة العليا منها و له في ذلك حق التفويض تسهيلا للعمل الإداري .
    - كما يتمتع بالسلطة التنظيمية التي تتجلى في التصرفات القانونية في ما يوقعه من مراسيم تنفيذية تطبيقا و تجسيدا لبرنامج حكومته.إلا أنها مرتبطة بالسلطة التشريعية (1) 
    انتهاء مهام رئيس الحكومة: 
    بالإضافة إلى حالة الوفاة تنتهي مهام رئيس الحكومة في حالتين رئيستين :
    - حالة الإقالة: بحيث يخول لرئيس الجمهورية أن ينهي مهام رئيس الحكومة بمرسوم رئاسي .
    كما أنها إذا كانت موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة لا تشكل شرطا لتعيينه فإن استشارة أو موافقة المجلس لا تشترط أيضا إقالة رئيس الحكومة .
    - حالة الإستقالة: و تأخذ استقالة رئيس الحكومة في الواقع شكلين :
    * استقالة إرادية:حيث يمكن لرئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية .
    *استقالة حكمية:و ذلك في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج
    الحكومة.مما يترتب عنه لجوء رئيس الجمهورية من جديد إلى تعيين رئيس حكومة . أوفي حالة ترشح رئيس الحكومة لرئاسة الجمهورية و يترتب على ذلك تعيين أحد أعضاء الحكومة لممارسة هذه الوظيفة.كما كذالك في حالة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة .
    ففي كل الحالات فإن انتهاء مهام رئيس الحكومة سواء بإقالته أو استقالته يترتب عنه حتما انتهاء مهام كل أعضاء الحكومة . (2) 


    المطلب الثاني: الوزارة . 
    يخضع
    تنظيم الوزارات و تركيبها و صلاحياتها لتشكيلة الحكومة و لتوزيع المهام بداخلها. (1) بما أن الدولة المعاصرة تتميز بتعدد وظائفها بغض النظر عن طبيعة نظامها السياسي والإقتصادي فإن هذا التعدد يفرض تقسيم العمل بين هيآت المركزية لتشكيل محل هيئة بما يسمى بالوزارة حيث يعهد لها القيام بعمل معين تحدده القوانين والتنظيمات فالوزارة بصفة عامة تعتبر أهم الأقسام الإدارية وأكثر انتشارا لما تتميز به من تركيز السلطة. (2) 
    تعيين الوزير و انتهاء مهامه: 
    تنص
    المادة 79 من الدستور على أن يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم.فلا توجد شروط خاصة و محددة يجبتوافرها في الوزير إلا أنه يشترط لصحة التعيين مرسوم رئاسي أن يمر بإجراءجوهري و هو اقتراح رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية تعيين وزير معين أوعدة وزراء أو الحكومة برمتها .
    وعليه نستنبط وجود توازن بين سلطتي رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية فالأول مختص بالاقتراح و الثاني مختص بالتعيين النهائي .
    و بالإضافة إلى الوفاة تنتهي مهام الوزير بالإقالة أو الإستقالة.فالإقالة تكون باقتراح رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية بموجب إصدار مرسوم يقيل به أحد الوزراء.أما الإستقالة فتكون إما إرادية بمحض إرادة الوزير أو حكمية وجوبية مع استقالة أو إقالة رئيس الحكومة . (3) 

    صلاحيات الوزير:
    إن رئيس الحكومة هو الذي يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية، حيث يتم تحديد صلاحيات الوزير بموجب مرسوم تنفيذي صادر عن رئيس الحكومة.كما يمكن رد أهم صلاحيات الوزير إلى السلطة التنظيمية رغم أنها غير مستقلة و مع ذلك قد يساهم في تنفيذ و تطبيق أحكام المراسيم التنفيذية بموجب ما يصدر من قرارات تنظيمية تتصل بقطاع وزارته و التي تنشرها في النشرة الرسمية للوزارة، و السلطة الرئاسية تخول المراسيم التنفيذية المحددة لصلاحيات أعضاء الحكومة ممارسة مظاهر السلطة الرئاسية بمختلف عناصرها على جميع الموظفين العاملين بالوزارة .

    أما سلطة التعيين
    فتتم بتفويض من رئيس الحكومة، و كذا الرقابة الإدارية بحيث يمارس الوزير وصايته على مختلف المؤسسات الإدارية العامة العاملة في قطاع وزارته. (1) 
    تنظيم الوزارة: 
    يمكن تصنيف الوزارات رغم تداخل النشاط الحكومي إلى عدة أنواع تتمثل أساسا فيما يلي :
    وزارات
    السيادة: وهي الوزارة الأساسية المكلفة بالحفاظ على كيان الدولة وقوامها :
    وزارة العدل، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية .
    الوزارات ذات الطابع الإقتصادي : وهي مجموع الوزارات العاملة في ميدان الإقتصادي (وزارة الصناعة، أو الفلاحة، أو التجارة....) 
    الوزارات ذات الطابع الإجتماعي والثقافي: وتتمثل في الوزارات العاملة في الحقل الإجتماعي أو الثقافي (وزارات الشؤون الإجتماعية، وزارة التعليم العالي وزارة الثقافة والإعلام) .
    إن تقسيم الوزارات وتصنيفها يبقى مسألة نسبية ذلك أن توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة من طرف رئيس الحكومة كما ورد في مادة 85 فقرة 1 لا يعني عدم وجود مجالات للتعاون بل والتداخل أحيانا .
    وإذا كان لهذا التصنيف من أثر فهو المتمثل في إسناد وزارات السيادة لأشخاص مراعاة لاعتبارها سياسية الثقة خلافا لباقي الوزارات التي عادة ما يتولاه ذوي الخبرة والإختصاص أي الإعتبارات تكنوقراطية .
    وعلى الرغم من تباين التنظيم الهيكلي والداخلي للوزارات باختلاف نوعها ونشاطها فقد صدر مثلا المرسوم التنفيدي رقم 90-188 في 23 جوان 1990 الذي يحدد هياكل الوزارة على أجهزة الإدارة المركزية ومصالحها الخارجية 
    - الإدارة المركزية للوزارة و المصالح الخارجية غير مركزة للوزارة. 

    المطلب الأول: أشكال المؤسسات الإستشارية 
    تأخذ الإستشارة الأشكال الآتية :
    1- الإستشارة الإختيارية: و تكون في حالة عدم وجود نص يلزم الإدارة (العاملة) بأن تستشير جهة أخرى قبل اتخاذها القرار، فالإدارة لها الإختيار في أن تلجأ إلى طلب هده الإستشارة .
    2 - الإستشارة الإجبارية
    (الملزمة): و تكون في حالة وجود نص يلزم الإدارة (العاملة) بأن تعرف رأي جهة أخرى قبل اتخاذها القرار، و من ثم فالإدارة تكون ملزمة باللجوء إلى طلب هذه الإستشارة، و التي تعتبر إجراءا جوهريا في القرار و يؤدي عدماحترامه إلى البطلان، و بعد اطلاعها على الإستشارة أو الرأي تكون لها السلطة التقديرية في أن تأخذ به أو تخالفه . 
    3 - الإستشارة المتبوعة
    بالرأي الواجب إتباعه : و تكون في حالة نص يلزم الإدارة أن تطلب الإستشارة من جهة أخرى مع ضرورة الإلتزام بها ، أي أن يكون القرار الإداري مطابقا للرأي الصادر عن الجهة الإستشارية، و إلا فانه يكون باطلا 
    * تتكون الأجهزة، و الهيئات، و المؤسسات الإستشارية من مجموعة من الأعضاء يمثلون عادة مختلف الأطراف المعنية من سلطات عامة، و مؤسسات عامة، أو خاصة، أو تنظيمات مهنية، أو حرفية، أو نقابية ضمانا لمبدأ "تمثيل صالح" حيث تكون مجالا للحوار، و التشاور، و تبادل الأفكار، و مناقشتها، و مواجها لها . 
    *تختص المؤسسات الإستشارية، كما يدل عليه اسمها ، بتقديم الإستشارةللأجهزة، و المؤسسات الإدارية التنفيذية (خاصة الوزارات) حتى تتخذ قراراتها على دراية، و دراسة من ذوي الخبرة، و العلم، و الإختصاص . 

    المطلب الثاني: الهيئات الإستشارية الوطنية الرئيسية 
    المجلس ال إ قتصادي و الإجتماعي 
    أولا: التشكيل: يتكون المجلس من 180 عضوا موزعين حسب النسب التالية :
    %50 يمثلون كافة المؤسسات، و التنظيمات العامة، و الخاصة، العاملة في القطاعات الإقتصادية، و الإجتماعية، و الثقافية .
    %25 يمثلون الإدارة العامة المركزية و المحلية .
    %25 يمثلون الشخصيات المؤهلة نظرا لخبرتهم، و تأهيلهم الشخصي يعينون لتخصصهم من رئيس الجمهورية . 
    وعليه فإن طريقة التمثيل يسودها الإنتخاب و التعيين في آن واحد طبقا للكيفية يحددها مرسوم تنفيذي، و ذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ، و يمكن تعليق العضوية بأغلبية 2/3 أعضاء مكتب المجلس .
    ثانيا: التسيير: يتم تسيير المجلس بواسطة الهيئات و الآليات التالية :
    الرئيس: يتم انتخاب الرئيس من طرف أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة و يتم تقليده بمرسوم رئاسي .
    وللرئيس ثلاثة نواب يعينهم مكتب المجلس ، و يعتبر رئيس المجلس الآمر الرئيسي بالصرف إلى جانب الأمين العام للمجلس الذي يعتبر الأمر الثانوي بالصرف .

    المكتب: عند كل تجديد دوري للمجلس ، ينتخب أعضاء المجلس (الجمعية العامة) مكتب المجلس الذي يتكون من 6 إلى 9 أعضاء بشرط أن تعكس تشكيلة المكتب تمثيل مختلف أنواع المؤسسات، و التنظيمات التي يتشكل منها
    المجلس، كما يمكن أن يحضر اجتماعات منها المجلس .
    اللجان: يقوم المجلس
    بتشكيل لجان دائمة ، من بين أعضائه ، تتولى التفكير و الإقتراح في المسائل و الملفات المطروحة عليها ، و تتمثل أساسا فيما يلي : 
    - لجنة التقويم 
    - لجنة آفاق التنمية الإقتصادية 
    - لجنة علاقات العمل 
    - لجنة التهيئة الإقليمية و البيئية 
    - لجنة السكان و الإحتجاجات الإجتماعية .
    كما يمكن للمجلس بناءا على قرار من مكتبة أو باقتراح من ثلث أعضائه أن يشكل لجانا فرعية، أو لجانا خاصة، أو مختصة، أو فرق عمل .
    تنتخب كل لجنة رئيسا و نائبا له و مقررا .
    الدورات: بناء على استدعاء من رئيسه يعقد المجلس ثلاث دورات عادية في السنة .
    كما يمكن عند الاقتضاء عقد دورات غير عادية . و القاعدة العامة أن دورات المجلس تكون علنية إلا ادا قرر مكتب المجلس خلاف دلك .
    المداولات: يجتمع المجلس في جمعية عامة تضم جميع الأعضاء للتداول في نتائج أعمال اللجان المقدمة إليه و يعبر المجلس عن موقفه بواسطة التوصيات، الآراء، التقارير، الدراسات .
    ثالثا: الصلاحيات: تقتصر مهمة المجلس الوطنيالاقتصادي و الاجتماعي على تقديم المشورة إلى أجهزة الإدارة المركزية (الحكومة) دون البرلمان كما هو الحال في بعض الدول حتى تصدر قراراتها التنفيذية في شتى الميادين بناءا أو استثنائيا بالدراسات و التوصيات المقدمة لها، حيث تشير المادة 03 من المرسوم السابق إلى دلك حينما تنص على :
    - ضمان استمرار الحوار و التشاور بين الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين 
    - تقويم المسائل ذات المنفعة الوطنية بالتنمية الاقتصادية و الثقافية و دراستها 
    - تقديم اقتراحات و توصيات و إبداء الآراء حول القضايا التي تندرج في نطاق اختصاصه . 
    المجلس الدولة
     بناءا على أحكام المادة 152 من دستور 1996 تم إنشاء مجلس الدولة بموجب القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 و دلك في سياق التحول من نضام القضاء الموحد إلى نضام القضاء المزدوج و بغض النضر عن الاختصاص القضائي المسند إلى مجلس الدولة كأعلى محكمة إدارية في الجزائر بعهد القانون السالف الذكر إلى المجلس باختصاص في المجال الاستشاري .
    أولا: ميزات الاستشارة:
    يدلي مجلس الدولة برئيه حول مشاريع القوانين كاستشارة إلزامية و من ثم، فان نطاق هده الاستشارة الإلزامية محدود بالمجال التشريعي دون المجال التنظيمي، اد لا تطال الاستشارة مشاريع المراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهورية و لا مشاريع المراسيم التنفيذية الصادرة عن رئيس الحكومة، و من باب أولى القرارات التنظيمية الوزارية . 
    ثانيا: الإجراءات :
    بعد المصادقة على مشروع القانون من طرف مجلس الحكومة، يقوم الأمين العام للحكومة بإخبار مجلس الدولة بموجب إرسال مشروع القانون وكل الوثائق المتعلقة به إلى الأمين العام لمجلس الدولة . 
    - يقوم رئيس مجلس الدولة عقب دلك ، بتعيين مقرر من بين مستشاري الدولة بموجب أمر صادر عنه . 
    وفي حالة استقبال الرئيس المشروع إلى رئيس اللجنة الدائمة التي تشكل لهادا الغرض .
    فمجلس الدولة يتداول في شكل :
    - جمعية عامة في الحالة العادية 
    - لجنة دائمة في الحالات الاستعجالية . 
    ثالثا: الرأي : يقوم مجلس الدولة في النهاية بتقديم رأي حول مشروع القانون ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية .
    - إن للآراء مجلس الدولة ونضرا لصدورها من دوي الخبرة ومن هيئة متخصصة، فتبقى مؤثرة و موجهة للحكومة، خاصة اا ما كانت العلاقات القائمة بين المجلس و الحكومة مبنية على الثقة و التعاون. (1) 

    خاتــــمة
    في الأخير و نحن نشرف على نهاية عرضنا لموضوع الإدارة المركزية في الجزائر نخلص إلى أن هذه الأخيرة تتمتع بسلطة التنظيم و التعيين و هذا من خلال إصدار المراسيم الرئاسية من قبل رئيس الجمهورية و المراسيم التنفيذية من قبل رئيس الحكومة و نضرا للثنائية التي أصبحت تتميز بها السلطة التنفيذية في مستواها الأعلى فقد اقتضت توزيع الإختصاصات بين كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة وفق قانون و مبادئ الدستور .

    قائمة المراجــــــــع 
    أستاذ الدكتور محمد صغير بعليالقانون الاداريدار العلوم للنشر و التوزيععنابة-الجزائر 
    الدكتور عمار بوضيافالوجيز في القانون الاداري 
    ناصر لبادالقانون الاداري-التنظيم الاداريمنشورات دحلب الجزائر- طبعةة1999