-->

بحث حول محكمة الجنايات

بحث حول محكمة الجنايات
    بحث حول محكمة الجنايات
    المبحث الاول : ماهية محكمة الجنايات
    المطلب الاول : تعريف محكمة الجنايات و عرض المواد و الأوامر التي تخص بها
    تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة  بالفصل في الافعال الموصوفة بانها جناية و كذا الجنح و المخالفات المرتبطة بها والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المحالة إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام (1)
    و يمكن تعريفها على انها : ( محكمة شعبية ذات ولاية عامة تختص بالحكم في القضايا الموصوفة بانها  جنايات و ما قد يرتبط بها من احكام نهائية وفق الشكليات المحددة قانونا)(2)
    *و فيما يلي نعرض المواد و الاوامر التي تخص بها(3) : 
    الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975
    المادة 248: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المحالة إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام.



    اختصاصها  
    المادة 249: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) لمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين.

    كما تخص بالحكم على القصر البالغين من العمر ست عشرة (16) سنة كاملة الذين ارتكبوا أفعالا إرهابية أو تخريبية والمحالين إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام.
    المادة 250: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) لا تختص محكمة الجنايات بالنظر في أي اتهام آخر غير وارد في قرار غرفة الاتهام. وهي تقضي بقرار نهائي.
    المادة 251:ليس لمحكمة الجنايات أن تقرر عدم اختصاصها.
    المادة 252: تعقد محكمة الجنايات جلستها بمقر المجلس القضائي غير أنه يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزير العدل.  ويمتد اختصاصها المحلي إلى دائرة اختصاص المجلس.
    _______________________________
    (1)احسن بوسقيعة،قانون الاجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية،الديوان الوطني للاشغال التربوية.ط2 .2002.ص.100.
    (2) عبد القادر بن شور،الاصول العامة لمحكمة الجنايات،الندوة الوطنية للقضاء الجنائي ،زرالدة24-25،نوفمبر1993،الديوان الوطني للاشغال التربوية،وزارة العدل1994.ص74.
    (3) http://www.courdebechar.mjustice.dz/?p=accueil

    انعقاد دورات محاكم الجنايات  
    المادة 253: تكون دورات انعقاد محكمة الجنايات كل ثلاثة أشهر. ومع ذلك يجوز لرئيس المجلس القضائي بناء على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر إذا تطلب ذلك عدد أو أهمية القضايا المعروضة.
    المادة 254: يحدد تاريخ افتتاح الدورات بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام.
    المادة 255:
    يقوم رئيس محكمة الجنايات بضبط جدول قضايا كل دورة بناء على اقتراح النيابة العامة. تشكيل محكمة الجنايات  
    المادة 256: يقوم النائب العام أو مساعدوه بمهام النيابة العامة. 
    المادة 257: يعاون المحكمة بالجلسة كاتب.
    المادة 258: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) تشكل محكمة الجنايات من قاض يكون برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين (2) يكونان برتبة مستشار بالمجلس على الأقل ومن محلفين اثنين.
    يعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي. 
    كما يجب عليه أن يعين بأمر قاضيا إضافيا أو أكثر لحضور المرافعات واستكمال تشكيلة هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى واحد أو أكثر من أعضائه الأصليين.
    المادة 259: لرجال القضاء المعينين في محكمة الجنايات أن يصدروا قبل إجراء اختيار المحلفين بطريق القرعة من الجدول الخاص بهم، حكما يقضي بتعيين واحد أو أكثر من رجال القضاء مساعدين إضافيين وبتقرير إجراء القرعة لواحد أو أكثر من المحلفين الإضافيين لحضور المرافعات.
    ورجال القضاء أو المحلفون المذكورون يكملون هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى أحد أعضائها الأصليين ولا بد من تقرير ذلك بقرار مسبب من رئيس المحكمة. 
    ويكون استبدال المحلفين حسب ترتيب المحلفين الإضافيين في القرعة. وإذا ظهر أن ثمة استحالة في قيام أحد القضاة بمهامه فللرئيس أن يستبدل به غيره.
    المادة 260: لا يجوز للقاضي الذي نظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا بغرفة الاتهام أن يجلس للفصل فيها بمحكمة الجنايات. 
     وظيفة المحلفين  
    المادة 161:
    يجوز أن يباشر وظيفة المساعدين المحلفين الأشخاص ذكورا كانوا أم إناثا، جزائريو الجنسية البالغون من العمر ثلاثين سنة كاملة الملمون بالقراءة والكتابة والمتمتعون بالحقوق الوطنية والمدنية والعائلية والذين لا يوجدون في أية حالة من حالات فقد الأهلية أو التعارض المعددة في المادتين 262 و 263.
    المادة 262:
    (القانون رقم 82-03 المؤرخ في: 13 فبراير 1982) لا يجوز أن يكون من المساعدين المحلفين:
    1)- الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بالحبس شهرا على الأقل لجنحة. 
    2)- الأشخاص المحكوم عليهم بجنحة بالحبس أقل من شهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دج وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي. 
    3)- الأشخاص الذين يكونون في حالة اتهام أو محكوما عليهم غيابيا من محكم  الجنايات والصادر في شأنهم أمر بالإيداع في السجن أو بالقبض.
    4)- موظفو الدولة وأعوانهم وموظفو الولايات والبلديات المعزولون من وظائفهم. 
    5) أعضاء النقابات المهنية الصادر ضدهم قرار يمنعهم مؤقتا أو نهائيا من مباشرة العمل. 
    6)- المفلسون الذين لم يرد إليهم اعتبارهم. 
    7)- المحجوز عليهم والأشخاص المعين عليهم قيم قضائي أو المودعون بمستشفى الأمراض العقلية.
    المادة 263: تتعارض وظيفة المساعدين المحلفين مع وظائف:
    1)- عضو الحكومة أو المجلس الوطني، 
    2)- الأمين العام للحكومة أو لإحدى الوزارات والمدير بإحدى الوزارات ورجل القضاء المعين في السلك القضائي ووالي الولاية وأمينها العام ورئيس الدائرة، 
    3)- موظفو مصالح الشرطة ورجال الجيش العاملون في البر أو البحرأو الجو حال اشتغالهم بالخدمة والموظفون أو المندوبون العاملون في خدمة الجمارك والضرائب ومصلحة السجون أو مياه وغابات الدولة.
     ولا يجوز أن يعين محلفا في قضية من سبق له القيام بعمل من أعمال الضبط القضائي أو من إجراءات التحقيق بها أو أدى فيها شهادة أو قام بعمل مترجم أو مبلغ أو خبير أو شاك أو مدع مدني.

    تشكيل محلفي الحكم  
    المادة 284:
    تنعقد محكمة الجنايات في اليوم المحدد لكل قضية وتستحضر المتهم أمامها.
     ويقوم الرئيس بعدئذ بإجراء القرعة على المحلفين المستعدين للجلوس بجانب قضاة المحكمة.
    ويجوز أولا للمتهم أو لمحاميه ثم من بعده للنيابة العامة في ساعة استخراج أسماء المحلفين من صندوق القرعة أن يقوم المتهم برد ثلاثة من المحلفين والنيابة برد اثنين. 
     ويكون الرد بغير إبداء أسباب. 
    فإذا تعدد المتهمون جاز لهم أن يجتمعوا على مباشرة حقهم في رد المحلفين وذلك بحيث لا يتعدى عدد من يقر الرأي على ردهم عن العدد المقرر لمتهم واحد. 
     وإذا لم يتفق المتهمون باشروا منفردين حق الرد حسب الترتيب المعين في القرعة بحيث لا يمكنهم مباشرة أكثر من إجراء رد واحد دفعة واحدة وبحيث لا يتعدى عدد المردودين ما هو مقرر لمتهم واحد. 
     وبعد ذلك يوجه الرئيس للمحلفين القسم التالي: 
     « تقسمون وتتعهدون أمام الله وأمام الناس بأن تمحصوا بالاهتمام البالغ غاية الدقة ما يقع من دلائل اتهام على عاتق فلان (يذكر اسم المتهم) وألا تبخسوه حقوقه أو تخونوا عهود المجتمع الذي يتهمه وألا تخابروا أحدا ريثما تصدرون قراركم وألا تستمعوا إلى صوت الحقد أو الخبث أو الخوف أو الميل وأن تصدروا قراركم حسما يستبين من الدلائل ووسائل الدفاع وحسبما يرتضيه ضميركم ويقتضيه اقتناعكم الشخصي بغير تحيز وبالحزم الجدير بالرجل النزيه الحر وبأن تحفظوا سر المداولات حتى بعد انقضاء مهامكم ».
     إقفال باب المرافعة  
    المادة 305: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يقرر الرئيس إقفال باب المرافعات ويتلو الأسئلة الموضوعة، ويضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة ويكون هذا السؤال في الصيغة الآتية:  (هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة) ؟
    المادة 306: لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تستخلص ظرفا مشددا غير مذكور في حكم الإحالة إلا بعد سماع طلبات النيابة وشرح الدفاع.
    فإذا خلص من المرافعات أن واقعة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه حكم الإحالة تعين على الرئيس وضع سؤال أو عدة أسئلة احتياطية.
    المادة 307: يتلو الرئيس قبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة التعليمات الآتية التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف كبيرة في أظهر مكان من غرفة المداولة:
      « إن القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوين اقتناعهم، ولا يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن يخضعوا لها على الأخص تقدير تمام أو كفاية دليل ما، ولكنه يأمرهم أن يسألوا أنفسهم في صمت وتدبر، وأن يبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثير قد أحدثته في إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم يضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهم:  هل لديكم اقتناع شخصي ؟ ».
    المادة 308: يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة، ويستدعي رئيس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام ويأمره بحراسة المنافذ المؤدية إلى غرفة المداولة حتى لا يتسنى لأحد أن ينفذ إليها لأي سبب من الأسباب بدون إذن الرئيس.
    ويعلن الرئيس رفع الجلسة وتنسحب المحكمة إلى غرفة المداولة.

     المطلب الثاني : خصائص محكمة الجنايات
     تختص محاكم الجنايات بالحكم  بكل فعل بمقتضى القانون اذ يمكن استخلاص عدد من الخصائص :
    1- محكمة الجنايات محكمة اجرائية : ان محكمة الجنايات محكمة تطغي عليها الشكليات في الاجراءات المنظمة في للمحاكمة امامها بداية من طريقة تحضيرها الى حين النطق بالحكم .
    2 - محكمة الجنايات ذات ولاية عامة : اعمالا بقاعدة من يلك الكل يملك الجزء فالمحكمة تختص بالنظر في جميع الجرائم الموصوفة بانها جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها كما انها تفصل في الدعاوى المدنية التبعية أي المرتبطة بالدعاوى العمومية المرفوعة اليها(4)
    3-محكمة الجنايات محكمة شعبية : أي انها تعتمد على المحلفين الشعبين اذ يعملون على مناقشة وقائع الجرائم و النصوص القانونية  المطبقة عليها(5)
    4-محكمة الجنايات محكمة تقضي باحكام نهائية : فهي قابلة للطعن بالاستئناف في الاحكام التي تصدرها محكمة الجنايات هذا من جهة اخرى فانه لا يستأنف الاحكام لا بد ان ننظر للقضية بشكلية مختلفة  
    5-محكمة الجنايات محكمة اقتناع : ان القانون لا يطلب من القضاة ان يقدموا حساب عن الوسائل التي بها قد وصلوا الى اقتناعهم ، ان يبحثوا باخلاص ضمائرهم في أي تأخير قد احدثته في ادراكهم الادلة المستندة الى المتهم و اوجه الدفاع عنه . العبرة في مواد الجنايات مبني على اقناع اعضاء المحكمة ، الاقتناع الشخصي ( 6)
    المطلب الثالث : الاسس التي تقوم عليها محكمة الجنايات
    1- مبدأ علنية الجلسات : هو ان تكون قاعات المحكمة مفتوحة اثناء الجلسات و ذلك ضمانا لسلامة اجراءات المحاكمة ، بحيث تتحقق الرقابة المباشرة للرأي العام على نزاهة العدالة الجزائية ، الا ان هذا المبدأ يتعلق بالنظام العام وبالتالي يعتبر الخروج عليه مخالفة للنظام العام و خرقا للمصلحة العامة (7)
    _______________________________
    (4)عبد القادر بن شور،المرجع السابق.ص.49.
    (5)نفس المرجع.ص.49.
    (6)احسن بوسقسعة.المرجع السابق.ص.119.
    (7)طه زكي صافي،الاتجاهات الحديثة للمحاكمات الجزائية(بين القديم والجديد).مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع.ط1.2003.ص341.
    2 – مبدأ شفوية الرافعات و هو وجوب ان تجري شفويا أي بصوت مسموع في جميع الاجراءات فالشهود و الخبراء يدلون بأقوالهم شفويا امام القاضي و يناقشون فيها شفويا الطلبات و الدفوع تقدم شفويا (8)
    ولا تكون كذلك الا اذا تمت بصوت مسموع و باللغة العربية غير انه اذا كان الشاهد اجنبيا فيجوز للمحكمة ان تستعين بمترجم
    3 – حضور الخصوم : تجري اجراءات التحقيق النهائي في حضور الخصوم و يعد نص اهم ضمانات التحقيق النهائي وتكملة ضرورية لمبدأ شفوية المرافعات و يقضي المبدأ تمكين الخصوم من الحضور  و اعلانهم بموعد الجلسة قبل انعقادها ، و لا بد من حضور النيابة العامة فحضورها امر ضروري لسلامة تشكيل المحكمة ، اما اذا كان المتهم محبوسا وجب اعلانه بموعد الجلسة و اذا لم يتمكن احد الخصوم من الحضور لعدم اعلانه وجب على المحكمة ان تتيح له الاطلاع على ما تم من اجراءات في غيابه و لا يجوز للمحكمة ان تبني حكمها على اجراءات اتخذت في غيبة احد الخصوم تأكيد للحضور الخصوم و تمكينهم من ابداء دفاعهم فانهم يستطيعون الاستعانة بمدافع يحضر معهما و نيابة عنهم (9)
    4 – مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى  : لا يجوز للمحكمة ان تحكم على غير الاشخاص المرفوعة عليهم الدعوى او بالنسبة لغير الوقائع المسندة اليهم (10)
    5 – تدوين اجراءات التحقيق النهائي  : اوجب القانون تدوين ما يدور في الجلسة من مرافعات بواسطة الكاتب و بالنسبة لمحكمة الجنايات فإن الكاتب يوقع على مذكرات الجلسة و يؤشر عليها رئيس المكمة في ضرف ثلاثة ايام التالية لكل جلسة على الاكثر (11)
    المطلب الرابع : تشكيلة محكمة الجنايات
    وتتشكل محكمة الجنايات من التشكيلة القضائية حيث نجد :
    - القضاة : تشكل محكمة الجنايات من احد رجال القضاء من المجلس القضائي رئيسا و قاضيين مساعدين بالمجالس القضائية او بالمحاكم ، و يعين القضاة بامر من رئيس المجلس القضائي في كل دورة انعقاد .
    و هؤلاء القضاة خاصة في القضايا التي تستغرق المرافعة فيها وقتا طويلا ان يصدروا حكاما لتعيين واحد او اكثرمن رجال
    القضاة مساعديين اضافيين لحضور الرافعات دون الاشراك في المداولات ، و هم يكملون المحكمة في حالة وجود مانع لدى احد اعضائها المهنيين الاصليين ، و لا يجوز للقاضي الذي شارك في النظر في القضية بوصفه قاضيا للتحقيق او عضوا لغرفة الاتهام ان يجلس للفصل في قضية في محكمة الجنايات
    - المحلفون : تضم هيئة المحلفين من اربعة مساعدين محلفين ، يختار رئيس محكمة الجنايات المحلفين عن طريق القرعة من الجدول الخاص بهم ، و لرجال القضاء المعنيين في محكمة الجنايات ان يصدروا قبل هذا الاختيار حكما باجراء القرعة واحد او اكثر من المحلفين الاضافيين لحضور المرافعات ، و هم يكملون المحكمة في حالة وجود مانع لاحد الاعضاء المحلفين الاصليين  يكون استبدال المحلفين حسب ترتيب المحلفين الاضافيين في القرعة
    -النيابة العامة : هي هيئة عامة تختص بممارسة حق الاتهام نيابة عن المجتمع فهي تمثل المجتمع بسلطاته الثلاث سلطة الاتهام و عليه يمكن القول بانها سلطة اتهام
    عليه فمن الواجب على النيابة العامة اقامة ادلة الاثبات اثناء دراستها ملف القضية من بدايته حتى نهايته حتى تحقق الهدف المنشود من وجودها و هو حماية مصالح المجتمع او بما يعرف بالحق العام الذي تمثله
    _______________________________
    (8)حامد الشريف .فن المرافعة امام المحكمة الجنائية.دار الفكر الجامعي.مصر.ط1.2003.ص32.
    (9)احمد شوقي الشلقاوي. مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري .ج2.ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر.2003.ص.385.
    (10)طه زكي صافي.المرجع السابق.ص.343.
    (11)احمد شوقي الشلقاوي.المرجع السابق.386.
    - كتابة الضبط : يساعدون القاضي في ممارسة مهامه و هم موظفون عامون يسمون بكتاب الضبط فكاتب الضبط في محكمة الجنايات هو شخص يختار من بين كتاب ضبط المجلس القضائي الاعضاء يقوم بمساعدة قضاة المحكمة باعداد الوثائق الازمة و الاجراءات التي يتطلبها القانون من تحضير لمحضر المرافعات و محضر القرعة الخاصة بالمحلفين و تلاوة القرار الخاص بغرفة الاتهام و مناداة الشهود فحضور كاتب الضبط امر ضروري لا بد منه لصحة الاجراءات و سلامة و حجية حكم المحكمة و غيباه يجعل كل اعمال المحكمة و حكمها مشوبين بالبطلان ولهذا حضور كاتب الضبط لا يقل اهمية عن غيره من اعضاء المحكمة ، و لكون المرافعة امام محكمة لجنايات تتمم شفوية فلا احد ينقل هذه الشفوية سوى كاتب الضبط في لتسجيله  لوقائع هذه القضية في محضر و يوقع كاتب الضبط على هذا المحضر مع الرئيس و المتهم (12)
    و كذلك هناك التشكيلة المدنية و نجد فيها :
    المتهم : يعتبر المتهم هو العنصر الفعال في المحاكمة لانه سبب انعقاد محكمة الجنايات كونها انعقدت من اجل الحكم فيها انه سواء ادانته او براءة (13)
    اذ تقام الدعوى العمومية على المتهم الذي يساهم بصفة مباشرة او غير مباشرة في ارتكاب الجريمة كفاعل مادي او معنوي لها او كمحرض او شريك فيها . بحيث تكون العقوبة على الشخص الطبيعي الحي و توقع عليه العقوبة بخلاف الشخص المعنوي و الاعتباري الذي لا يمكن حبسها و بصفة استثنائية متابعة الشخص المعنوي قصد منعه من ممارسة نشاطه او مصادرة امواله او غلق مؤسسته .
    الطرف المدني : يجوز للمتضرر من الجريمة ان يدعي بحقه الشخصي في التعويض عن الضرر الذي لحق به بسبب جريمة المباشرة امام المحكمة الجنائية المختصة (14)
    الدفاع : يقوم بالدفاع المحامين فقد اولت التشريعات العالمية عناية قصوى ومنها الجزائر لممارسة الدفاع لمهامه اثناء تحريك الدعوى العمومية ، و هذا بتمكين المتهم من استعمال وسائل الدفاع المنصوص عليه .
    الاطراف المساعدة :
    1 – الشهود : الشاهد هو الشخص غير مقحم في الجريمة يقول انه سمع او رأى بوقوع واقعة اجرامية كاملة اي في احد عناصرها ، او احد جزئياتها (15)
    و الشاهد قد يكون شاهد عيان و قد يكون شاهد سماعي
     و يقصد بشاهد عيان من عاصر الواقعة المطلوبة ، و سواء شاهدها بعينه او سمعها باذنه او ادركها بحواسه الاخرى .
    اما الشاهد السماعي فهو الذي لم يعاصر الوقائع و يدركها و انما نقلها له غيره .
    2 – الخبراء : يقصد بالخبرة الاجراء الذي يباشره ذوي الدراية للكشف عن دليل معين  و تحقيق امره فنيا ، بالاستعانة بالمواد العلمية .فالخبرة قاصرة على المختصين علميا في فروع العلم المختلفة
    تعتمد الخبرة على الدراية العلمية و الخبرة المكتسبة في المجال العلمي .
    و لهذا اعتبرت الخبرة دليل اثبات لانه لا يمكن للقاضي الفصل في امور فنية تصعب عليه معرفتها دون الاستعانة باهل الخبرة للتأكد مما هو راجع لاختصاصهم .
     3 – الجمهور : يلعب الجمهور دورا هاما في محكمة الجنايات و غيرها من المحاكم فحضور الجمهور يضمن علانية الجلسة التي هي من المبادئ العامة لمحكمة الجنايات و اهم دعائم الحماية ، كما ان دور حضور الجمهور يعمل على نشر الحكم الصادر من المحكمة بسرعة و تبليغه لكافة الناس لكي يكونوا على دراية باتفاق الحكم على ما احدثته الجريمة .
    _______________________________
    (12)عيسى عبد الله عيسى.التعليق على نصوص الاجراءات الجنائية الجديد.دار الفكر العربي.مصر.ط1.1977.ص215.
    (13)عبد القادر بن شور.المرجع السابق.ص.64.
    (14)عبد الفتاح الصيفي.اصول المحاكمات الجزائية.بدون طبعة.ص.93.
    (15)بن وارث.مذكرات في القانون الجزائي الجزائري(القسم الخاص). دار هومه.2004.ص56.

    المبحث الثاني : غرفة الاتهام و علاقتها بمحكمة الجنايات
    المطلب الاول : تعريف غرفة الاتهام
     تعتبر غرفة الاتهام الدرجة العليا للتحقيق لان القانون قرر ان يكون التحقيق على درجتين فالاولى بواسطة قاضي التحقيق و الثانية بواسطة غرفة الاتهام (16)
     و تتشكل غرفة الاتهام في كل مجلس قضائي من غرفة واحدة على الافل و عليه يمكن ان يكون اكثر من غرفة اتهام و ذلك بحسب مقتضيات العمل و متطلباته في المجلس حيث تتكون غرفة الاتهاممن رئيس و عضوين من المستشارين يتم اختيارهم من قضاة المجلس القضائي و اذا حصل مانع لاحدهم يتعين اخبار مصالح الوزارة لكي يقوم الوزير بتعيين من يخلفه ويتم تعين هؤلاء الاعضاء بموجب قرار من وزير العدل على ان تكون مدة عملهم ثلاث سنوات و يكلف بمهامهم كاتب الضبط احد كتاب المجلس (17) حيث تنعقد غرفة الاتهام اما باستدعاء من رئيسها واما بناء على طلب النيابة العامة
    المطلب الثاني : مهام غرفة الاتهام
    اولا – استئناف اوامر قاضي التحقيق : ان استئناف اوامر قاضي التحقيق يقضي بالضرورة اخبار المعنيين ان حق الاستئناف يخول لكل من وكيل الجمهورية والنيابة العامة و المتهم و المدعى المدني (18)
    2- اجراءات التحقيقات التكميلية : و هي ان يتطلب الامر فيها القيام باجراء او عدة اجراءات او متعلقة بالتحقيق كالجراء التفتيش او الشهادة و الامر بالقيام بذلك يكون جوازيا ومرة يكون وجوبيا و هناك شرطين هما :
    1- ان يكون التحقيق بالنسبة للمتهمين محالين اليها في ان يكون استكمال التحقيق عن الوقائع الناتجة عن ملف الدعوى التي لم يشير اليها امر الاحالة او ان تكن استبعدت بامر جزئي يتضمن بصفة جزئية اوجه المتابعة (19)
    حبس المتهم مؤقتا بعد ما يلقى القبض على المتهم من قبل رجال الضبطية القضائية و بعد ثبوت التهمة عليه سواء باعترافه شخصيا او اقبض عليه متلبسا و اجراء التحقيق معه من قبل قاضي التحقيق يودع في الحبس الاحتياطي سواء بطلب من قاضي التحقيق او بطلب من غرفة الاتهام
    الافراج المؤقت : في الفترة الواقعة ما بين انعقاد دورات محكمة الجنايات و قبل ان تحال القضية اليها من قبل غرفة الاتهام يمكن ان تقرر الافراج المؤقت بشرط ان يقدم المتهم ضمانات المثول امام العدالة و ذلك لتقديمه تعهد بالحضور بمجرد استدعائه و الا في حالة عدم مثوله امام العدالة يصدر امر بادعائه من قبل غرفة الاتهام (20)
    الاحالة :
    يقصد باحالة الدعوى الجنائية الى قضاء الحكم خروجها من قضاء سطلة التحقيق و دخولها في ولاية المحكمة المختصة بنظرها (21) الا ان احكام تلك الاحالة تختلف بحسب ما اذا كانت تلك الاحالة في مادة الجنايات ام كانت على العكس بجنحة .
    _______________________________
    (16)جيلالي بغدادي. الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية.ج1.الجزائر.المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و الاشهار.1996.ص.154.
    (17)مولاي ملياني بغدادي.الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري.المؤسسة الوطنية للكتاب.1992.ص.378.
    (18)احسن بوسقيعة.التحقيق القضائي.دار الحكمة للنشر و التوزيع.ص183.
    (19)درياد مليكة.ضمانات المتهم اثناء التحقيق الابتدائيفي ظل الاجراءات الجزائة الجزائري.ط1.منشورات عشاش.الجزائر.2003.ص162.
    (20)اسحاق ابراهيم منصورالمبادئ الاساسية في قانون الاجراءات  الجزائية.ديوان المطبوعات الجامعية.الجزائر.147
    (21)محمد زكي ابو عامر،سليمان عبد المنعم.اصول الاجراءات الجنائية.دار الجامعة الجديدة.مصر.2001.ص796.

    المطلب الثالث : قرارات غرفة الاتهام
    الاصل ان الاجراءات المتبعة امام قاضي التحقيق يجب ان تعرض على غرفة الاتهام اجباريا جميع محاضر التحقيق الابتدائي باعتبار غرفة الاتهام هي درجة في قضاء التحقيق و في الاخير تتخذ غرفة الاتهام القرار المناسب فتقضي اما بانتفاء وجه الدعوى او بقرار اعادة التكييف و اعادة الملف على محكمة الجنح و المخالفات و اما باحالتها على محكمة الجنايات
    1– قرار انتفاء وجه الدعوى :
    لقد خول المشرع لغرفة الاتهام السلطة التقديرية و عليه اذا رأت الغرفة ان الوقائع التي ثبتت اليها اتجاه الجريمة ، او ان الادلة غير كافية باسناد الوقائع على المتهم او كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا فانها تصدر امرا بانتفاء وجه الدعوى (22)
    2 – قرار اعادة التكيف و اعادة الملف الى محكمة الجنح و المخالفات :
    اذا رأت غرفة الاتهام ان الوقائع التي كونت الجنحة و المخالفة فانها تقضي باحالة القضية الى المحكمة و في حالة الاحالة المتهم المقبوض عليه محبوسا احتياطيا اذا كان موضوع الدعوى ما عاقب عليه بالحبس (23)
    3 – قرار الاحالة على محكمة الجنايات : كقاعدة عامة تعرض على غرفة الاتهام جميع محاضر التحقيق الابتدائي التي يجريها قضاة التحقيق في الجنايات اذا أصدروا فيها أوامر بالحالة الى محكمة الجنايات ، و المحاضر تعرض على الغرفة بواسطة النائب العام لدى المجلس القاضي الذي يعد اليه ملف التحقيق من وكيل الجمهورية فيقوم بدوره بتهيئة القضية للعرض على غرفة الاتهام خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ استلام الأوراق .
    المطلب الرابع : علاقة غرفة الاتهام بمحكمة الجنايات
    و تتجلى هذه العلاقة في مجالين هامين هما : مجال الاختصاص و مجال إعداد الأسئلة حيث تكمن علاقة غرفة الاتهام بمحكمة الجنايات في مجال الاختصاص في ان محكمة الجنايات ملزمة بمحاكمة الأشخاص المحالين اليها بموجب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام فغرفة الاتهام هي الجهة القضائية الوحيدة المخولة لتحديد مجال اختصاص محكمة الجنايات شرط ان تنتمي غرفة الاتهام لنفس المجلس القضائي الذي تنتمي اليه محكمة الجنايات التي تنظر للقضية .
    اما علاقة غرفة الاتهام بمحكمة الجنايات في مجال إعداد الأسئلة فيكمن في أن منطوق قرار الإحالة الذي تصدره غرفة الاتهام يتضمن تحديد وقائع الجريمة فمنه وحده تقوم محكمة الجنايات باستخلاص الأسئلة ، التي تجب عليها في المداولات فلا يحق لمحكمة الجنايات استخلاص طرف مشدد غير وارد في قرار الإحالة كما انه لا يمكنها أن تغفل على وضع سؤال على كل ظرف مشدد مذكور في قرار الإحالة (24)
     ______________________
    (22)سليمان بارش.شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري.دار الشهاب.الجزائر.1986.ص26.
    (23)نفس المرجع.ص.243.
    (24)المجلة القضائية العدد الثاني المحكمة العليا.ص.224.

    المبحث الثالث : اختصاصات محكمة الجنايات و إجراءات المحاكمة أمامها
    تتميز الإجراءات أمام محاكم الجنايات بطولها وشكلياتها المتعددة و التي يترتب عليها الإخلال بالكثير منها بطلان الحكم  ، و يفسر ذلك في أن تلك المحاكم تفصل في اخطر الجرائم و تقضي بأقصى العقوبات و حكمها نهائي .
    المطلب الأول : اختصاصات محكمة الجنايات
    و تعني اهلية محكمة الجنايات في اتخاذ إجراء و الفصل في قضايا معينة و نجد ان اختصاصاتها تتمثل في  * الاختصاص الشخصي : و يعد الاختصاص الشخصي أهم نواحي الاختصاص في الجزائية و هو ارتباطه بشخصية المتهم وقت ارتكابه الجريمة 
    * الاختصاص النوعي : يتحدد الاختصاص نوعي للمحاكم وفقا لجسامة الجريمة التي حددها المشرع وفقا للعقوبة المقررة وبتالي فإن اختصاص محكمة الجنايات النوعي من خلال الأفعال الإجرامية الجسيمة التي وضع لها المشرع عقوبات مشددة تصل إلى حد الإعدام (24)
    * الاختصاص الدعوى العمومية :الاصل ان ترفع الدعوى العمومية من النيابة العامة الا ان القانون خول ذلك استثناءا لبعض الجهات نظرا للطبيعة الخاصة احيانا للجريمة كالجرائم ذات الطابع المالي و للدعوى العمومية طرفان المدعي وهو النيابة العامة و المدعى عليه و هو المتهم .
    * الاختصاص بالدعوى المدنية بالتبعية :
    و يقصد بها أن الدعوى ناشئة عن ذات الجريمة و موجهة إلى نفس المتهم ، فمن الطبيعي أن يكون مكانها في نفس الدعوى المطروحة أمام المحكمة و أن يتبع الدعوى العمومية ، عند نظرها أمام القضاء الجزائي و ان يفصل فيها مباشرة بعد الفصل في الدعوى العمومية لذا يقال عنها أنها تابعة للدعوى الجزائية فبتالي يمكن القول بان الدعوى المدنية إذا ادعى المتضرر من الجريمة المطالبة بتعويض الضرر الذي أصابه منها . أي أنها دعوى ناشئة عن جريمة سببت ضررا ينشأ عنها بمجرد وقوعها حق المجتمع و الدالة في معاقبة  مرتكبها لأنها تمثل اعتداء وينشأ عنها في نفس الوقت الحق بالمطالبة بهذا الحق عن طريق دعوى (25)
    المطلب الثاني : الإجراءات التحضيرية لمحكمة الجنايات
     ينعقد اختصاص محكمة الجنايات بحكم الإحالة الصادر من غرفة الاتهام و به تدخل الدعوى حوزة المحكمة دون التكليف  بالحضور التلقائي ما لم ينص القانون على غير ذلك  و إلى  أن يأتي اليوم المحدد للجلسة يتعين اتخاذ بعض الإجراءات التي تهدف إلى التأكد من تهيئة ملف الدعوى و تمكين التحقيق الابتدائي ، و تهيئة و الظروف التي تسير للمتهم أن يبدي دفاعه و أخيرا ضمان إحضار المتهم وضع ملف الدعوى تحت تصرف المحكمة  يوم الجلسة و مراجعة قائمة المحلفين  افتتاح الدورة و يباشر هذه الإجراءات  النيابية و رئيس محكمة  الجنايات .
    * الإجراءات التحضيرية لإعداد قائمة المحلفين : ويمر اختيار محلفي الحكم ب3 مراحل هي
    1 – إعداد الكشف السنوي لقائمة المحلفين : طبقا لنص المادة 264 تقوم لجنة يحددها مرسوم و تنعقد بدعوى نوجه إليها من رئسها قبل موعد اجتماعها ب 15 يوما على الأقل
    2 – جدول محلفي الدورة : قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات ب 5 أيام على الأقل يحسب  رئيس المجلس القضائي  بطريقة القرعة من الكشف السنوي في جلسة علنية أسماء 18 من المساعدين المحلفين  الذين يتألف منها جدول المحلفين لتلك الدورة و يسحب فضلا عن ذلك أسماء 10 محفلين اضافين في الكشف
    _______________________________
    (24) http://forum.law-dz.com/index.php?showtopic=3594
    (25)اسحاق ابراهيم.المرجع السابق.ص.30.

    الخاص بهم و عملا بالمادة 267 ، يبلغ النائب العام ملف النسخة من جدول الدورة المختصة به و ذلك قبل افتتاح الدورة ب 8 أيام على الأقل
    3 - لتشكيل محلفي الحكم تنعقد محكمة الجنايات في اليوم المحدد لكل قضية حيث تستحضر المتهم أمامها ، و يقوم الرئيس بإجراء القرعة على المحلفين الأربعة بصدد كل قضية و المساعدين للجلوس بجانب قضاة المحكمة من بين المحلفين المدرجة أسماؤهم في جدول محلفي الدورة ، و يجوز أولا للمتهم أو لمحاميه ثم من بعده النيابة العامة في ساعة استخراج أسماء المحلفين من صندوق القرعة ان يقوم المتهم يرد ثلاثة من المحلفين من صندوق القرعة أن يقوم المتهم برد ثلاثة من المحلفين لا يشتركون في الفصل في الدعوى المدنية و يكون الرد بدون إبداء أسبابه.
    * الإجراءات المتبعة لمحاكمة المتهم المتخلف بالحضور
    أن حضور المتهم إلى الجلسة المحددة لنظر قضيته يعتبر وحوبيا و لا يجوز له الغياب عنه دوم تقديم عذر مقبول (26)
    و عليه تطبق أصول محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة بعد صدور قرار الاتهام بحقه ، و بعد التحقق من فراره و عدم إذعانه للأوامر القانونية فبمجرد صدور قرار الإحالة من غرفة الاتهام يتعين على المتهم أن يسلم نفسه في ظرف عشرة أيام من يوم تبليغه بالقرار وإلا صدر بحقه حكم غيابي ، حيث يبلغ هذا المتهم به تبليغا قانونيا ، و يجوز له الطعن فيه بطريق المعارض إذا قدم المتهم عذرا مقبولا يبرر عدم حضوره حسب المادة 318 من قانون الإجراءات الجزائية .
    حيث يتضمن هذا الحكم أو الأمر باتخاذ إجراءات التخلف عن حضور الجلسة و عليه ينشر هذا الحكم أو الأمر بحضور المتهم في جريدة من الجرائد الوطنية بهدف تهديده أو إرغامه بالحضور و تعلق نسخة من هذا الأمر على باب مسكن المتهم ، و على باب مقر المجلس الشعبي البلدي  التتابع له و كذلك على باب محكمة الجنايات (م 317/1 ق ا ج ) و خلال عشرة أيام أخرى ابتداء من يوم نشر هذا الأمر يتعين على المتهم أن يسلم نفسه ، فإذا امتنع اعتبر خارجا عن القانون و يوقف عن مباشرة حقوقه المدنية و يحضرعليه رفع أي دعوى إمام القضاء طول مدة التحقيق في إجراءات الغياب (27)

     المطلب الثالث : المبادئ العامة لتحقيق النهائي  و كيفية سير المرافعة(28)
    التحقيق النهائي في التشريع الجزائري عبارة عن مرافعات شفهية وإجراءات علنية تجري في حضور الخصوم
    * شفهية المرافعات : في جميع إجراءات التحقيق النهائي حيث أن الحكم يصدر من القاضي أو القضاة الذين حضروا كل الجلسات وإلا كانت باطلة المادة : 141 
    المحكمة تقوم من الناحية بإعادة تحقيق الدعوى فتسمع شفويا شهادة الشهود المادة : 223
    وتقدر صحتها و تحرر المحضر عند اقتناعها بثبوت التهمة من ما اقره هؤلاء الشهود كما عليها تتلاك الحق للطاعن في الدفاع عن نفسه و ان عدم سماع الشهود يعد إخلالا بحق الدفاع .و عند غياب احد القضاة أثناء نظر القضية يجب ان يعاد النظر في القضية من جديد 
    على إن القانون يجيز للمحكمة أن تفصل في الدعوى دون سماع الشهود في بعض الأحوال الاستثنائية فالمجلس القضائي لا يسمع شهادة الشهود المادة ( 431/2 ) نظرا لوفاة احد الشهود أو اقتناعه  .
    و يمكن للمحكمة سماع أراء الخبراء و أقوال ضباط الشرطة  عند سماع الشهود تسمع المحكمة أقوال الخصوم و يكون المتهم آخر من يتكلم( المادة304/03 ) علانية التحقيق النهائي تدور علنا حسب المادة : 285 , 342 إذ استكمل التحقيق عناصره و صارت الدعوى في أخر مراحلها ذلك أن العلانية ضمانة
    _______________________________
    (26) مولاي ملياني بغدادي.المرجع السابق.375
    (27) احمد شوقي الشلقاوي. المرجع السابق ج2ص.209 
    (28) http://forum.law-dz.com/index.php?showtopic=3594
     
    للمتخاصمين بهدف الوقف على سير إجراءات التحقيق النهائي فيحسنون الدفاع عن أنفسهم و حماية حقهم في الطعن في الطعن في الإجراءات المخالفة لقانون هذا مع تطبيق مبدأ هام هو حياد القاضي
    * علانية الجلسة خلافا لتحقيق القضائي :
    إجراءات التحقيق النهائي تدور علنا حسب المواد 285 ، 342 إذ استكملت التحقيق عناصره وصارت الدعوى في آخر مراحلها ذلك أن العلانية ضمانة للمتخاصمين بهدف الوقف على سير إجراءات التحقيق النهائي فيحسنون الدفاع عن أنفسهم وحماية حقهم في الطعن في الإجراءات المخالفة للقانون هذا مع تطبيق مبدأ هام هو حياد القاضي لكن السؤال المطروح هو:
    هل هناك قيود واردة على العلانيـــــــــــــة ؟
    الإجابة : قد تكون علانية المحاكمة فيها خطر على النظام العام الآداب العامة لكن النطق يكون في جلسة علانية ، المادة 285 تقرر المحكمة السرية بالنسبية لبعض الإجراءات فقط أو تقيد العلانية فتمنع بعض الأشخاص كالنساء وصغار السن من حضور الجلسة وقد يوجب القانون سرية بعض الجلسات في أقسام الأحداث ( م 461 وقد تصدر القرارات في جلسات سرية أيضا المادة 463 كما أن القانون يحضر نشر إجراءات بعض الدعاوى ولو كانت جلساتها علنية ومن ذلك ما يتعلق بجرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار  
    * حضورية إجراءات التحقيق النهائي : 
    هي أهم ضمانات التحقيق في حضور الخصوم و ذلك من اجل الاطلاع على كل ما يدور في جلسة المرافعة و كما هو معلوم فانه ينبغي على هيئة المحكمة إعلام أطراف الخصوم بموعد الجلسة قبل البدء فيها بوقت كافي الذين لهم الحق إحضار الدفاع تحت طائلة البطلان أما بالنسبة للنيابة العامة فان حضورها ضروري لسلامة تشكيل المحكمة المواد 256 , 340 , 344 من قانون الإجراءات الجزائية و تجدر الإشارة إلى أن حضور المحامي أمر جوهري المواد(292 , 461) من قانون الإجراءات الجزائية
     * تدوين إجراءات التحقيق النهائي :
     تدون من طرف كاتب الضبط و يوقع عليها و يؤشر عليها من طرف رئيس المحكمة خلال ثلاثة أيام الموالية لكل جلسة على الأكثر المادة 236 من قانون الإجراءات الجزائية .
    * سير المرافعة و المداولات :
    تهيأ قاعة المحكمة من أجل محاكمة المتهم أو المتهمين فيبدأ رئيس المحكمة بتحديد هوية المتهم اسمه الكامل ,عنوانه , سنه ,وتحديد التهمة الموجهة إليه وكما تجدر الإشارة إلى أن رئيس المحكمة هو الذي يعلن افتتاحها ويعلن اختتامها وهو الذي يتولى سير المناقشات أثناء الجلسة وله أن يسأل المتهم متى شاء أثناء الجلسة ومواجهته بالأدلة وبغيره من المتهمين كما له أن يواجهه بالشهود . 
    يمكن لنيابة العامة بعد أستاذان الرئيس في توجيه أسئلة إلى المتهم أو إلى الشهود أو المتهمين ويعطى هذا الحق أيضا للمساعدين القضائيين وللمدعي المدني ولمحاميه وكذا لمحامي المتهم وباذلك يمكن القول ان الجلسة تتم تحت إشراف رئيسها كما أن القانون أعطاه الحق في استخدام كافة الوسائل من أجل حفظ النظام .
    وإجمالا يمكن القول أن المحاكمة تكون بتوجيه أسئلة للمتهم ليجيب عنها من طرف الهيأة القضائية واستجواب غيره من المتهمين والشهود ومواجهة بعضهم البعض ، ويأتي بعدها دور الدفاع ثم تختم بمرافعة النيابة العامة التي تعد آخر متدخل في النقاش وبعد ذلك ترفع الجلسة وتنتقل تشكيلة المحكمة خلف الستار من أجل تقرير العقوبة ويدور نقاشهم حول سؤال واحد هل أنت مقتنع ويتم التصويت بعد ذلك بالأغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس ، ليأتي بعدها النطق بالحكم في نفس الجلسة أوفي جلسة لاحقة وفقا لتقدير رئيس المحكمة .
    المطلب الرابع : طرق الطعن في حكم محكمة الجنايات
    تعد طرق الطعن في أحكام القضاء من الوسائل التي اقرها المشرع لحماية حقوق المتقاضين و هذا بتمكينهم من التظلم في مختلف الأحكام القضائية عن طريق الطعن فيها أما أمام نفس الجهة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، وأما أمام جهة قضائية أخرى  تعلو الجهة التي أصدرت الحكم و تختلف الإجراءات و الشروط المتبعة في طرق الطعن العادية عنها في طرق الطعن الغير عادية (29).
    *  المعارضة : حيث يقدم طلب المعارضة أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم  و المعارضة تقضي  بعرض الدعوى على ذات المحكمة التي سبق أن حكمت في غيبة احد الخصوم عدا النيابة بطبيعة الحال لأنها عنصر في تشكيل المحكمة و عدم تمثيلها بالجلسة يبطل الحكم (30)
    فيجوز الطعن في الأحكام الغيابية بطريق المعارضة ضمن مهلة عشر أيام من تاريخ التبليغ الحاصل وفقا للمواد 22 .23.24.25 من قانون الإجراءات المدنية ( م98/1 ق.ا.م) و تبليغ الحكم  الغيابي يخضع لإجراءات خاصة إذ انه حسب المادة 98-ف2 من ق.ا.م يجب أن يذكر في سند التبليغ تحت حق الطرف في المعارضة(31)                     
    * الاستئناف (32): طريق عادي في الطعن في الحكم الأعلى الصادر من محكمة الدرجة الثانية غير أن الاستئناف فيه ضمان كبير للخصوم فضلا عن الضمان المستمد من تهيئة فرصة أخرى بعرض وجهات النظر المختلفة على هيئة جديدة .
    ويقبل الاستئناف من خمسة أشخاص حسب المادة 414 و هم المتهم المسؤول عن الحقوق المدنية و السيد وكيل الدولة و النائب العام ، و المدعي المدني و الإدارات العامة و الأشخاص الاعتبارية في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية
    مهلة الاستئناف : يرفع الاستئناف خلال مهلة عشرة أيام ، و لكن حساب هذه المدة يختلف حسب ما إذا كان الحكم حضوريا أو غيابيا على النحو التالي :
    * إذا كان الحكم قد صدر حضوريا فعلا يبدأ حساب عشرة أيام من اليوم الذالي لصدور الحكم الحضوري أو النطق به
    * إذا كان الحكم قد صدر حضوريا اعتباريا وفقا للمواد 345 ، 347 ، 350 ، الذي يعتبر الشخص حاضرا قانونيا حتى ولو كان غائبا فعلا فمبدأ حساب المهلة اعتبارا من اليوم التالي  لتبليغ الحكم الشخصي أو لموطنه أو لوالديه أو لدار البلدية والنيابة العامة ، إما إذا كان الشخص غائبا فعلا وحكما كما لو كان لم يعين في شخصه قبلا ولو يحضر أية جلسة أمام المحكمة فتسري المهلة من يوم تبليغ الحكم فيكون له ان يختار بين المعارضة و الاستئناف ولقد منح المشرع للنائب العام مهلة أكثر ( شهرين) تحسب من اليوم الثاني للنطق بالحكم .
    ويترتب على الاستئناف :
    1-    وقف تنفيذ الحكم الأول
    2-    طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية للحكم من جديد
    _______________________________
    (29) بشير بالعيد.القواعد الاجرائية امام المحاكم و المجالس.دار البعث.الجزائر.2000.ص.177.
    (30) احمد شوقي الشلقاوي.المرجع السابق.ص17.
    (31)طاهري حسين.الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجزائية.دار الخلدونية.الجزائر.2005.ص107.
    (32)نفس المرجع.ص.110-113.